القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 734: c. استعماله

الكتاب الرابع: قانون الأموال (الحقوق العينية) › القسم الأول: الملكية › الفصل الثاني: ملكية العقار › الفرع الثاني: مضمون ملكية العقار وقيودها A. مضمون ملكية العقار

يُستعمل حق الشفعة برفع دعوى على المشتري.

معدَّلة الفقرة الثانية: 24/12/2025، القانون رقم 7571، المادة 36 يحدد القاضي دون تأخير القيمة السوقية للحصة محل الدعوى. ويلتزم صاحب حق الشفعة بأن يودع نقدًا القيمة السوقية المحددة مع نفقات التسجيل العقاري التي تحملها المشتري، في المكان الذي يحدده القاضي لاستثمارها، خلال المدة القطعية الممنوحة. وإذا لم يُنفذ هذا الالتزام خلال المدة القطعية الممنوحة، فلا يجوز الحكم بتسجيل الحصة باسم صاحب حق الشفعة. ويُدفع المبلغ المودع مع عوائده إلى صاحب الشأن عند صيرورة الحكم قطعيًا.

النص التركي الأصلي

MADDE 734 · c. Kullanılması

Önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılır.

(Değişik ikinci fıkra:24/12/2025-7571/36 md.) Dava konusu payın rayiç bedeli hâkim tarafından gecikmeksizin belirlenir. Önalım hakkı sahibi, belirlenen rayiç bedel ile alıcıya düşen tapu giderlerini nemalandırılmak üzere hâkim tarafından belirlenen yere verilen kesin süre içinde nakden yatırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, verilen kesin süre içinde yerine getirilmezse önalım hakkı sahibi adına payın tesciline karar verilemez. Yatırılan bedel, hükmün kesinleşmesi üzerine nemalarıyla birlikte ilgilisine ödenir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.