القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 712: a. التقادم العادي

الكتاب الرابع: قانون الأموال (الحقوق العينية) › القسم الأول: الملكية › الفصل الثاني: ملكية العقار › الفرع الأول: محل ملكية العقار واكتسابها وفقدانها

الشخص الذي قُيد في السجل العقاري مالكًا دون سبب قانوني صحيح، إذا استمرت حيازته للعقار بحسن نية دون منازعة ودون انقطاع مدة عشر سنوات، لا يجوز الاعتراض على حق الملكية الذي اكتسبه بهذا الطريق.

النص التركي الأصلي

MADDE 712 · a. Olağan zamanaşımı

Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyiniyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.