القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 121: الوثيقة التي تُسلَّم في نهاية التفتيش

القسم الرابع: التدابير الوقائية › الفصل الرابع: التفتيش والحجز

(1) في نهاية التفتيش، تُسلَّم إلى الشخص الذي أُجري التفتيش بحقه، بناءً على طلبه، وثيقة تبين أن التفتيش أُجري وفقًا للمادتين 116 و117، وتبين في الحالة المذكورة في المادة 116 طبيعة الفعل موضوع التحقيق أو المحاكمة؛ وبناءً على طلبه سجل يتضمن قائمة الأشياء المحجوزة أو الموضوعة تحت الحماية؛ وإذا لم يُعثر على ما يبرر الشبهة، وثيقة تبين ذلك.

(2) تتضمن الوثائق المبينة في الفقرة الأولى أيضًا آراء وادعاءات الشخص الذي أُجري التفتيش بحقه بشأن ملكية الأشياء المحجوزة.

(3) يُعد سجل كامل بالأشياء الموضوعة تحت الحماية أو المحجوزة، وتُختم هذه الأشياء بالختم الرسمي أو توضع عليها علامة.

النص التركي الأصلي

MADDE 121 · Arama sonunda verilecek belge

(1) Aramanın sonunda hakkında arama işlemi uygulanan kimseye istemi üzerine aramanın 116 ve 117 nci maddelere göre yapıldığını ve 116 ncı maddede gösterilen durumda soruşturma veya kovuşturma konusu fiilin niteliğini belirten bir belge ve istemi üzerine elkonulan veya koruma altına alınan eşyanın listesini içeren bir defter ve eğer şüpheyi haklı kılan bir şey elde edilmemiş ise bunu belirten bir belge verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerde, hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin, elkonulan eşyanın mülkiyetine ilişkin görüş ve iddialarına da yer verilir.

(3) Koruma altına alınan veya elkonulan eşyanın tam bir defteri yapılır ve bu eşya resmî mühürle mühürlenir veya bir işaret konulur.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.