القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 52: سماع الشهود

القسم الثالث: الشهادة وفحص الخبرة والكشف › الفصل الأول: الشهادة

(1) يُسمَع كل شاهد على حدة ودون حضور الشهود الذين يُسمَعون بعده.

(2) لا يجوز حتى مرحلة الملاحقة إجراء المواجهة بين الشهود بعضهم مع بعض ومع المشتبه فيه إلا في الحالات التي يكون في التأخير فيها ضرر أو المتعلقة بتحديد الهوية.

(3) يجوز تسجيل الصور أو الأصوات أثناء سماع الشهود. غير أنه في شهادة:

a) الأطفال المجني عليهم،

b) الأشخاص الذين لا يمكن إحضارهم إلى الجلسة وتكون شهادتهم ضرورية لكشف الحقيقة المادية،

يكون هذا التسجيل إلزاميًا.

(4) لا تُستخدم تسجيلات الصوت والصورة التي يتم الحصول عليها بتطبيق حكم الفقرة الثالثة إلا في المحاكمة الجزائية.

النص التركي الأصلي

MADDE 52 · Tanıkların dinlenmesi

(1) Her tanık, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenir.

(2) Tanıklar, kovuşturma evresine kadar ancak gecikmesinde sakınca bulunan veya kimliğin belirlenmesine ilişkin hâllerde birbirleri ile ve şüpheli ile yüzleştirilebilirler.

(3) Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya sesler kayda alınabilir. Ancak;

a) Mağdur çocukların,

b) Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunlu olan kişilerin,

Tanıklığında bu kayıt zorunludur.

(4) Üçüncü fıkra hükmünün uygulanması suretiyle elde edilen ses ve görüntü kayıtları, sadece ceza muhakemesinde kullanılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.