القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 202: مبدأ الثبوت

القسم الرابع: الإثبات والأدلة › الفصل الثاني: المستند والسند

(1) في الحالات التي يجب فيها الإثبات بالسند، يجوز سماع الشهود إذا وُجد مبدأ ثبوت.

(2) مبدأ الثبوت هو المستند الذي، وإن لم يكن كافيًا لإثبات التصرف القانوني المدّعى إثباتًا تامًا، يجعل التصرف القانوني المذكور محتمل الوقوع، والصادر أو المرسَل من الشخص الذي يُحتج به عليه أو من ممثله.

النص التركي الأصلي

MADDE 202 · Delil başlangıcı

(1) Senetle ispat zorunluluğu bulunan hâllerde delil başlangıcı bulunursa tanık dinlenebilir.

(2) Delil başlangıcı, iddia konusu hukuki işlemin tamamen ispatına yeterli olmamakla birlikte, söz konusu hukuki işlemi muhtemel gösteren ve kendisine karşı ileri sürülen kimse veya temsilcisi tarafından verilmiş veya gönderilmiş belgedir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.