القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 204: حجية الأحكام والسندات الرسمية في الإثبات

القسم الرابع: الإثبات والأدلة › الفصل الثاني: المستند والسند

(1) تُعدّ الأحكام والسندات الرسمية المحرَّرة من الكاتب العدل بطريق التنظيم دليلًا قاطعًا ما لم يثبت تزويرها.

(2) السندات التي يصادق عليها الكتّاب العدل بناءً على إقرارات ذوي الشأن، والمستندات التي ينظّمها الموظفون المختصون الآخرون وفقًا للأصول في حدود وظائفهم، تُعدّ دليلًا قاطعًا إلى أن يثبت عكسها.

(3) إذا رأت المحكمة حالة تثير الشك بشأن أحد المستندات المذكورة أعلاه، جاز لها أن تطلب إيضاحًا من الدائرة المعنية.

النص التركي الأصلي

MADDE 204 · İlamların ve resmî senetlerin ispat gücü

(1) İlamlar ile düzenleme şeklindeki noter senetleri, sahteliği ispat olunmadıkça kesin delil sayılırlar.

(2) İlgililerin beyanına dayanılarak noterlerin tasdik ettikleri senetlerle diğer yetkili memurların görevleri içinde usulüne uygun olarak düzenledikleri belgeler, aksi ispatlanıncaya kadar kesin delil sayılırlar.

(3) Mahkeme, yukarıdaki belgelerden biri hakkında şüphe uyandıran bir hâl görürse, ilgili daireden açıklama isteyebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.