القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 559: III. مدد السقوط

الكتاب الثالث: قانون الميراث › القسم الأول: الورثة › الفصل الثاني: التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت › الفرع السادس: إبطال التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وإنقاصها A. دعوى الإبطال

يسقط الحق في رفع دعوى الإبطال بمضيّ سنة واحدة من تاريخ علم المدعي بالتصرف وبسبب الإبطال وبكونه صاحب الحق، وفي جميع الأحوال بمضيّ عشر سنوات بالنسبة للمدعى عليهم حسني النية وعشرين سنة بالنسبة للمدعى عليهم سيئي النية، من تاريخ فتح الوصية في الوصايا ومن تاريخ انتقال الميراث في التصرفات الأخرى.

يجوز التمسك بالبطلان في أي وقت عن طريق الدفع.

النص التركي الأصلي

MADDE 559 · III. Hak düşürücü süreler

İptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyiniyetli davalılara karşı on yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer.

Hükümsüzlük, def"i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.