القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 241: 3. الدعوى ضد الغير

الكتاب الثاني: قانون الأسرة › القسم الأول: قانون الزواج › الفصل الرابع: النظام المالي بين الزوجين › الفرع الثاني: المشاركة في الأموال المكتسبة A. الملكية

إذا لم تكفِ أموال الزوج المدين أو تركته، أثناء التصفية، للوفاء بحق المشاركة، جاز للزوج الدائن أو لورثته أن يطالبوا الغير المستفيدين من التبرعات الواجب احتسابها في الأموال المكتسبة بها، في حدود المبلغ الناقص.

يسقط حق الدعوى بانقضاء سنة واحدة من تاريخ علم الزوج الدائن أو ورثته بالمساس بحقوقهم، وفي جميع الأحوال بانقضاء خمس سنوات على انتهاء النظام المالي.

فيما عدا أحكام الفقرة أعلاه وقواعد الاختصاص، تُطبق بطريق القياس الأحكام المتعلقة بدعوى الإنقاص في الميراث.

النص التركي الأصلي

MADDE 241 · 3. Üçüncü kişilere karşı dava

Tasfiye sırasında, borçlu eşin malvarlığı veya terekesi, katılma alacağını karşılamadığı takdirde, alacaklı eş veya mirasçıları, edinilmiş mallarda hesaba katılması gereken karşılıksız kazandırmaları bunlardan yararlanan üçüncü kişilerden eksik kalan miktarla sınırlı olarak isteyebilir.

Dava hakkı, alacaklı eş veya mirasçılarının haklarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde mal rejiminin sona ermesinin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

Yukarıdaki fıkra hükümleri ve yetki kuralları dışında mirastaki tenkis davasına ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.