القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 845: b. سلطة الملتزم

الكتاب الرابع: قانون الأموال (الحقوق العينية) › القسم الثاني: الحقوق العينية المحدودة › الفصل الأول: حقوق الارتفاق والتكليف العقاري › الفرع الثالث: العبء العقاري

يجوز للملتزم أن يطلب تحرير العقار من العبء إذا كان مخولًا بذلك بموجب العقد، أو في الحالات الآتية:

1. إذا لم يلتزم الدائن بالعقد المنشئ للعبء العقاري؛

2. إذا مضت ثلاثون سنة على إنشاء العبء، ولو كان قد أُنشئ بشرط عدم جواز شرائه أو لمدة تزيد على ثلاثين سنة.

يتوقف استعمال الملتزم لسلطة الشراء بعد مضي ثلاثين سنة على إخطاره الدائن بذلك قبل سنة.

إذا كان العبء قد أُنشئ على نحو لا يجوز معه إنهاؤه بوصفه ارتفاقًا لصالح عقار، فلا يجوز طلب تحرير العقار المثقل من هذا العبء.

النص التركي الأصلي

MADDE 845 · b. Yükümlünün yetkisi

Yükümlü, sözleşmeyle yetkili kılınmış olduğu takdirde veya aşağıdaki durumlarda, taşınmazın yükten kurtarılmasını isteyebilir:

1. Alacaklı, taşınmaz yükünü kuran sözleşmeye uymuyorsa;

2. Satın alınmamak kaydıyla veya otuz yıldan fazla bir süre için kurulmuş olsa bile yükün kurulmasının üzerinden otuz yıl geçmiş ise.

Otuz yıl geçtikten sonra yükümlünün satın alma yetkisini kullanabilmesi, alacaklıya bunu bir yıl önceden bildirmesine bağlıdır.

İrtifak taşınmaz lehine sona erdirilmeyen biçimde kurulmuşsa, yüklü taşınmazın bu yükten kurtarılması istenemez.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.