القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 562: 3. حقوق دائني الوارث

الكتاب الثالث: قانون الميراث › القسم الأول: الورثة › الفصل الثاني: التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت › الفرع السادس: إبطال التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وإنقاصها A. دعوى الإبطال

إذا تجاوز المورِّث الجزء الذي يجوز له التصرف فيه، ولم يرفع الوارث الذي مُسّ نصيبه المحفوظ دعوى الإنقاص رغم إنذار دائرة الإفلاس في حال إفلاسه، أو إنذار الدائنين الذين يحوزون ضده في تاريخ انتقال الميراث شهادات عجز عن الوفاء، جاز لإدارة الإفلاس أو لهؤلاء الدائنين رفع دعوى الإنقاص بالقدر اللازم لاستيفاء ديونهم وخلال المدة الممنوحة للوارث.

ويجوز كذلك لإدارة الإفلاس أو للدائنين رفع دعوى الإنقاص بالشروط ذاتها في حال عدم اعتراض المحروم من الإرث على تصرف الحرمان.

النص التركي الأصلي

MADDE 562 · 3. Mirasçının alacaklılarının hakları

Mirasbırakan, tasarruf edebileceği kısmı aştığında, saklı payı zedelenen mirasçı, iflâsı hâlinde iflâs dairesinin veya mirasın geçtiği tarihte kendisine karşı ellerinde ödemeden aciz belgesi bulunan alacaklıların ihtarına rağmen tenkis davası açmazsa, iflâs idaresi veya bu alacaklılar, alacaklarının elde edilmesi için gerekli olan oranda ve mirasçıya tanınan süre içinde tenkis davası açabilirler.

Mirasçılıktan çıkarılanın çıkarma tasarrufuna itiraz etmemesi durumunda da iflâs idaresi veya alacaklılar, aynı koşullarla tenkis davası açabilirler.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.