القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 203: استثناءات وجوب الإثبات بالسند

القسم الرابع: الإثبات والأدلة › الفصل الثاني: المستند والسند

(1) يجوز سماع الشهود في الحالات الآتية:

a) التصرفات بين الفروع والأصول، والإخوة، والزوجين، والحمو والحماة مع الكنّة والصهر.

b) التصرفات القانونية التي استقر العرف، بحسب طبيعة العمل وأحوال الأطراف، على عدم تدوينها في سند.

c) التصرفات التي تُجرى في أحوال يستحيل فيها الحصول على سند أو يكون عسيرًا على نحو استثنائي، كالحريق والحادث البحري والزلزال.

ç) الادعاءات المتعلقة بعيوب الإرادة والاستغلال الفاحش في التصرفات القانونية.

d) ادعاءات الصورية التي يثيرها الأشخاص الثالثون في مواجهة التصرفات القانونية والسندات.

e) حالة وجود أدلة أو أمارات تعزّز الاعتقاد بأن السند قد فُقد بأي وجه وهو في يد صاحبه بسبب حادث غير متوقع أو قوة قاهرة، أو وهو في يد موظف سُلّم إليه وفقًا للأصول، أو لدى الكاتب العدل.

النص التركي الأصلي

MADDE 203 · Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları

(1) Aşağıdaki hâllerde tanık dinlenebilir:

a) Altsoy ve üstsoy, kardeşler, eşler, kayınbaba, kaynana ile gelin ve damat arasındaki işlemler.

b) İşin niteliğine ve tarafların durumlarına göre, senede bağlanmaması teamül olarak yerleşmiş bulunan hukuki işlemler.

c) Yangın, deniz kazası, deprem gibi senet alınmasında imkânsızlık veya olağanüstü güçlük bulunan hâllerde yapılan işlemler.

ç) Hukuki işlemlerde irade bozukluğu ile aşırı yararlanma iddiaları.

d) Hukuki işlemlere ve senetlere karşı üçüncü kişilerin muvazaa iddiaları.

e) Bir senedin sahibi elinde beklenmeyen bir olay veya zorlayıcı bir nedenle yahut usulüne göre teslim edilen bir memur elinde veya noterlikte herhangi bir şekilde kaybolduğu kanısını kuvvetlendirecek delil veya emarelerin bulunması hâli.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.