القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 550: I. التعيين والأهلية

الكتاب الثالث: قانون الميراث › القسم الأول: الورثة › الفصل الثاني: التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت › الفرع الخامس: منفّذ الوصية A. التعيين

يجوز للمورِّث أن يعيّن بالوصية منفّذًا واحدًا أو أكثر للوصية.

يُشترط أن يكون منفّذ الوصية متمتعًا بأهلية الأداء وقت مباشرته للمهمة.

يُبلِّغ قاضي الصلح منفّذَ الوصية بهذه المهمة؛ فإذا لم يُبلَّغ قاضي الصلح بعدم القبول خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ، عُدّت المهمة مقبولة.

يجوز لمنفّذ الوصية المطالبة بأجر مناسب مقابل خدماته.

النص التركي الأصلي

MADDE 550 · I. Atanma ve ehliyet

Mirasbırakan, vasiyetnameyle bir veya birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi atayabilir.

Vasiyeti yerine getirme görevlisinin, göreve başladığı sırada fiil ehliyetine sahip olması gerekir.

Vasiyeti yerine getirme görevlisine sulh hâkimi tarafından bu görevi bildirilir; bildirim tarihinden başlayarak onbeş gün içinde kabul edilmediği sulh hâkimine bildirilmezse, görev kabul edilmiş sayılır.

Vasiyeti yerine getirme görevlisi hizmetinin karşılığında uygun bir ücret isteyebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.