القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 194: II. مسكن الأسرة

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الأول: قانون الزواج › الفصل الثالث: الأحكام العامة للزواج A. الحقوق والالتزامات

لا يجوز لأحد الزوجين، دون الرضا الصريح من الزوج الآخر، أن يفسخ عقد الإيجار المتعلق بمسكن الأسرة أو أن ينقل ملكية مسكن الأسرة أو أن يقيّد الحقوق الواردة على مسكن الأسرة.

للزوج الذي لم يتمكن من الحصول على الرضا، أو الذي امتُنع عن إعطائه الرضا دون سبب مشروع، أن يطلب تدخل القاضي.

للزوج غير المالك للعقار المخصص مسكنًا للأسرة أن يطلب من مديرية السجل العقاري قيد التأشير اللازم المتعلق بالمسكن في السجل العقاري.

إذا كان مسكن الأسرة قد حصل عليه أحد الزوجين بالإيجار، يصبح الزوج الذي ليس طرفًا في العقد طرفًا فيه بإخطار يوجهه إلى المؤجر، ويكون الزوج الذي وجّه الإخطار مسؤولًا بالتضامن مع الآخر.

النص التركي الأصلي

MADDE 194 · II. Aile konutu

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.