القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)

المادة 731: I. بوجه عام

الكتاب الرابع: قانون الأموال (الحقوق العينية) › القسم الأول: الملكية › الفصل الثاني: ملكية العقار › الفرع الثاني: مضمون ملكية العقار وقيودها A. مضمون ملكية العقار

تسري القيود الناشئة عن القانون على ملكية العقار دون حاجة إلى تسجيلها في السجل العقاري.

يتوقف رفع هذه القيود أو تعديلها على تحرير العقد المتعلق بذلك في الشكل الرسمي والتأشير به في السجل العقاري.

لا يجوز رفع القيود المفروضة للمنفعة العامة أو تعديلها.

النص التركي الأصلي

MADDE 731 · I. Genel olarak

Taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan kısıtlamaları, tapu siciline tescil edilmeksizin etkili olur.

Bu kısıtlamaların ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi, buna ilişkin sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesine ve tapu kütüğüne şerh verilmesine bağlıdır.

Kamu yararı için konulan kısıtlamalar kaldırılamaz ve değiştirilemez.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.