القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 749: 8. الحواجز الفاصلة

الكتاب الرابع: قانون الأموال (الحقوق العينية) › القسم الأول: الملكية › الفصل الثاني: ملكية العقار › الفرع الثاني: مضمون ملكية العقار وقيودها A. مضمون ملكية العقار

مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بالملكية الشائعة في الحواجز الفاصلة، يتحمل كل مالك أرض المصاريف التي تُنفق لإحاطة حدود عقاره بحواجز كالسياج أو الجدار.

وتبقى محفوظةً أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالالتزام بإحاطة الأرض بالحواجز وبكيفية ذلك.

النص التركي الأصلي

MADDE 749 · 8. Sınırlıklar

Sınırlıklar üzerinde paylı mülkiyete ilişkin hükümler saklı kalmak üzere; her arazi maliki, taşınmazının sınırının çit veya duvar gibi sınırlıklarla çevrilmesi için yapılan giderleri karşılar.

Arazinin sınırlıklarla çevrilmesi yükümlülüğü ve biçimine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.