القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 433: إصدار هيئة التحكيم للقرار

القسم الحادي عشر: التحكيم

(1) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات أيضًا.

(2) إذا فوّض الطرفان أو الأعضاء الآخرون في هيئة التحكيم ذلك، جاز لرئيس هيئة التحكيم أن يقرر منفردًا في مسائل معيّنة تتعلق بإجراءات المحاكمة.

(3) لا يجوز للمحكّم أو هيئة التحكيم الحكم وفقًا لقواعد العدالة والإنصاف أو عن طريق الحل الودي إلا بشرط أن يكون الطرفان قد فوّضاه بذلك صراحةً.

النص التركي الأصلي

MADDE 433 · Hakem kurulunun karar vermesi

(1) Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, hakem kurulu oy çokluğuyla da karar verebilir.

(2) Taraflar veya hakem kurulunun diğer üyeleri yetki vermişlerse, hakem kurulu başkanı, yargılama usulü ile ilgili belirli konularda tek başına karar verebilir.

(3) Hakem veya hakem kurulu, ancak tarafların açıkça yetkili kılmış olmaları şartıyla hakkaniyet ve nasafet kurallarına göre veya dostane çözüm yoluyla karar verebilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.