القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون رقم 492

قانون الرسوم

Harçlar Kanunu

ينظم القانون رقم 492 الرسوم التي تستوفيها الدولة عن المعاملات القضائية ومعاملات الكاتب العدل والقضاء الضريبي والسجل العقاري والمساحة والمعاملات القنصلية وجوازات السفر والإقامة والسفن والموانئ والرخص والمرور، بما في ذلك التكليف والإعفاءات ومعايير الاستيفاء ونسبه وطريقة الأداء.

المادة 1قانون الرسوم

رابط هذه المادة ↗

الرسوم التي تُستوفى بموجب هذا القانون مبينة فيما يلي:

1. الرسوم القضائية،

2. رسوم الكاتب العدل،

3. معدَّلة: 21/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 1 رسوم القضاء الضريبي،

4. رسوم السجل العقاري والمساحة (الكاداسترو)،

5. الرسوم القنصلية،

6. رسوم جواز السفر وتذكرة الإقامة وتصريح العمل والإعفاء من تصريح العمل والتأشيرة وتصديق وزارة الخارجية،

7. رسوم السفن والموانئ،

8. رسوم صكوك الامتياز والرخص والشهادات الدراسية،

9. رسوم المرور.

القسم الأول

الرسوم القضائية

الفصل الأول

التكليف

الموضوع:

تخضع للرسوم القضائية الإجراءات القضائية المبينة في التعرفة رقم (1) الملحقة بهذا القانون.

وفي حال الحكم بالحقوق المتعلقة بالقانون الخاص أمام المحاكم الجزائية أيضاً، يُستوفى الرسم وفقاً للتعرفة رقم (1)، باستثناء رسوم الجلسات.

قرارات التحكيم:

يُستوفى رسم القرار والحكم، بحسب طبيعة قرار التحكيم، عن الشروح التي يضعها رئيس المحكمة أو القاضي بوجوب تنفيذ قرارات التحكيم.

ويُستوفى الرسم بالطريقة ذاتها عن قرارات التحكيم الأجنبية وعن الدعاوى التي يتعين بحكم القانون حلها عن طريق التحكيم.

أحكام المحاكم الأجنبية:

يُستوفى الرسم وفقاً للتعرفة رقم (1) عن الدعاوى التي تُرفع لطلب الأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة أجنبية، بحسب قيمة المحكوم به في هذه الأحكام ونوعه وطبيعته.

إجراءات المحاكم الإدارية الإقليمية ومجلس الدولة:

معدَّلة: 21/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 2

يُستوفى الرسم وفقاً للتعرفة رقم (1) عن الدعاوى التي تُرفع أمام المحاكم الإدارية الإقليمية ومجلس الدولة.

غير أن الإجراءات المتعلقة بالضرائب والرسوم والعوائد والالتزامات المالية المماثلة وما يرتبط بها من زيادات وغرامات، والداخلة في اختصاص المحاكم الإدارية الإقليمية ومجلس الدولة، تخضع للرسم وفقاً للتعرفة رقم (3).

الدعاوى المقابلة والتدخل في الدعوى:

تخضع الدعاوى المقابلة للرسم كالدعاوى المستقلة.

إذا لجأ المتدخل في الدعوى إلى طرق الطعن، وجب عليه أداء رسم مساوٍ للرسم المستوفى من الطرف الذي انضم إليه.

استيفاء الرسم مجدداً:

إذا لم يُجدَّد الملف المرفوع من قائمة المعاملات خلال المدة المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية، توقف النظر في الدعوى على أداء الرسم مجدداً.

نقض الحكم:

يُستوفى رسم القرار والحكم عن الأحكام التي تصدر عقب نقض حكم ما كما لو كانت حكماً جديداً، ويُخصم رسم القرار والحكم المستوفى سابقاً عن الحكم المنقوض من الرسم المتعلق بالحكم اللاحق.

تصحيح القرار:

إذا صُدِّق الحكم المطعون فيه بالتمييز بعد قبول طلب تصحيح القرار، يُستوفى مجدداً رسم بقدر الرسم المستوفى عن الحكم المطعون فيه.

إعادة المحاكمة:

تخضع الدعاوى التي تجري بعد قبول إعادة المحاكمة للرسم كالدعاوى الجديدة. وإذا ثبت في النتيجة أن طالب إعادة المحاكمة محق، يُخصم الرسم المستوفى سابقاً.

المكلف:

يُكلَّف بأداء الرسوم القضائية بوجه عام الأشخاص الذين يرفعون الدعوى أو يطلبون إجراء المعاملة الخاضعة للرسم.

تُستوفى الرسوم المستحقة بسبب تدقيق حساب الوصي من الوصي نيابةً عن الشخص الخاضع للوصاية.

تُستوفى رسوم الإجراءات التي تتم من تلقاء الذات دون أي طلب من الأشخاص الذين يتم الإجراء لصالحهم، ما لم يوجد نص مخالف.

المكلف برسوم الجلسات:

يُستوفى رسم الجلسة في المحاكم المدنية والتجارية من الطرفين إذا أُجِّلت المحاكمة بناءً على طلب الطرفين وموافقتهما، ومن الطرف المتسبب في التأجيل إذا أُجِّلت بسبب عدم القيام بإجراء كان من الممكن القيام به قبل ذلك.

وفي كلتا الحالتين، إذا تسبب الوكلاء في التأجيل، حُمِّل رسم الجلسة على الوكلاء.

إذا لم يُدفع رسم الجلسة المحمَّل على الوكيل أو الطرفين خلال الجلستين التاليتين، يُستوفى مضاعفاً. وفي حال عدم دفعه، يُقرَّر الكتابة إلى المالية لتحصيل الرسم على أساس هذا المبلغ.

الفصل الثاني

الاستثناءات والإعفاءات

الإجراءات المستثناة من الرسم:

تُستثنى من الرسم المواضيع المبينة أدناه:

a) معدَّلة: 20/3/1981، القانون رقم 2430، المادة 1 الدعاوى وإجراءات التنفيذ التي لا تتجاوز قيمتها 50 ليرة تركية جديدة (باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بالأوراق التجارية)،

b) القرارات المتعلقة بتعيين الوصي وعزله، وبقبول طلب رد القاضي، وبتنحي القاضي،

c) معدَّلة: 30/12/1980، القانون رقم 2366، المادة 1 الدعاوى وإجراءات التنفيذ المتعلقة بالنفقات التي لا تتجاوز 100 ليرة تركية جديدة شهرياً، “وفي الأحكام القاضية بالنفقة لصالح أكثر من شخص، يُعتدّ بالمبلغ المحكوم به لصالح كل شخص على حدة.،

d) قرارات مراجع التدقيق في التنفيذ المتعلقة بتصحيح وإلغاء الإجراءات التي تمت خطأً بسبب تقصير دوائر التنفيذ والإفلاس، والإجراءات التي تُجرى مجدداً بسبب هذا الإلغاء أو التصحيح،

e) التصحيحات التي تُجرى من تلقاء الذات في السجل التجاري، والتصحيحات التي تُجرى في السجل التجاري نتيجة التصحيحات التي تجريها إدارات الأحوال المدنية من تلقاء الذات دون تقصير من ذوي الشأن،

f) قرارات مراجع التدقيق في التنفيذ المتعلقة بالعقوبات وإجراءات الطعن بالتمييز في هذه القرارات.

g) إجراءات تنظيم الدفاتر (الجرد) التي تتم وفقاً للمادة 270 من قانون التنفيذ والإفلاس،

h) صور الأحكام وسائر الأوراق التي تطلبها الجهات المختصة،

i) الدعاوى التي يرفعها المدعون العامون للجمهورية باسم الحق العام أمام المحاكم المدنية وطلبات الطعن فيها، وطلبات الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الجزائية،

J) مضافة: 21/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 3 جميع إجراءات الإدارات الداخلة في الموازنة العامة التي تندرج ضمن التعرفتين رقم 1 و3 من هذا القانون.

(تقرر الجهة المختصة تحصيل الرسوم التي تُحسب عن الإجراءات المذكورة أعلاه من الطرف المقابل بنسبة ما يثبت من أحقية الإدارات الداخلة في الموازنة العامة.)

المعفون من الرسم:

يُعفى من الرسم عن الإجراءات القضائية الجنود، والعرفاء والرقباء الذين تتولى الدولة تأمين حاجاتهم والتكفل بها.

الفصل الثالث

معايير استيفاء الرسم ونسبه

معايير استيفاء الرسم:

تُستوفى الرسوم القضائية عن الإجراءات المبينة في التعرفة رقم (1) على أساس نسبي وفقاً لمعيار القيمة، وعلى أساس مقطوع وفقاً لنوع الإجراء وطبيعته.

أساس القيمة:

في الإجراءات الخاضعة للرسم وفقاً لمعيار القيمة، يكون الأساس هو القيم المبينة في التعرفة رقم (1). وفي الدعاوى المتعلقة بعين العقار، كمنع التعرض والتسجيل وإلغاء القيد في السجل العقاري، يُعتدّ بقيمة العقار.

إذا قُدِّمت في الدعاوى المتعلقة بعين العقار طلبات كأجر المثل (ecrimisil) والتعويض أيضاً، يُستوفى الرسم على أساس قيمة العقار ومبلغ التعويض وأجر المثل المطلوب.

في الحالات التي يمكن فيها تحديد القيمة، يجب بيان القيمة في صحيفة الدعوى. فإن لم تُبيَّن، يُكلَّف المدعي بتحديدها. وفي حال امتناعه عن التحديد، لا تُقيَّد صحيفة الدعوى ولا يُجرى عليها أي إجراء.

يُطبَّق حكم المادة 30 على القيم المحددة بأقل من حقيقتها.

القيمة في دعاوى الإخلاء:

في دعاوى إخلاء العقار، يُستوفى رسم القرار والحكم على أساس بدل إيجار سنة واحدة، سواء وُجد عقد مكتوب أم لم يوجد.

إخلاء العقار أو السفن وتسليمها:

في إجراءات التنفيذ المتعلقة بإخلاء عقار أو سفينة وتسليمهما، يُحسب رسم التحصيل على أساس بدل إيجار سنة واحدة، فإن لم يوجد، فعلى أساس بدل يُقدَّر لهذه المدة.

تسليم المنقولات:

في إجراءات التنفيذ المتعلقة بتسليم منقول، يُحسب رسم التحصيل على أساس قيمة المنقول المبينة في الحكم أو في طلب التنفيذ، فإن لم توجد، فعلى أساس القيمة التي تُقدَّر.

الفائدة في إجراءات التنفيذ:

لا تُؤخذ في الاعتبار عند حساب الرسم الفوائد التي تسري بعد بدء إجراءات التنفيذ.

نسبة الرسم:

تُستوفى الرسوم القضائية وفقاً للنسب المبينة في التعرفة رقم (1).

التنازل عن الدعوى أو قبولها أو الصلح:

إذا وقع التنازل عن الدعوى أو قبول الدعوى أو الصلح في الجلسة الأولى من المحاكمة، يُستوفى ثلث رسم القرار والحكم، وإذا وقع بعد ذلك يُستوفى ثلثاه.

العدول عن إجراءات التنفيذ:

أياً كان السبب والطريقة، يُستوفى نصف رسم التحصيل العائد للمبلغ المعدول عنه لقاء تدوين العدول عن إجراءات التنفيذ في المحضر. غير أنه إذا وقع العدول بعد بيع المال المحجوز وتحويله إلى نقد، يُستوفى رسم التحصيل كاملاً.

نسبة رسم التحصيل في إخلاء العقارات أو السفن وتسليمها:

في التنفيذ المتعلق بإخلاء العقارات أو السفن أو تسليمها، يُستوفى رسم التحصيل بنسبة نصف المبالغ المبينة في التعرفة رقم (1).

الفصل الرابع

أداء الرسم

طريقة الأداء:

تستوفي الرسوم القضائية المحكمة أو الدائرة التي تقوم بالإجراءات الخاضعة للرسم.

إذا وُجد في القوانين نص مخالف، يُطبَّق ذلك النص بدلاً من هذه المادة.

موعد أداء الرسوم المقطوعة:

(1) هو رقم التعرفة المقصودة هنا: تُؤدى الرسوم المقطوعة المبينة في التعرفة رقم (1) مقدماً قبل إجراء المعاملة المتعلقة بها.

أما الرسوم التي تقتضي طبيعتها حسابها واستيفاءها في نهاية العمل، فتُؤدى خلال 15 يوماً من تاريخ نشوء دين الرسم.

إذا لم يُؤدَّ الرسم مقدماً أو في موعده، لا يُستمر في المعاملات اللاحقة إلا بعد أداء الرسم.

موعد أداء الرسوم النسبية:

(1) هو رقم التعرفة المقصودة هنا: تُؤدى الرسوم النسبية المبينة في التعرفة رقم (1) في المواعيد الآتية:

a) معدَّلة: 23/7/2010، القانون رقم 6009، المادة 18 رسم القرار والحكم،

يُؤدى ربع رسوم القرار والحكم مقدماً، ويُؤدى الباقي خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار. على أنه في دعاوى التعويض المادي والمعنوي المرفوعة بسبب الوفاة والضرر الجسدي، تُطبَّق نسبة الرسم المستوفى مقدماً بمقدار جزء من عشرين. ولا يحول عدم أداء باقي رسم القرار والحكم دون تبليغ الحكم أو وضعه موضع التنفيذ أو اللجوء إلى طرق الطعن.

b) رسم التحصيل في التنفيذ،

في إجراءات التنفيذ، يُؤدى رسم التحصيل عند أداء الدين، وفي الحالات التي لا يتم فيها الأداء خلال 15 يوماً من تاريخ نشوء دين الرسم.

ينشأ دين الرسم بإتمام التنفيذ.

تُطبَّق أحكام هذا البند أيضاً على رسوم الإفلاس التي تُستوفى على أساس قيمة الموضوع.

c) الرسوم المتعلقة بالأمانات وتنظيم الدفاتر وشؤون التركات،

(1) هو رقم التعرفة المقصودة هنا: تُؤدى الرسوم المتعلقة بالأمانات وتنظيم الدفاتر وشؤون التركات المبينة في الجزء (D) من التعرفة رقم (1) خلال 15 يوماً من انتهاء العمل.

الرسم المسبق في إجراءات التنفيذ غير المستندة إلى حكم:

يُستوفى مقدماً خمسة في الألف من مبلغ الدين عن طلبات التنفيذ غير المستندة إلى حكم.

تُخصم الرسوم المسبقة من الرسم الأصلي الذي يُستوفى في نهاية إجراءات التنفيذ.

في إجراءات التنفيذ غير المستندة إلى حكم، إذا اضطر الدائن إلى مراجعة المحكمة، يُعاد إليه الرسم المستوفى مقدماً، أو يُخصم من رسوم المحكمة بناءً على طلب الدائن.

رسم نظام التنفيذ المركزي:

مضافة: 6/12/2018، القانون رقم 7155، المادة 18

في إجراءات التنفيذ التي تتم وفقاً للقانون رقم 7155 المؤرخ في 6/12/2018 بشأن أصول بدء التنفيذ المتعلق بالديون النقدية الناشئة عن عقود الاشتراك، يُستوفى رسم نظام التنفيذ المركزي مقدماً.

لا يُستوفى رسم طلب التنفيذ ولا رسم التحصيل بشكل مستقل عن إجراءات التنفيذ التي تنتهي عن طريق نظام التنفيذ المركزي قبل الانتقال إلى مرحلة الحجز.

في حال تعذر إنهاء إجراءات التنفيذ في إطار نظام التنفيذ المركزي أو العدول عن التنفيذ، لا يُعاد رسم نظام التنفيذ المركزي المحصَّل. غير أنه في حال متابعة إجراءات التنفيذ التي اكتسبت الدرجة القطعية لدى دائرة التنفيذ، يُخصم الجزء من رسم نظام التنفيذ المركزي المحصَّل الذي يتجاوز مبلغ رسم طلب التنفيذ النافذ في تاريخ أدائه من رسم التحصيل الذي يُستوفى في نهاية إجراءات التنفيذ.

أداء الرسم على أساس القيمة المحددة بأقل من حقيقتها:

إذا تبين أن القيمة المحددة أثناء المحاكمة تزيد على القيمة المصرح بها في صحيفة الدعوى، يُستمر في المحاكمة لتلك الجلسة فقط، ولا يُستمر في الدعوى ما لم يُستكمل رسم القرار والحكم المسبق عن القيمة الناقصة حتى الجلسة التالية. ويتوقف قيد الملف وإجراء المعاملة عليه خلال المدة المبينة في المادة 409 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أداء الرسم الناقص.

رد رسوم القرار والحكم المستوفاة مقدماً:

إذا تبين عند انتهاء العمل أن رسم القرار والحكم المستوفى مقدماً يزيد على الواجب أداؤه، يُرد الفائض بناءً على الطلب.

الفصل الخامس

أحكام متفرقة

الإجراءات التي لم يُؤدَّ رسمها:

لا تُجرى الإجراءات اللاحقة ما لم تُؤدَّ الرسوم المستحقة عن الإجراءات القضائية. غير أنه إذا أدى الطرف الآخر الرسوم التي لم يؤدها المكلف بها، يُستمر في الإجراء، ويُراعى هذا المبلغ في الحكم عند انتهاء المحاكمة دون حاجة إلى طلب مستقل.

تنفيذ مستحقات العمال:

في تنفيذ الحقوق والمستحقات المحكوم بها لصالح العمال من قبل محاكم العمل، تُجرى الإجراءات اللازمة دون استيفاء أي رسم من العمال. وإذا ثبتت أحقية العامل، تُحسب هذه الرسوم في نهاية التنفيذ وتُحصَّل من المدين دون حاجة إلى حكم مستقل.

نفقات السفر وبدلاته:

ملغاة: 8/5/1991، القانون رقم 3717، المادة 3

النفقات في إجراءات التنفيذ عن طريق الإنابة:

إذا طُلب إجراء معاملة من دائرة تنفيذ وإفلاس أخرى عن طريق الإنابة، تُرسل النفقات اللازمة لهذه الإجراءات إلى تلك الدوائر.

إيداع الأموال في المصارف وصناديق المال:

ألغتها المحكمة الدستورية، الفقرة الأولى: بقرارها المؤرخ في 5/4/2023، أساس 2023/48، قرار 2023/72

ألغتها المحكمة الدستورية، الفقرة الثانية: بقرارها المؤرخ في 5/4/2023، أساس 2023/48، قرار 2023/72

لا يُستوفى من ذوي الشأن أي شيء تحت اسم النفقات لقاء إيداع الأموال في المصرف وصناديق المال.

نفقات إرسال الأموال إلى الدائن تقع على عاتق الدائن.

إذا لم يراجع صاحب الشأن لقبض المال الذي استحقه خلال عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق، تُقيَّد هذه الأموال إيراداً للخزينة.

الرسوم غير المؤداة في موعدها:

الرسوم التي حُدد في هذا القانون موعد أدائها ولم تُؤدَّ في موعدها، تُبلِّغ عنها المحاكم والدوائر المعنية دائرة الضرائب في ذلك المكان بكتاب خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء المدة، وتُحصِّل دائرة الضرائب هذه الرسوم.

يُبيَّن في الكتاب بوضوح نوع الرسم وطبيعته ومقداره ولقب المكلف واسمه وآخر عنوان لإقامته.

القسم الثاني

رسوم الكاتب العدل

الفصل الأول

التكليف والإعفاء

الموضوع:

تخضع لرسوم الكاتب العدل معاملات الكاتب العدل المبينة في التعرفة رقم (2) الملحقة بهذا القانون. جملة مضافة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 30 في المعاملات الخاضعة للرسم النسبي والمتعلقة بأوراق تتضمن مبلغاً معيناً وتُنظَّم في أكثر من نسخة، يُحصَّل الرسم عن نسخة واحدة فقط.

لا يُستوفى رسم عن التعهدات التي تُعد من قبيل جزاءات العقد، كالعربون وبدل العدول واقتطاع الأجر والشرط الجزائي، ما لم تكن موضوعاً لعقد قائم بذاته.

فقرة مضافة: 13/7/1967، القانون رقم 903، المادة 5 لا تخضع للرسم معاملات تأسيس الأوقاف التي يمنحها رئيس الجمهورية الإعفاء الضريبي، ولا الهبات المقدمة لهذه الأوقاف.

الصور التي تطلبها الجهات المختصة:

لا يُستوفى رسم عن الصور التي تطلبها الجهات المختصة في الأعمال المتعلقة بالقانون العام.

المكلف:

يُكلَّف بأداء رسوم الكاتب العدل الأشخاص الذين يطلبون إجراء المعاملة الخاضعة للرسم.

الفصل الثاني

معايير استيفاء الرسم ونسبه

معايير استيفاء الرسم:

تُستوفى رسوم الكاتب العدل عن المعاملات المبينة في التعرفة رقم (2) على أساس نسبي وفقاً لمعيار القيمة أو الوزن، وعلى أساس مقطوع وفقاً لنوع المعاملة وطبيعتها.

أساس القيمة:

في المعاملات الخاضعة للرسم وفقاً لمعيار القيمة أو الوزن، يكون الأساس هو القيم أو الأوزان المبينة في التعرفة رقم (2).

فقرة ثانية معدَّلة: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 11 يجب بيان القيمة في جميع أنواع العقود والسندات والأوراق المتعلقة بشراء الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها والتعهد بها ورهنها. ولا يُطبَّق هذا الحكم على كشوف الرهن ولا على التعهدات المنظمة لتقديمها إلى الإدارات العامة بشأن التقيد بالقواعد المحددة في التشريعات ذات الصلة.

القيمة في المعاملات المختلفة:

عند حساب الرسوم النسبية المبينة في التعرفة، يكون أساس الرسم: في معاملات الصلح، البدل المتصالح عليه؛ وفي معاملات الرهن، بدل الرهن؛ وفي الإيجارات، مجموع بدل الإيجار بحسب المدة الواردة في العقد، فإن لم تكن المدة محددة فمبلغ إيجار سنة واحدة؛ وفي عقد الخدمة، مجموع الأجر الذي يُدفع بحسب المدة، فإن لم تكن المدة محددة فمبلغ أجر سنة واحدة؛ وفي شركات الأموال، مجموع رأس المال المقدَّم والمتعهَّد بتقديمه مستقبلاً؛ وفي ترتيب الإيراد مدى الحياة، مبلغ إيراد سنة واحدة.

في نقل الإيجار وفسخه يُستوفى الرسم بحسب المدة المتبقية، وفي زيادة رأس المال عن الجزء المزاد فقط، وفي تقسيم رأس المال بحسب المقدار الموجود.

مضافة: 15/12/1990، القانون رقم 3689، المادة 10 لا يجوز أن تقل القيمة التي تُبيَّن في معاملات الشراء والبيع والتعهد المتعلقة بالمركبات البرية الآلية عن القيمة التي يُبنى عليها تأمين المركبة الشامل (كاسكو)، والتي يحددها اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين في تركيا بحسب جنس المركبة موضوع المعاملة وعلامتها التجارية وطرازها ونوعها وعمرها، والنافذة في تاريخ إجراء المعاملة. وتُحدَّد القيمة الدنيا للمركبات ذات الطرازات القديمة غير الواردة في القوائم التي ينظمها اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين في تركيا بإجراء تخفيض بنسبة 10% عن كل سنة طراز من القيمة المحددة لأقدم طرازات تلك المركبات الواردة في القائمة. ولا يجوز أن تقل قيم المركبات غير الواردة في القوائم التي ينظمها الاتحاد عن قيم المركبات المماثلة لها. وتحدد وزارة المالية والجمارك الأصول والمبادئ المتعلقة بتطبيق هذه الفقرة.

تعدد الأشخاص والتواقيع:

لا يستلزم تمثيل شخص واحد لعدة أشخاص زيادة الرسم.

على أنه في المعاملات التي يُشترط قانوناً تصديق جميع التواقيع فيها، إذا تم التوقيع بالوكالة، يُضاعَف الرسم المستوفى عن تصديق توقيع الوكيل بعدد الأشخاص الذين يمثلهم.

تُعد التواقيع المتعددة التي يضعها على ورقة واحدة الوكلاء الذين يعملون مجتمعين في عمل ما والكفلاء المتضامنون الذين يكفلون ديناً واحداً توقيعاً واحداً.

غير أنه إذا وقَّع الممثل استناداً إلى أكثر من صفة يتمتع بها، يُضاعَف الرسم بعدد صفاته. وإذا وقَّع شخص عن نفسه وبتمثيل غيره معاً، يُستوفى رسم مستقل عن نفسه، ورسم مستقل عن الآخرين وفقاً للفقرات السابقة.

إذا وقَّع أكثر من شخص على ورقة واحدة لأعمال منفصلة، يُستوفى من كل منهم رسم مستقل عن الجزء الذي وقَّع عليه.

نسبة الرسم:

يُستوفى رسم الكاتب العدل وفقاً للنسب المبينة في التعرفة رقم (2).

الأعمال المجتمعة:

إذا اجتمعت أعمال مرتبط بعضها ببعض، يُستوفى رسم واحد على أساس العمل الذي يستلزم أعلى رسم.

الرسم في المعاملات المختلفة:

في حال تمديد المدة وتجديد الأجل، يُستوفى نصف الرسم المستوفى عن السندات والعقود والأوراق الأصلية.

فقرة مضافة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 31 في حال تعديل أي نوع من السندات والعقود والأوراق المتضمنة مبلغاً معيناً والتي أُجريت عليها معاملة لدى الكاتب العدل، تخضع السندات والعقود والأوراق المتعلقة بالتعديل للرسم بالنسبة ذاتها على أساس المبلغ الزائد.

الفصل الثالث: أداء الرسم

تُستوفى رسوم الكاتب العدل مقدماً قبل انتهاء المعاملة المعنية.

الفصل الرابع

أحكام متفرقة

المسؤولية:

إذا اعتبرت المحكمة معاملات التنظيم والتصديق باطلة بسبب تقصير الكتّاب العدل، يكون الكاتب العدل مكلفاً شخصياً بتعويض مبلغ الرسوم والأجور التي استوفاها.

لا يحول التعويض عن الرسوم والأجور دون مطالبة ذوي الشأن الكاتب العدل بالتعويض عن الضرر والخسارة بصورة مستقلة في إطار الأحكام العامة.

الأجور وعمولات البيع التي تُدفع للكتّاب العدل:

ملغاة: 18/1/1972، القانون رقم 1512، المادة 208

القسم الثالث

رسوم القضاء الضريبي

الفصل الأول

التكليف

الموضوع:

معدَّلة: 21/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 4

تخضع لرسوم القضاء الضريبي إجراءات القضاء الضريبي المبينة في التعرفة رقم (3) الملحقة بهذا القانون.

المكلف:

معدَّلة: 21/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 5

يؤدي رسوم القضاء الضريبي من يراجعون المحاكم الضريبية والمحاكم الإدارية الإقليمية ومجلس الدولة بشأن الإجراءات الخاضعة للرسم.

الفصل الثاني

معيار الرسم وأداؤه ورده

معايير استيفاء الرسم:

معدَّلة: 21/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 6

تُستوفى رسوم القضاء الضريبي عن الإجراءات المبينة في التعرفة رقم (3) على أساس نسبي وفقاً لمعيار القيمة، وعلى أساس مقطوع وفقاً لنوع الإجراء وطبيعته.

أداء الرسم:

معدَّلة: 21/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 7

من رسوم القضاء الضريبي، يُؤدى “رسم المراجعة” لقاء إيصال عند تقديم صحيفة الدعوى.

تُؤدى الرسوم النسبية والمقطوعة إلى دائرة الضرائب المعنية على أساس الإشعار، خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ الإشعار.

رد الرسم:

معدَّلة: 21/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 8

الرسوم النسبية والمقطوعة المستوفاة عن القرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الضريبية (باستثناء رسم المراجعة)، في حال صدور قرار لصالح المكلف من المحاكم الإدارية الإقليمية أو من مجلس الدولة، تُرد على أساس المبلغ الذي كسبه المكلف خلال سنة واحدة من تاريخ تبليغ القرار القطعي، أو تُخصم من الدين الضريبي بناءً على الطلب.

القسم الرابع

رسوم السجل العقاري والمساحة (الكاداسترو)

الفصل الأول

التكليف

الموضوع:

تخضع لرسوم السجل العقاري والمساحة معاملات السجل العقاري والمساحة المبينة في التعرفة رقم (4) الملحقة بهذا القانون.

المكلف:

معدَّلة الجملة الأولى: 21/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 9 يلتزم بدفع رسوم السجل العقاري والمساحة الأشخاصُ المبيَّنون في الجدول الملحق بالقانون؛ وفي المعاملات غير المبيَّنة في الجدول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يلتزم بدفعها الأشخاص المذكورون أدناه.

a) مكتسبو الملكية والحقوق العينية الأخرى غير الملكية، (إذا تعدَّد المكتسبون دفعوا الرسوم بنسبة حصصهم)

b) في إنشاء الرهن العقاري، منشئو الرهن،

c) في أعمال المساحة (الكاداسترو)، من يجري التسجيل بأسمائهم،

d) في تسجيل ملكية الرقبة باسم الوارث بسبب الإرث، من يصبحون مالكي الرقبة،

e) في حالات الرجوع (rücu)، الطرف الراجع،

f) في المعاملات الأخرى غير ما ذُكر، من أُجريت المعاملة لصالحهم.

الفصل الثاني

الاستثناءات

المعاملات المستثناة من الرسم:

معدَّلة: 21/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 10

تُستثنى من الرسم المعاملات المذكورة أدناه:

a) تسجيل العقارات وسائر الحقوق العينية التي تكتسبها الإدارات ذات الميزانية العامة والخاصة والإدارات الخاصة بالولايات ورئاسات متابعة الاستثمار وتنسيقه والبلديات والقرى، والمعاملات التي تستلزم التأشير، وشطبها،

b) تسجيلات العقارات وسائر الحقوق العينية التي تكتسبها الجمعيات ذات النفع العام والأوقاف التي يمنحها رئيس الجمهورية إعفاءً ضريبيًا والمعاملات التي تستلزم التأشير، وتسجيلات المنشآت العائدة لهذه الجمعيات والأوقاف وتسجيلات العقارات وسائر الحقوق العينية التي تكتسبها هذه المنشآت لاحقًا والمعاملات التي تستلزم التأشير، وشطبها.

c) تصحيح قيود السجل العقاري نتيجةً لأخطاء ترتكبها إدارات السجل العقاري والمساحة دون خطأ من ذوي الشأن، ونتيجةً لتصحيحات تجريها إدارات الأحوال المدنية من تلقاء نفسها،

d) صور القيود والمستندات التي تطلبها المحاكم ودوائر التنفيذ والإفلاس وسائر الدوائر الرسمية،

e) تسجيلات العقارات وسائر الحقوق العينية التي تكتسبها الدول الأجنبية لاحتياجاتها الدبلوماسية أو القنصلية، بشرط المعاملة بالمثل، والمعاملات التي تستلزم التأشير، وشطبها،

f) التسجيلات والتأشيرات والشطوب المتعلقة بالاكتسابات التي تتم لأغراض البحوث الأثرية (تحدِّد وزارة المالية شروط تطبيق حكم هذا الاستثناء بعد أخذ رأي وزارة التربية الوطنية، وتُعلَن في الجريدة الرسمية)،

g) التسجيلات والتأشيرات والشطوب المتعلقة بالمساكن التي تُشيَّد وفقًا للقانون رقم 7269، وبالاكتسابات التي تتم وفقًا للقانون رقم 4753، وبحظائر الحيوانات التي أُنشئت بالاستفادة من قروض مصرف الزراعة للجمهورية التركية (T.C. Ziraat Bankası) وفقًا للقانون رقم 3202،

h) في المناطق التي وقعت فيها كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات والحرائق (تحدِّد وزارتا المالية والإعمار والإسكان هذه المناطق بصورة مشتركة)، التسجيلات والتأشيرات والشطوب التي تتم للمباني أو الأقسام المستقلة أو الطوابق المُنشأة بالبناء على أرض أو بالإضافة إلى مبنى خلال خمس سنوات على الأكثر اعتبارًا من السنة التالية لسنة وقوع تلك الكوارث،

i) التسجيلات والتأشيرات والشطوب التي تتم للعقارات التي يكتسبها لهذا الغرض الأشخاص الاعتباريون الحائزون على شهادة تشجيع صادرة عن هيئة تخطيط الدولة لإنشاء أحواض بناء السفن، وللمباني المُنشأة في هذه المواقع بالبناء أو بالإضافة إلى مبنى،

j) نقل العقارات المكتسبة على النحو المبيَّن في البنود a وe وf إلى الغير والتنازل عنها (الفراغ) بأي وجه كان،

k) مضافة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 91 معاملات النقل والاكتساب المتعلقة بالعقارات التي تقدِّمها الجمعيات المنضوية في هيئة التربية البدنية حصةً في رأس مال شركات المساهمة المؤسسة للاشتغال بالرياضة حصرًا، وبالعقارات التي تنقلها إلى هذه الشركات.

l) مضافة: 30/7/2003، القانون رقم 4962، المادة 13 الرهون المتعلقة بالقروض التي تُمنح في نطاق المادة الإضافية 2 المضافة إلى قانون الإسكان الجماعي رقم 2985 بالقانون رقم 3645 المؤرخ 10.5.1990، وتسجيل هذه المساكن في السجل العقاري بأسماء أصحاب الحقوق.

m) مضافة: 14/7/2004، القانون رقم 5226، المادة 20 المعاملات المتعلقة بنقل واكتساب الممتلكات الثقافية غير المنقولة المسجلة في نطاق قانون حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية رقم 2863.

n) مضافة: 30/12/2004، القانون رقم 5281، المادة 9؛ معدَّلة: 18/6/2017، القانون رقم 7033، المادة 8 معاملات الإفراز أو القسمة أو الدمج للعقارات الواقعة في المناطق الصناعية المنظمة والمناطق الحرة والمناطق الصناعية ومناطق تطوير التكنولوجيا والمجمعات الصناعية، والمعاملات التي تستلزم التأشير بسبب تخصيص الأراضي الواقعة في هذه المناطق، ومعاملات نقل هذه الأراضي والمباني المشيدة عليها إلى المخصَّص له وتسجيلها، ومعاملات تغيير النوع.

o) مضافة: 21/2/2007، القانون رقم 5582، المادة 31 معاملات الرهن التي تنشئها مؤسسات تمويل الإسكان ومؤسسات التمويل العقاري في نطاق تمويل الإسكان المعرَّف في المادة 38/A من قانون سوق رأس المال رقم 2499،

p) مضافة: 21/2/2007، القانون رقم 5582، المادة 31؛ معدَّلة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 32 في معاملات التأجير التمويلي التي تتم في نطاق قانون شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل رقم 6361 المؤرخ 21/11/2012، نقل العقار المؤجَّر إلى المستأجر عند انتهاء مدة عقد التأجير التمويلي.

r) مضافة: 21/2/2007، القانون رقم 5582، المادة 31؛ ملغاة: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 11

إضافةً إلى الاستثناءات الواردة أعلاه، تبقى الأحكام المتعلقة بالإعفاءات والاستثناءات الواردة في القوانين الخاصة محفوظة.

الفصل الثالث

معايير ونسب استيفاء الرسم

معايير استيفاء الرسم:

تُستوفى رسوم السجل العقاري والمساحة عن المعاملات المذكورة في الجدول رقم (4)، بحسب نوع المعاملات وطبيعتها، إما نسبيًا على أساس القيمة أو بمبلغ مقطوع.

أساس القيمة:

في المعاملات الخاضعة للرسم بحسب معيار القيمة، تكون القيم المذكورة في الجدول رقم (4) هي الأساس.

العقارات المرهونة:

عند هبة عقار مثقل برهن، يُخصم مبلغ الدين المضمون بالرهن المتبقي وقت إجراء الهبة من القيمة المقيَّدة للعقار.

القيمة المسجلة، قيمة ضريبة العقارات):

معدَّلة: 3/4/2002، القانون رقم 4751، المادة 5

يُقصد بعبارة «القيمة المسجلة» أو «قيمة ضريبة العقارات» الواردة في هذا القانون القيمةُ الضريبية المحددة وفقًا للمادة 29 من قانون ضريبة العقارات رقم 1319.

معدَّلة الفقرة الثانية: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 11 في نقل العقارات واكتسابها، يُحسب رسم السجل العقاري والمساحة على أساس بدل النقل والاكتساب المصرَّح به، على ألا يقل عن قيمة ضريبة العقارات.

فقرة مضافة: 18/2/2009، القانون رقم 5838، المادة 16 في نقل العقارات المقرَّر عليها حق الارتفاق الطابقي واكتسابها، يُحسب الرسم على أساس كامل بدل النقل والاكتساب.

فقرة معدَّلة: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 11 إذا ثبت، بعد المعاملة التي أُجريت في السجل العقاري، أن الرسم دُفع على أساس بدل أقل من قيمة ضريبة العقارات أو أن بدل النقل والاكتساب المصرَّح به لا يعكس الوضع الحقيقي، يُربط الرسم المقابل للفرق ربطًا تكميليًا أو من تلقاء الإدارة. وبالنسبة إلى رسم السجل العقاري والمساحة الذي يُربط على هذا النحو، تُطبَّق غرامة ضياع الضريبة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 بمقدار مرة واحدة. ولا يجوز إجراء الربط وفقًا لهذه الفقرة استنادًا إلى قرارات لجان التقدير.

عند حساب الرسم، لا يُعتد بكسور الوعاء التي تصل إلى 10 ليرات تركية جديدة.

تختص وزارة المالية بتحديد الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة.

نسبة الرسم:

تُستوفى رسوم السجل العقاري والمساحة وفق النسب المذكورة في الجدول رقم (4).

إذا أُجريت معاملات متعددة في وقت واحد، تخضع كل معاملة للرسم على حدة. غير أن حكم هذه الفقرة لا يُطبَّق على القسمة التي تتم بطريق الإفراز.

عند حساب الرسوم المتعلقة بملكية الرقبة وحق الانتفاع، يُخصَّص ثلث القيمة المسجلة لملكية الرقبة وثلثاها لحق الانتفاع.

رسم التصحيح:

يُستوفى رسم التصحيح عند تسجيل المباني وسائر المنشآت التي تُشيَّد من جديد على قطع الأراضي والأراضي المقيَّدة في السجل العقاري، أو عند أي نوع من أنواع تغيير الصفة.

الفصل الرابع

دفع الرسم

طريقة الدفع:

تُدفع رسوم السجل العقاري والمساحة مقابل إيصال.

تختص وزارة المالية بتنظيم شكله.

مكان الدفع:

معدَّلة: 21/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 11

تُدفع رسوم السجل العقاري والمساحة إلى دائرة الضرائب في المكان الذي تُجرى فيه المعاملة. ويجوز أيضًا أن تحصِّلها المؤسسات المعنية إذا منحتها وزارة المالية الصلاحية لذلك.

موعد دفع رسوم المساحة والتسجيل العقاري (التابولاما):

معدَّلة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 92

تُدفع رسوم المساحة والتسجيل العقاري (التابولاما) خلال سنة واحدة من تاريخ تحققها (وفي القضايا المتنازع عليها، من بداية الشهر التالي لتاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية).

في الملكية المشتركة على الشيوع الجماعي (iştirak halinde mülkiyet)، يُحصَّل كامل الرسم المتحقق، مع الاحتفاظ بحق الرجوع على الشركاء الآخرين، من الشريك الحائز فعلًا لذلك العقار، وإذا كان أكثر من شريك حائزًا فعلًا، فمن أيٍّ منهم.

غير أنه إذا تداول العقار الذي أُجريت له المساحة والتسجيل العقاري خلال هذه المدة، يُدفع الرسم قبل التسجيل الذي يتم باسم المالك الجديد.

يبقى حكم المادة 71 من قانون التسجيل العقاري (التابولاما) محفوظًا.

الفصل الخامس

أحكام متنوعة

ضمان الرسم:

العقارات التي تحققت عليها الرسوم وفقًا لقانون التسجيل العقاري (التابولاما) والمقيَّدة في السجل العقاري تُعدُّ ضمانًا للرسم في رسوم المساحة، وإذا تغيَّر مالكها يُحصَّل الرسم حتى من المالك الجديد.

القوائم الواجب إرسالها والمسؤولية:

المادة 69 المكررة: مضافة: 2/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 12

تلتزم إدارات السجل العقاري والمساحة بإبلاغ دائرة الضرائب المختصة باسم الناقل والمكتسب وعنوانهما، وبقيمة العقار المعتمدة أساسًا للرسم وأوصافه، ويلتزم الكتّاب العدل بإبلاغها بنسخة من كل عقد من عقود نقل حيازة العقارات التي ينظمونها أو يصدِّقونها، مع قوائم تحدِّد وزارة المالية شكلها ومضمونها، في موعد أقصاه 15 يومًا من بداية الشهر التالي لتاريخ إجراء المعاملة.

يُحكم على من لا يفي بواجب الإبلاغ وفقًا لهذا القانون بالجزاء المطبَّق على المذكورين في البنود 1 و2 و3 من المادة 150 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 213.

معدَّلة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 93 يلتزم موظفو البلديات ووزارة الأشغال العامة والإسكان المختصون، قبل منح رخصة استعمال البناء (شهادة الإسكان) للمباني المشيدة من جديد على قطعة أرض أو أرض أو مبنى، بأن يطلبوا (…) المستندات التي تُثبت دفع الرسم اللازم.

إبرام العقد خارج الدائرة:

معدَّلة الفقرة الأولى: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 94 إذا انتقل موظفو السجل العقاري، بناءً على طلب، إلى خارج الدائرة لإجراء معاملات السجل العقاري كإنشاء حق أو تعديله أو شطبه، يُودَع ثلثا (2/3) بدل السفر للمهمة المؤقتة الذي يتقاضاه موظف الدولة من الدرجة الأولى في صندوق المالية على سبيل الأمانة بصفة تعويض. وبعد إتمام المهمة، يُقيَّد نصف هذا المبلغ إيرادًا للخزينة. ويُوزَّع النصف الآخر بصفة تعويض على الموظفين المعنيين وفقًا للأسس المبيَّنة في اللائحة التي تُعدُّها المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة. وإذا عُدل عن الذهاب إلى المكان المطلوب، يُعاد المبلغ المأخوذ أمانةً إلى صاحبه. ويقع على عاتق أصحاب الشأن توفير وسيلة النقل المعتادة.

إذا جرى الانتقال إلى الخارج لأعمال كالإفراز والقسمة والمساحة السطحية، تُصرف للموظفين المعنيين بدلات سفرهم وفقًا لأحكام قانون بدل السفر.

القسم الخامس

الرسوم القنصلية

الفصل الأول

التكليف

الموضوع:

تخضع للرسوم القنصلية المعاملاتُ القنصلية التي تجريها القنصليات المسلكية والفخرية للجمهورية التركية والمذكورة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون. وعند الاقتضاء، تخضع للرسوم القنصلية أيضًا المعاملات المبيَّنة في الفقرة أعلاه التي تجريها القنصليات المسلكية والفخرية لدولة أجنبية تتولى رعاية مصالح تركيا، إذا قبلت تلك الدولة ذلك.

المعاملات التوثيقية التي يجريها القناصل:

معدَّلة: 18/1/1972، القانون رقم 1512، المادة 207

في المعاملات التوثيقية التي يجريها القناصل، تُطبَّق أحكام القانون المتعلقة برسوم التوثيق (الكاتب العدل).

المكلف:

يلتزم بدفع الرسوم القنصلية الأشخاصُ الذين يطلبون إجراء المعاملة الخاضعة للرسم.

الفصل الثاني

الاستثناءات

المعاملات المستثناة من الرسم:

تُستثنى من الرسم المسائل الآتية:

a) المعاملات المتعلقة بالمسافرين إلى البلدان الأجنبية بقصد العلاج،

b) جميع المعاملات المتعلقة بتركات الطلاب الموجودين في البلدان الأجنبية للدراسة والبحث، وتركات أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية ورئيس الجمهورية ونواب رئيس الجمهورية والوزراء والموظفين العسكريين والمدنيين والضباط والجنود وأفراد الطواقم التركية الذين يتوفَّون أثناء وجودهم هناك بسبب إيفادهم في مهمة رسمية أو إرسالهم من قبل الدولة للعلاج أو لتغيير الهواء،

c) شهادات الولادة والوفاة،

d) تنظيم أو تصديق جميع أنواع الأوراق المتعلقة بالمعاملات العسكرية الداخلة في صلاحيات القنصليات،

e) الأوراق التي تنظِّمها وتصدِّقها القنصليات التي تؤدي مهام التفتيش في الأماكن التي لا توجد فيها مفتشية طلاب، فيما يتعلق بهذه الأعمال.

f) مضافة: 28/12/2001، القانون رقم 4731، المادة 6 سندات الهبة التي تُنظَّم في القنصليات للبضائع والمواد والمركبات والمعدات التي تُرسل على سبيل المنحة بقصد المساعدة إلى المؤسسات والهيئات في تركيا.

الفصل الثالث

معايير ونسب استيفاء الرسم

معايير استيفاء الرسم:

تُستوفى الرسوم القنصلية عن المعاملات المذكورة في الجدول رقم (5) نسبيًا بحسب معيار القيمة أو الوزن، أو على أساس مقطوع، بحسب نوع المعاملة وطبيعتها.

نسبة الرسم:

معدَّلة: 29/7/1970، القانون رقم 1318، المادة 104

تُستوفى الرسوم القنصلية وفق النسب المذكورة في الجدول رقم (5).

معدَّلة: 10/4/1985، القانون رقم 3180، المادة 1 في المعاملات التوثيقية التي يجريها القناصل، تُطبَّق النسب المذكورة في الجدول رقم (2).

الفصل الرابع

دفع الرسم

طريقة الدفع:

تُدفع الرسوم القنصلية مقدمًا قبل انتهاء المعاملة المعنية.

حساب الرسوم التي تُحصَّل بالعملة الأجنبية:

معدَّلة: 10/4/1985، القانون رقم 3180، المادة 2

تُحسب الرسوم القنصلية ورسوم جميع أنواع المعاملات التي تجريها القنصليات المسلكية والفخرية للجمهورية التركية وتُحصَّل وفقًا لأسعار صرف العملات الأجنبية التي تحدِّدها وتعلنها وزارة المالية والجمارك، وذلك بتطبيق الجداول المتعلقة بهذه المعاملات قياسًا، منفردةً أو مجتمعة.

الفصل الخامس

أحكام متنوعة

صلاحية وزارة الخارجية:

إذا زادت الرسوم القنصلية التي تستوفيها قنصليات الدول الأجنبية من الأتراك على الرسوم المذكورة في الجدولين رقم (2) و(5)، تختص وزارة الخارجية باستيفاء رسوم قنصلية بالمقدار نفسه من رعايا تلك الدول على سبيل المعاملة بالمثل.

النفقات الضرورية:

فضلًا عن الرسوم الواجب استيفاؤها وفقًا للقانون، يدفع ذوو الشأن مقدمًا النفقات التي يلزم إنفاقها للمعاملات الخاضعة للرسم، كأجرة الحفظ والمحكَّمين وتدقيق الحسابات والخبراء وبدل السفر ونحو ذلك.

فقرة مضافة: 17/9/2004، القانون رقم 5234، المادة 6 تحدِّد وزارتا الخارجية والمالية بصورة مشتركة أجور البريد والاتصالات التي تُستوفى بصفة نفقات ضرورية للمعاملات القنصلية التي تُجرى في السفارات والقنصليات، مع مراعاة الظروف المحلية لكل بلد أيضًا. ويُعاد الجزء غير المنفق من هذه المبالغ المستوفاة إلى صاحبه. وتُقيَّد إيرادًا في الميزانية المبالغُ التي يتعذر إعادتها إلى أصحابها حتى نهاية السنة المالية.

لا يُستوفى أي مبلغ تحت مسمى نفقات القرطاسية أو نفقات المكتب الأخرى.

تخصيص الرسوم لنفقات القنصليات:

تقرِّر وزارتا المالية والخارجية معًا المسائل المتعلقة بالاحتفاظ بحصيلة الرسوم القنصلية في مقابل نفقات القنصلية، أو إرسالها إلى بعثة تمثيلية أخرى في الخارج، أو جلبها إلى الوطن.

القسم السادس

رسوم جواز السفر وتذكرة الإقامة وتصريح العمل والإعفاء من تصريح العمل والتأشيرة وتصديق وزارة الخارجية

الفصل الأول

التكليف

الموضوع:

تخضع للرسم معاملاتُ جواز السفر وتذكرة الإقامة وتصريح العمل والإعفاء من تصريح العمل والتأشيرة وتصديق وزارة الخارجية المذكورة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون.

المكلف:

يلتزم بدفع رسوم جواز السفر وتذكرة الإقامة وتصريح العمل والإعفاء من تصريح العمل والتصديق الأشخاصُ الذين يطلبون إجراء المعاملة الخاضعة للرسم.

الفصل الثاني

الاستثناءات والإعفاءات

المعاملات المستثناة من الرسم:

تُستثنى من الرسم جوازات السفر وتذاكر الإقامة وتصاريح العمل والإعفاءات من تصريح العمل ومعاملات التصديق المذكورة أدناه التي تُمنح وفقًا لأحكام قانون جوازات السفر:

a) جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة وجوازات سفر الخدمة،

b) جوازات السفر التي تُمنح للمسافرين إلى البلدان الأجنبية للدراسة حصرًا، سواء عند مغادرتهم تركيا أو في البلدان الأجنبية حتى إتمام دراستهم،

c) جوازات السفر التي تمنحها قنصليات الجمهورية التركية للمواطنين الأتراك الثابت إعسارهم في البلدان الأجنبية، صالحةً حصرًا لرحلة العودة إلى تركيا وللاستعمال خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ منحها،

d) جوازات السفر التي تُمنح لمن ثبت أن سفرهم من شأنه أن يحقق لتركيا فائدة ثقافية أو تجارية أو اجتماعية، وللمعلمين والطلاب والرياضيين الذين يقومون برحلات جماعية، بإذن من وزارة التربية الوطنية، لإجراء دراسات علمية أو للمشاركة في اللقاءات والمسابقات الرياضية التي تُقام في البلدان الأجنبية،

e) تصديق وزارة الخارجية على المستندات التي تنظِّمها أو تصدِّقها القنصليات التركية في البلدان الأجنبية،

f) تذاكر الإقامة التي تُمنح لمستخدمي القنصليات الأجنبية في تركيا وللأجانب الذين يعملون في خدمة موظفي هذه القنصليات المسلكيين ويقيمون معهم (بشرط المعاملة بالمثل).

g) مضافة: 11/8/1999، القانون رقم 4444، المادة 11 تذاكر الإقامة وتصاريح العمل والإعفاءات من تصريح العمل التي تُمنح لرعايا البلدان التي تحدِّدها وزارة الخارجية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

h) مضافة: 29/1/2016، القانون رقم 6663، المادة 4 جوازات السفر التي تُمنح للملتحقين بالدراسة الذين لم يُتمّوا سن 25.

المعفون من الرسم:

معدَّلة: 20/3/1981، القانون رقم 2430، المادة 2

تُعفى من رسم جواز السفر جوازاتُ السفر التي تُمنح لمدة سنتين فقط للعمال المسافرين إلى البلدان الأجنبية للعمل عن طريق مؤسسة العمل والتوظيف (İş ve İşçi Bulma Kurumu)، وكذلك المقيَّدون أو الذين سيُقيَّدون خلال المدة نفسها في خانة المرافقين في هذه الجوازات.

تُمنح تأشيرة دون رسم لمن سيقدمون إلى تركيا بمناسبة الاحتفالات والمهرجانات الوطنية أو الدولية في مجالات التاريخ والثقافة والفنون الجميلة، والمسابقات الرياضية، والمؤتمرات والندوات، والمعارض والأسواق، أو لمن سيعبرون تركيا ترانزيت لحضور التظاهرات الدولية ذات الطبيعة نفسها التي تُقام في بلدان أخرى أو للمشاركة فيها.

وتُمنح أيضًا تأشيرة دون رسم، وفقًا للشروط المحددة، لمن سيقدمون بقصد السياحة أو العلاج أو تغيير الهواء إلى الأماكن التي يعيِّنها رئيس الجمهورية.

تحمل تأشيرات الدخول المذكورة في هذه المادة ختم (سائح).

تُمنح تذكرة الإقامة دون رسم للأجانب المذكورين أدناه:

a) الطلاب الذين يدرسون في المدارس أو الكليات التركية،

b) من يعملون مراسلين لمؤسسات الصحافة والنشر حصرًا،

c) الأساتذة والخبراء الذين تستخدمهم الدولة والإدارات الخاصة بالولايات والبلديات والمؤسسات الاقتصادية للدولة والمنشآت الرسمية التابعة لها، وأزواجهم الذين لا عمل لهم وأولادهم،

d) المعسرون الذين تقتنع السلطات المختصة بمنح تذكرة الإقامة بسوء أوضاعهم المالية،

e) رعايا الدول الأجنبية المنحدرون من أصل تركي والمرتبطون بالثقافة التركية.

f) مضافة: 4/4/2013، القانون رقم 6458، المادة 123 الحائزون على تصريح إقامة طويلة الأمد،

g) مضافة: 4/4/2013، القانون رقم 6458، المادة 123 ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.

h) مضافة: 10/9/2014، القانون رقم 6552، المادة 23؛ معدَّلة: 28/7/2016، القانون رقم 6735، المادة 27 الحاصلون على تصريح عمل أو إعفاء من تصريح العمل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

i) مضافة: 28/7/2016، القانون رقم 6735، المادة 27 الأجانب حاملو البطاقة الفيروزية (Turkuaz Kart) وأزواجهم الأجانب، والأولاد الأجانب القاصرون أو المُعالون لحامل البطاقة ولزوجه.

الفصل الثالث

معايير ونسب استيفاء الرسم

معايير الرسم:

تُستوفى رسوم جواز السفر وتذكرة الإقامة وتصريح العمل والإعفاء من تصريح العمل والتصديق عن المعاملات المذكورة في الجدول رقم (6) على أساس مقطوع بحسب نوع المعاملة وطبيعتها.

استيفاء الرسم مجددًا:

يُستوفى الرسم كاملًا عن تذاكر الإقامة وتصاريح العمل والإعفاءات من تصريح العمل التي تُجدَّد بسبب انتهاء مددها، ويُستوفى نصف الرسم في حالة تجديد تذاكر الإقامة وتصاريح العمل والإعفاءات من تصريح العمل المفقودة.

نصف الرسم في تذاكر الإقامة:

يُستوفى نصف الرسم الأصلي عن تذاكر الإقامة التي تُمنح للأولاد الذين لم يُتمّوا الثامنة عشرة من العمر.

صلاحية وزارة الخارجية:

تختص الوزارة المذكورة بزيادة رسوم التصديق التي تستوفيها وزارة الخارجية، على أساس المعاملة بالمثل، بالنسبة إلى رعايا بعض الدول، وبتخفيضها عند الاقتضاء إلى مقدارها الأصلي.

الفصل الرابع

دفع الرسم

طريقة الدفع:

تُستوفى رسوم جواز السفر وتذكرة الإقامة وتصريح العمل والإعفاء من تصريح العمل والتأشيرة وتصديق وزارة الخارجية مقابل إيصال أو بوضع طابع مطبوع.

موعد الدفع:

تُستوفى رسوم جواز السفر وتصريح الإقامة وتصريح العمل والإعفاء من تصريح العمل والتصديق مقدمًا.

القسم السابع

رسوم السفن والموانئ

الفصل الأول

التكليف

الموضوع:

تخضع لرسوم السفن والموانئ معاملات السفن والموانئ المدرجة في التعرفة رقم (7) الملحقة بهذا القانون.

السفن قيد الإنشاء:

تخضع معاملات السجل الخاصة بالسفن قيد الإنشاء للرسم أيضًا، شأنها شأن معاملات سجل السفن.

غير أنه عند نقل سفينة مقيدة في السجل الخاص بالسفن قيد الإنشاء إلى السجل الأصلي، لا يُستوفى رسم إضافي عن المعاملات التي أُجريت سابقًا وأُخضعت للرسم.

المكلف:

ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يدفع رسوم السفن والموانئ الأشخاص المذكورون أدناه:

a) مكتسبو حق الملكية، (وإذا تعدد الأشخاص المكتسبون، دفعوا الرسوم بنسبة حصصهم)،

b) في الرهون، منشئو الرهن،

c) في المعاملات الأخرى غير ما ذُكر، من أُجريت المعاملة لصالحهم.

الفصل الثاني

الاستثناءات

المعاملات المستثناة من الرسم:

تُستثنى من الرسم المسائل المذكورة أدناه:

a) التصحيحات المتعلقة بالأخطاء التي يرتكبها موظفو سجل السفن دون خطأ من ذوي الشأن، والنسخ التي تطلبها المحاكم ودوائر التنفيذ والإفلاس وسائر الدوائر الرسمية،

b) شهادات مغادرة الميناء التي تُمنح للسفن التجارية التي ترسو في الميناء بسبب القوة القاهرة، ولسفن الصيد والإسفنج الوطنية المزودة بتجهيزات خاصة كمعدات الصيد والأحواض والمستودعات ما دامت تُستخدم في صيد جميع أنواع المنتجات البحرية.

c) شهادات مغادرة الميناء الخاصة بالسفن السياحية التي تنقل السياح ولا تمارس أي نشاط تجاري آخر، والسفن المستخدمة في الأغراض العلمية.

الفصل الثالث

معايير استيفاء الرسوم ونسبتها

معايير استيفاء الرسم:

تُستوفى رسوم السفن والموانئ عن المعاملات المدرجة في التعرفة رقم (7) على أساس نسبي وفقًا لمعيار القيمة أو الوزن، وعلى أساس مقطوع وفقًا لنوع المعاملة وطبيعتها.

أساس القيمة:

في المعاملات الخاضعة للرسم وفقًا لمعيار القيمة والوزن، يُعتد بالقيم والأوزان المدرجة في التعرفة رقم (7).

نسبة الرسم:

تُستوفى رسوم السفن والموانئ وفقًا للنسب المدرجة في التعرفة رقم (7). وفي حال إجراء معاملات متعددة في الوقت نفسه، يُستوفى رسم مستقل عن كل معاملة.

التخفيض في رسم شهادة مغادرة الميناء:

يُستوفى رسم شهادة مغادرة الميناء من السفن التجارية التي تقوم برحلات منتظمة بين موانئ تركيا كاملًا عند انطلاقها، وبنسبة 1/5 في الموانئ والأرصفة التي ترسو فيها حتى عودتها، كما يُستوفى رسم شهادة مغادرة الميناء بنسبة 1/5 من السفن التجارية التي لا تمارس معاملات تجارية.

التخفيض في رسم شهادة الصلاحية للإبحار:

في حال الحصول على شهادة من هيئات تصنيف السفن المعترف بها دوليًا، وعدم إجراء تفتيش إضافي أو إجرائه جزئيًا، يُستوفى رسم شهادة الصلاحية للإبحار بنصف النسبة.

التخفيض في رسم شهادات القياس:

يُستوفى الرسم بنسبة 1/3 عن شهادات القياس التي تُمنح بسبب التعديلات التي تُجرى على السفينة أو تغيير المحرك.

التخفيض في رسم التصديق:

يُستوفى الرسم بنسبة 1/5 من المبلغ المدرج في التعرفة عن شهادات السفن التي تُمنح بسبب الاستبدال أو الفقدان.

الفصل الرابع

دفع الرسم

طريقة الدفع:

لا تُجرى المعاملة الخاضعة للرسم ما لم تُدفع رسوم السفن والموانئ كاملةً مقدمًا.

غير أن رسم شهادة مغادرة الميناء المستحق على السفن التي ترسو في أرصفة لا توجد فيها رئاسة ميناء يُحصَّل في أول ميناء توجد فيه رئاسة ميناء ترسو فيه.

القسم الثامن

رسوم وثائق الامتياز والتراخيص والشهادات الدراسية

الفصل الأول

التكليف

الموضوع:

تخضع للرسم وثائق الامتياز والتراخيص والشهادات الدراسية المدرجة في التعرفة رقم (8) الملحقة بهذا القانون.

المكلف:

يُكلَّف بدفع رسوم وثائق الامتياز والتراخيص والشهادات الدراسية الأشخاص الذين تُمنح لهم هذه الوثائق.

الفصل الثاني

معايير استيفاء الرسوم ونسبها

معايير استيفاء الرسم:

تُستوفى رسوم وثائق الامتياز والتراخيص والشهادات الدراسية عن الوثائق المدرجة في التعرفة رقم (8) على أساس مقطوع وفقًا لنوع الوثيقة وطبيعتها.

استيفاء الرسم مجددًا:

في الحالات التي لا يوجد فيها حكم مخالف في هذا القانون والتعرفة الملحقة به، يُستوفى الرسم كاملًا مرة أخرى عن الوثائق المذكورة في هذا القسم والخاضعة للرسم عند تجديدها، أو عند انتقالها إلى الغير عن طريق التنازل، أو عند تجديدها بعد إلغائها لأي سبب كان.

إذا طُلبت براءة جديدة بدلًا من شهادة التصديق التي تُمنح لتعديل اختراع حاصل على براءة وتحسينه أو للإضافات التي تُدخل عليه، يُستوفى الرسم مجددًا.

الفصل الثالث

دفع الرسم

طريقة الدفع:

تُدفع رسوم وثائق الامتياز والتراخيص والشهادات الدراسية مقابل إيصال.

موعد الدفع:

تُستوفى هذه الرسوم مقدمًا.

معدَّلة: 28/12/2001، القانون رقم 4731، المادة 6 تُعدّ الرسوم السنوية مربوطة سنويًا في بداية شهر يناير من كل سنة. ولا تُبلَّغ الرسوم المربوطة إلى المكلف بصورة مستقلة، وتُدفع خلال شهر يناير. جملة مضافة: 31/5/2012، القانون رقم 6322، المادة 18 أما رسوم شهادات التفويض الخاصة بمؤسسات التدقيق فتُربط بناءً على الإقرار المقدم خلال مدة تقديم إقرار ضريبة الشركات، وعلى أساس الإيرادات الإجمالية للأعمال المتحصلة من أنشطة التدقيق المستقل، ولا تُبلَّغ الرسوم المربوطة إلى المكلف بصورة مستقلة، وتُدفع خلال شهر مايو.

فقرة مضافة: 3/4/2013، القانون رقم 6456، المادة 16 تُربط رسوم تراخيص إنتاج الكهرباء كل سنة بناءً على الإقرار المقدم خلال مدة تقديم إقرار ضريبة الشركات، وعلى أساس الإيرادات الإجمالية للأعمال المتحصلة من أنشطة إنتاج الكهرباء، ولا تُبلَّغ الرسوم المربوطة إلى المكلف بصورة مستقلة، وتُدفع خلال شهر مايو. ومن رسوم تراخيص إنتاج الكهرباء المقيدة إيرادًا للموازنة العامة، تُحوَّل نسبة 90% من رسوم تراخيص إنتاج الكهرباء المعتمدة على الموارد المائية، حتى نهاية شهر يونيو، إلى الإدارة الخاصة للولاية التي تقع فيها المنشأة المنتجة للكهرباء من الموارد المائية، وفي الأماكن التي لا توجد فيها إدارة خاصة للولاية إلى بلدية المدينة الكبرى. ولا تُدرج هذه المبالغ المحسوبة والمحوَّلة في الوعاء عند حساب الحصص المخصصة للبلديات والإدارات الخاصة للولايات وفقًا للقانون رقم 5779 المؤرخ 2/7/2008 بشأن منح الإدارات الخاصة للولايات والبلديات حصة من الإيرادات الضريبية للموازنة العامة.

الفصل الرابع

أحكام متنوعة

مدة صلاحية الوثائق وكسور السنة:

تكون الوثائق التي تُستخرج مجددًا بسبب فقدانها صالحة للمدة ذاتها التي كانت لأصولها المفقودة. وإذا استُخرجت الوثائق الخاضعة لرسم سنوي في منتصف السنة، فلا تكون صالحة إلا حتى نهاية السنة المالية التي مُنحت فيها. وما لم تنص القوانين على خلاف ذلك، تخضع كسور السنة في الرسوم التي تُستوفى كل سنة للرسم كسنة كاملة.

رد الرسوم:

تُرد الرسوم المستوفاة سابقًا عن الوثائق التي ألغتها الدولة لضرورة رأتها دون خطأ من ذوي الشأن، خلال سنتين وبناءً على طلب.

عدم دفع رسم الشهادة الدراسية:

ما لم يُدفع رسم الشهادة الدراسية، لا يجوز تحرير مراسلات تتعلق بالتخرج إلى الدوائر والمؤسسات الرسمية أو الخاصة، كما لا يجوز منح أي مستند يتعلق به.

تحديد الدرجات:

في الأعمال المذكورة في هذا القسم والخاضعة للرسم بحسب الدرجة، تحدد الجهات التي تُجري المعاملة الخاضعة للرسم درجات التصنيف.

القسم التاسع

رسوم المرور

الفصل الأول

التكليف والإعفاءات

الموضوع:

تخضع لرسوم المرور معاملات المرور المدرجة في التعرفة رقم (9) الملحقة بهذا القانون.

المعفون من الرسم:

تُعفى من الرسم رخص القيادة العسكرية والامتحانات وتأشيرات الرخص الخاصة بالسائقين العسكريين الحائزين رخصة قيادة عسكرية الذين ينجحون في الامتحان الذي تجريه لجان الفحص والامتحان.

المكلف:

يُكلَّف بدفع رسوم المرور الأشخاص الذين يطلبون إجراء المعاملة الخاضعة للرسم.

الفصل الثاني

معايير استيفاء الرسوم ونسبها ودفعها

معايير استيفاء الرسم:

تُستوفى رسوم المرور عن المعاملات المدرجة في التعرفة رقم (9) على أساس مقطوع وفقًا لنوع المعاملة وطبيعتها.

دفع الرسم:

تُدفع رسوم المرور مقابل إيصال.

القسم العاشر

الأحكام المشتركة بين الأقسام

الفصل الأول

الإعفاءات والاستثناءات العامة

الأحكام الواردة في القوانين الخاصة:

معدَّلة: 20/3/1981، القانون رقم 2430، المادة 3

لا يُستوفى رسم من الأشخاص المعفين من الرسم بقوانين خاصة، ولا عن المعاملات المستثناة بها.

غير أن الإعفاء من الرسم في الدعاوى التي يرفعها العمال والمتدربون الخاضعون لقانون العمل أمام محاكم العمل، وفي متابعة تنفيذ الأحكام التي حصلوا عليها من هذه المحاكم، يُطبق على العمال والمتدربين الذين لا تتجاوز أجورهم اليومية أو رواتبهم الشهرية الحد الأدنى للأجور المحدد للعمال الذين أتموا سن 16.

فقرة مضافة: 20/6/2001، القانون رقم 4684، المادة 23؛ معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 31 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون المعاملات التي تُجرى بسبب تأسيس شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والتعاونيات، ونقل الحصص فيها، وزيادة رأس مالها، واندماجها، ونقلها، وتقسيمها، وتغيير نوعها، وكذلك المعاملات المتعلقة بالقروض التي تمنحها البنوك وشركات التمويل ومؤسسات الائتمان الأجنبية والمؤسسات الدولية لتعاونيات الائتمان والكفالة للحرفيين والصناع حكم بين قوسين معدَّل: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 33 (بما في ذلك الكفالات التي تقدمها هذه التعاونيات عن القروض التي تُمنح من البنوك، والكفالات التي تقدمها شركة صندوق ضمان الائتمان المساهمة والمؤسسات المذكورة في البند (p) من الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون ضريبة الشركات رقم 5520 المؤرخ 13/6/2006)، وبضماناتها وسدادها (باستثناء الرسوم القضائية).

فقرة مضافة: 13/2/2011، القانون رقم 6111، المادة 84؛ معدَّلة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 33 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عمليات نقل جميع أنواع الأصول والحقوق التي تُشكل أساسًا لإصدار صكوك الإجارة، وشراؤها وبيعها وتأجيرها وإدارتها بالوكالة، والمشاركة في مشروع مشترك بغرض إصدار صكوك الإجارة، وتنفيذ عمل أو مصنَّف بصفة صاحب العمل، وتأجير هذا العمل أو المصنَّف أو بيعه، وكذلك جميع أنواع معاملات الضمان والرهن وما شابهها التي تُجرى تبعًا لهذه المعاملات.

فقرة مضافة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 33 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون المعاملات المتعلقة بالأوراق المحررة بين المستثمرين الحائزين شهادة تشجيع الاستثمار ومنتجي السلع الاستثمارية المشمولة بشهادة تشجيع الاستثمار وموردي هذه السلع بشأنها، والأوراق المحررة حصرًا خلال فترة الاستثمار بشأن استئجار الحقوق غير المادية وشرائها لصالح الاستثمار المشمول بالشهادة، والعقود والتعهدات والضمانات والأوراق ذات الطبيعة المماثلة المحررة لتصنيع استثمارات الأصول الثابتة المشمولة بالشهادة وإنشائها، والأوراق المحررة بشأن خدمات الاستشارات والاستشارات الفنية المتعلقة بهذه الاستثمارات.

فقرة مضافة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 33 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون المعاملات المتعلقة بالأوراق المحررة بشأن شراء الشركات المقيمة في الخارج التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة وستحقق نقل التكنولوجيا، وشراء خدمات الاستشارات المالية والقانونية المتعلقة بعمليات الشراء هذه.

فقرة مضافة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 33 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون المعاملات المتعلقة بالأوراق المحررة بين المصنّعين ومورديهم بسبب شراء السلع والخدمات المتعلقة بتصنيع المنتجات المندرجة في فئة الصناعات ذات التكنولوجيا العالية والمتوسطة العالية المحددة بالقرارات المتعلقة بمساعدات الدولة للاستثمارات.

فقرة مضافة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 33 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون المعاملات التي تُجرى بغرض العزل الحراري وتوفير الطاقة في المباني، والمعاملات التي تُجريها المنشآت الصناعية الحائزة شهادة السجل الصناعي وفقًا لقانون السجل الصناعي رقم 6948 المؤرخ 17/4/1957 بغرض شراء آلات ومعدات جديدة تُستخدم حصرًا في الصناعة التحويلية.

فقرة مضافة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 33 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون المعاملات المتعلقة بالتصدير دون مقابل للعينات من المنتجات بكميات تتوافق مع الأعراف التجارية، أو المواد الترويجية، أو المنتجات لأغراض ترويجية، بغرض تحقيق الترويج للمنتجات وتسويقها في الخارج، والمعاملات التي تُجرى بغرض المشاركة في المعارض في الخارج.

فقرة مضافة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 33 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون المعاملات المتعلقة بالأوراق المحررة بشأن إنشاء جميع أنواع السفن واليخوت وسائر المراكب المائية وتجديدها وتحويلها وصيانتها وإصلاحها.

فقرة مضافة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 33 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون المعاملات المتعلقة بالعقود والتعهدات وسندات الكفالة والأوراق المماثلة التي يحررها الطلاب للحصول على منحة دراسية أو قرض تعليمي وللالتحاق بالمدرسة أو بالسكن الطلابي.

فقرة مضافة: 28/11/2017، القانون رقم 7061، المادة 31 تُستثنى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء الرسوم القضائية، المعاملات المتعلقة بإتاحة الكيانات ذات الغرض الخاص، المنشأة لتوفير الأموال مقابل الأوراق المالية المصدرة في الخارج لتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هذه الأموالَ للشركات المتعهدة بالمشاريع، والمعاملات المتعلقة بضمانها وسدادها.

فقرة مضافة: 23/7/2010، القانون رقم 6009، المادة 19 لا تُطبق الأحكام المتعلقة بالإعفاء من الرسم الواردة في هذه المادة أو في القوانين الأخرى فيما يخص «رسم المعاينة» الوارد في الفقرة رقم (V) من قسم «(A) رسوم المحاكم» من التعرفة رقم (1) لهذا القانون، و«رسم الحجز والتسليم والبيع» الوارد في الفقرة رقم (III) من قسم «B) رسوم التنفيذ والإفلاس» من التعرفة رقم (1).

إعفاء الدبلوماسيين:

تُعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، بشرط المعاملة بالمثل، المعاملات الخاضعة للرسم التي يُجريها بهذه الصفة سفراء الدول الأجنبية والقائمون بالأعمال وقناصلها الموجودون في تركيا، وموظفو سفاراتها وقنصلياتها الحاملون لجنسية ذلك البلد، والمكلفون بمهمة رسمية في تركيا.

الفصل الثاني

أحكام عامة تتعلق بالتكليف

المكلف بالرسم وفقًا للقوانين الخاصة:

إذا وُجدت في القوانين الخاصة أحكام مخالفة للأحكام المتعلقة بالتكليف الواردة في الأقسام ذات الصلة من هذا القانون، يُطبق حكم القانون الخاص.

المعاملات التي تُجرى تلقائيًا:

تُستوفى الرسوم المتعلقة بالمعاملات التي تُجرى تلقائيًا دون أي طلب من الأشخاص الذين أُجريت المعاملة لصالحهم، ما لم يوجد حكم مخالف في هذا القانون.

الفصل الثالث

أحكام عامة تتعلق بالدفع

عدم جواز إجراء المعاملة:

ما لم يوجد حكم مخالف في هذا القانون، لا تُجرى المعاملة الخاضعة للرسم قبل دفع الرسوم كاملةً مقدمًا.

مسؤولية الموظفين:

يكون الموظفون الذين يُجرون المعاملة دون استيفاء الرسوم اللازمة كاملةً مسؤولين بالتضامن مع المكلفين عن دفع الرسم.

موعد الدفع في الرسوم التي تُستوفى عند انتهاء العمل:

الرسوم التي لم يُحدد موعد دفعها في أقسامها الخاصة، والتي تقتضي طبيعتها استيفاءها في نهاية العمل، تُدفع خلال 15 يومًا من تاريخ نشوء مستحق الرسم.

الرسوم غير المدفوعة في موعدها:

إذا لم تُدفع الرسوم التي حُددت لدفعها مدة معينة في هذا القانون خلال تلك المدة، تُبلغ بها الجهات والدوائر المعنية دائرة الضرائب المختصة في ذلك المكان بمذكرة خلال 15 يومًا من نهاية المدة. ويُبين في المذكرة بوضوح نوع الرسم وطبيعته ومقداره واسم المكلف ولقبه وآخر عنوان لإقامته.

الطريقة العامة للدفع:

تُدفع الرسوم بالطرق المبينة في الأقسام ذات الصلة من هذا القانون.

غير أنه يجوز لوزارة المالية، مراعاةً لخصوصية الموضوع، أن تأذن للدوائر المعنية بتحصيل الرسوم مقابل إيصال أو بوضع طوابع مطبوعة أو بأي طريقة أخرى.

الدوائر المخولة باستيفاء الرسوم:

في الحالات التي لا يوجد فيها حكم مخالف في هذا القانون، تُحصّل الرسوم من قبل الدوائر التي تُجري المعاملات الخاضعة للرسم.

لوزارة المالية، إذا رأت ضرورة لذلك، صلاحية تحصيل الرسوم مباشرةً عن طريق دوائر الضرائب.

فقرة مضافة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 34 تُحصّل الرسوم المتعلقة بمعاملات السجل التجاري المذكورة في القسم المعنون «C) رسوم السجل التجاري:» من التعرفة رقم (1) الملحقة بهذا القانون مقدمًا مقابل إيصال من قبل غرف التجارة والصناعة أو غرف التجارة أو الغرف المعنية. وتُبلَّغ الرسوم المحصلة على هذا النحو عن شهر واحد وتُدفع، بموجب إشعار تحدد وزارة المالية شكله ومضمونه ومحتواه، إلى دائرة الضرائب التي تتبعها الغرفة التي تضم مديرية السجل التجاري من حيث ضريبة الاستقطاع، حتى مساء اليوم الخامس عشر من الشهر التالي. وفي حال عدم دفع الرسوم المحصلة إلى دائرة الضرائب المعنية في موعدها، يُتابَع الرسم ويُحصَّل من الغرفة المعنية وفقًا لأحكام القانون رقم 6183 المؤرخ 21/7/1953 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة. وتُطبق أحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 على المبالغ التي لم يُصرَّح بها لدائرة الضرائب في موعدها. ويكون موظفو مديرية السجل التجاري والغرف المعنية الذين يُجرون المعاملة دون استيفاء الرسوم الناشئة عنها كاملةً مسؤولين بالتضامن مع المكلفين عن دفع الرسم.

فقرة مضافة: 9/6/2021، القانون رقم 7327، المادة 10 يُحصِّل البلدية المعنية رسم تصحيح النوع الواجب تحصيله وفقًا للبند (a) من الفقرة رقم 13 من القسم المعنون «I- معاملات السجل العقاري:» من التعرفة رقم (4) الملحقة بهذا القانون مقدمًا مقابل إيصال مع رسم إذن استعمال المبنى. وتُبلَّغ الرسوم المحصلة على هذا النحو وتُدفع، بموجب إشعار تحدد وزارة الخزانة والمالية شكله ومضمونه ومحتواه، إلى دائرة الضرائب المختصة بتحصيل رسم تصحيح النوع حتى مساء يوم تحصيلها. وفي حال عدم دفع الرسوم المحصلة إلى دائرة الضرائب المعنية في موعدها، يُتابَع الرسم ويُحصَّل من البلدية المعنية وفقًا لأحكام القانون رقم 6183. وتُطبق أحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 المؤرخ 4/1/1961 على المبالغ التي لم يُصرَّح بها لدائرة الضرائب في موعدها. ويكون موظفو البلدية والبلديات المعنية الذين يُجرون المعاملة دون استيفاء الرسوم الناشئة عنها كاملةً مسؤولين بالتضامن مع المكلفين عن دفع الرسم.

إيداع المبالغ المحصلة لدى دائرة الضرائب:

يُلزم الموظفون الذين يستخدمون الطوابع المطبوعة بإذن من وزارة المالية أو يقومون بالتحصيل بموجب إيصالات بإيداع مبالغ التحصيل الخاصة بشهر واحد لدى أقرب دائرة ضرائب حتى مساء اليوم الخامس من الشهر التالي. ويُودَع التحصيل الذي يتجاوز 500 ليرة تركية جديدة فورًا دون التقيد بهذه المدة.

لوزارة المالية صلاحية زيادة هذا المبلغ في الأماكن التي ترى ضرورة لذلك فيها.

صلاحية التفتيش والرقابة:

يملك مفتشو الضرائب ومساعدو مفتشي الضرائب وكبار موظفي المالية في المنطقة، في جميع الأحوال، صلاحية تفتيش حسابات الموظفين المخولين بتحصيل الرسوم ومراقبتها.

ويجوز لكبير موظفي المالية في المنطقة أن يمنح موظفي الرقابة أيضًا صلاحية في هذا الشأن.

الفصل الرابع: أحكام متنوعة

في الحالات التي تُحسب فيها الرسوم على أساس الصفحة، يُعتبر كل 20 سطرًا صفحة واحدة، وكل 50 حرفًا سطرًا واحدًا. وتُعد الصفحة الأخيرة صفحة واحدة ولو قلّت عن 20 سطرًا.

في الحالات التي يتعين فيها بموجب هذا القانون دفع الرسم على أساس قيمة تُقدَّر، تُحدَّد هذه القيمة من قِبل لجان التقدير المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 138 المكررة: مضافة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 95؛ معدَّلة: 15/12/1990، القانون رقم 3689، المادة 11

زِيدت الرسوم المقطوعة الواردة في التعريفات الملحقة بهذا القانون (بما في ذلك الحدود التي تعيّن المقادير الدنيا والقصوى للرسوم المقطوعة والنسبية) بمقدار مجموع المبالغ التي حددها مجلس الوزراء حتى تاريخ نفاذ هذه المادة والمبالغ التي تُستخرج بضرب تلك المبالغ في نسبة إعادة التقييم المحددة والمعلنة لسنة 1990 وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية.

اعتبارًا من بداية كل سنة تقويمية، تُزاد الرسوم المقطوعة المطبقة في السنة السابقة (بما في ذلك الحدود التي تعيّن المقادير الدنيا والقصوى للرسوم المقطوعة والنسبية) بنسبة إعادة التقييم المحددة والمعلنة لتلك السنة. جملة مضافة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 32؛ ملغاة: 30/12/2004، القانون رقم 5281، المادة 44

لا يُعتدّ بكسور مبالغ الرسوم المحسوبة على هذا النحو التي تصل إلى 10 قروش جديدة.

مضافة: 4/5/1994، القانون رقم 3986، المادة 12 زِيدت الرسوم المقطوعة السارية اعتبارًا من 1.1.1994 في التعريفات الملحقة بهذا القانون (بما في ذلك الحدود التي تعيّن المقادير الدنيا والقصوى للرسوم المقطوعة والنسبية) بنسبة 100%، والرسوم النسبية بنسبة 20%. ولا تُحصَّل الرسوم المتعلقة بالفترة الجزئية من سنة 1994 الخاصة بالوثائق الداخلة في نطاق الرسم السنوي. عبارة معدَّلة: 27/1/2000، القانون رقم 4503، المادة 4 لرئيس الجمهورية صلاحية زيادة الرسوم المقطوعة الواردة في التعريفات الملحقة بهذا القانون أو المبالغ المحددة لهذه الرسوم بتطبيق نسبة إعادة التقييم (بما في ذلك الحدود التي تعيّن المقادير الدنيا والقصوى للرسوم المقطوعة والنسبية) والرسوم النسبية، مجتمعةً أو منفردةً بحسب التعريفات أو الفقرات والبنود ذات الصلة من التعريفات، حتى عشرين ضعفًا في الرسوم المقطوعة وحتى ضعف واحد في الرسوم النسبية، وتخفيض الرسوم المقطوعة المطبقة حتى نصفها والرسوم النسبية حتى عُشر النسب المحددة بالقانون، وتحديد حدود ومبالغ ونسب جديدة ضمن هذه الحدود والمبالغ.

المادة الإضافية 1

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 33؛ معدَّلة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 35

1. تُستثنى من الرسوم المعاملات المذكورة أدناه المتعلقة بالتصدير، بشرط إثبات أنها متعلقة بالصادرات:

a) المدفوعات التي تتم مقابل الصادرات (بما في ذلك التعهدات وسندات الحوالة المتعلقة بالتمويل المسبق وبالمدفوعات التي تتم في إطار صندوق الدعم واستقرار الأسعار، بشرط إثبات استخدامها في تمويل الصادرات، وتسوية ديون أقساط مؤسسة الضمان الاجتماعي والديون المستحقة للإدارات ذات الموازنة العامة).

b) حوالة المصدِّر للدين الناشئ عن التصدير.

c) الاتفاقات التي تُحرَّر لارتباطات التصدير.

ç) شراء وبيع البضائع موضوع تجارة العبور.

d) شراء البضائع بغرض تصديرها بالحالة التي تم توريدها بها.

e) استيراد مواد التغليف الخاضعة لنظام الإدخال المؤقت مع الإعفاء الكامل من ضرائب الاستيراد استنادًا إلى المادة 131 من قانون الجمارك رقم 4458 المؤرخ 27/10/1999، والتصدير المؤقت والاستيراد لمواد تغليف البضائع المصدَّرة تصديرًا نهائيًا.

f) الواردات التي تتم في نطاق إذن التصنيع الداخلي خلال مدة سريان الإذن.

g) الواردات أو المشتريات المحلية التي تتم في نطاق وثيقة إذن التصنيع الداخلي خلال مدة سريان الوثيقة.

ğ) شراء المدخلات المستخدمة في إنتاج المنتجات النهائية المصدَّرة، مقابل تصديرها، من مكتب المحاصيل الزراعية (Toprak Mahsulleri Ofisi) أو من مصانع السكر التي تحددها هيئة السكر.

2. تُستثنى من الرسم المعاملات المتعلقة بالأنشطة الأخرى المدرّة للعملة الأجنبية المذكورة أدناه والمشمولة بوثيقة الإعفاء من الضرائب والرسوم والأتاوى، بشرط أن يكون ذلك خلال مدة سريان الوثيقة وفي حدود المبلغ الوارد فيها.

a) الشركات المقاولة الرئيسية (باستثناء المقاولين من الباطن) التي تتولى إنشاء ما يُموَّل (…) بالعملة الأجنبية من الاستثمارات الواردة في برنامج الاستثمار للسنة الجارية الذي يوضع موضع التنفيذ بقرار من رئيس الجمهورية، ومن الاستثمارات العامة لوزارة الدفاع الوطني والقيادة العامة للدرك وقيادة خفر السواحل غير الواردة في هذا البرنامج؛

i) في حال كونها مكلفة كليًا، عمليات التسليم والخدمات والأنشطة التي تقوم بها بالنسبة المقابلة للعملة الأجنبية (…)، وعمليات بيع وتسليم البضائع والمواد والخدمات التي تقوم بها الشركات الصناعية المكلفة كليًا، عن طريق إنتاجها، للشركة التي تتولى إنشاء هذا العمل لاستخدامها فيه،

ii) في حال كونها مكلفة جزئيًا، عمليات البيع والتسليم التي تقوم بها الشركات الصناعية المكلفة كليًا (بما في ذلك الشركات المتعهدة بالعمل) التي تنتج البضائع والمواد التي ستستخدمها الشركة المذكورة في هذا العمل،

iii) في حال الشراكة بين شركات مكلفة كليًا وأخرى مكلفة جزئيًا، بالنسبة للشركة المكلفة كليًا بقدر نشاطها الخاص، وبالنسبة للشركة الأخرى عمليات البيع والتسليم التي تقوم بها الشركات المكلفة كليًا عن طريق الإنتاج في إطار البند الفرعي (ii)،

iv) مبيعات خدمات الاستشارات الفنية والهندسة ونحوها التي تُقدَّم طوال مدة المشروع للمؤسسات العامة صاحبة المشروع وللشركات التي تتولى هذه المشاريع في إطار البنود الفرعية (i) و(ii) و(iii) المذكورة أعلاه.

b) i) عمليات البيع والتسليم التي تقوم بها الشركات الصناعية المكلفة كليًا التي تولت مشاريع متعلقة بمجالات الدفاع أو الأمن أو الاستخبارات الموافق عليها من مستشارية الصناعات الدفاعية، والشركات الصناعية المكلفة كليًا التي تتولى مشاريع البحث والتطوير التي تُنفَّذ في مجالات الدفاع أو الأمن أو الاستخبارات، وخدمات الصيانة والإصلاح الناشئة بعد عمليات البيع والتسليم هذه،

ii) عمليات البيع والتسليم التي تقوم بها، لمؤسسات وهيئات القطاع العام المعنية بدفاع البلاد أو أمنها أو استخباراتها، الشركات الصناعية المكلفة كليًا التي تنتج كل أنواع المنصات والأنظمة والبرمجيات والمركبات والمعدات الموجهة للدفاع والأمن والاستخبارات التي بيّنت مستشارية الصناعات الدفاعية أهميتها لمجالات الدفاع أو الأمن أو الاستخبارات، والشركات الصناعية المكلفة كليًا التي تتولى مشاريع البحث والتطوير التي تُنفَّذ في مجالات الدفاع أو الأمن أو الاستخبارات، وخدمات الصيانة والإصلاح الناشئة بعد عمليات البيع والتسليم هذه،

iii) عمليات البيع والتسليم التي تقوم بها الشركات الصناعية المكلفة كليًا، عن طريق الإنتاج، للشركات المبينة في البندين الفرعيين (i) و(ii) من هذا البند،

iv) في حال كون الشركة التي تتولى الأعمال المبينة في البندين الفرعيين (i) و(ii) من هذا البند شركة مكلفة جزئيًا، عمليات البيع والتسليم التي تقوم بها الشركات الصناعية المكلفة كليًا لهذه الشركة عن طريق الإنتاج.

c) عمليات البيع والتسليم التي تقوم بها الشركات الصناعية المكلفة كليًا عن طريق إنتاج البضائع المبينة في قائمة السلع الاستثمارية التي تحددها وزارة الاقتصاد.

ç) عمليات البيع والتسليم التي تقوم بها الشركات الصناعية المكلفة كليًا، عن طريق الإنتاج، للمكونات والقطع غير المجمَّعة، إلى الشركات التي يجوز لها استيراد هذه المكونات والقطع في نطاق وثيقة تشجيع الاستثمار.

d) الخدمات والأنشطة التي تقوم بها الشركات المكلفة كليًا التي تتولى مشاريع الاستثمار المنفذة في إطار نموذج البناء والتشغيل.

e) أنشطة الشركات المكلفة كليًا التي تتولى أعمال النقل (…) داخل البلاد أو خارجها المطروحة في مناقصة دولية من قِبل مؤسسات وهيئات القطاع العام.

f) خدمات وأنشطة النقل البري أو البحري أو الجوي، بشرط إدخال المقابل المكتسب بالعملة الأجنبية من النقل الدولي للبضائع والركاب إلى البلاد.

g) خدمات المقاولات والاستشارات والبرمجيات والهندسة التي تُنفَّذ لصالح الخارج.

ğ) الخدمات الصحية التي تُقدَّم مقابل العملة الأجنبية للأجانب (بما في ذلك البعثات الدبلوماسية وأعضاؤها) أو للسياح أو للمواطنين الأتراك العاملين في الخارج خلال مدة وجودهم في بلادنا.

h) مبيعات الخدمات مقابل العملة الأجنبية التي تقوم بها المنشآت السياحية ووكالات السفر أثناء أنشطتها السياحية داخل البلاد وخارجها.

ı) خدمات الصيانة والإصلاح المنفذة باسم شركات مقيمة في الخارج بشرط قبض مقابلها بالعملة الأجنبية، وصيانة وإصلاح وتجديد وتحويل السفن والطائرات والشاحنات التركية والأجنبية العَلَم المتجهة في رحلات خارجية، ومبيعات البضائع (باستثناء الوقود والزيوت المعدنية) والخدمات المنفذة في نطاق الصيانة والإصلاح والتجديد والتحويل.

i) فتح أو تشغيل متاجر في الخارج من قِبل الشركات المكلفة كليًا بغرض تسويق منتجاتنا التصديرية.

j) أنشطة الإنتاج المتعلقة باستخراج المعادن وتشغيلها مقابل الإتاوة من الأحواض المعدنية المطروحة في مناقصة دولية من قِبل مؤسسات وهيئات القطاع العام.

k) مبيعات الأخبار المصوَّرة أو غير المصوَّرة من وكالات الأنباء المقيمة داخل البلاد إلى وسائل الإعلام في الخارج.

l) عمليات البيع والتسليم التي تقوم بها، عن طريق الإنتاج، الشركات الصناعية المكلفة كليًا الفائزة بالمناقصات المطروحة دوليًا من قِبل مؤسسات وهيئات القطاع العام المتعلقة بالسلع الاستثمارية والمنتجات الصناعية وخدمات البرمجيات التي تحددها وزارة الاقتصاد.

m) أنشطة وعمليات تسليم الشركات الصناعية المكلفة كليًا التي تسلّم المنتجات الصناعية التي يحق للهيئات الأجنبية الموجودة داخل البلاد وفقًا لأحكام الاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف جلبها من الخارج، والشركات المقاولة المكلفة كليًا التي تتولى إنشاء وإصلاح المنشآت العائدة للمنظمات الدولية ولبعثات الدول الأجنبية وهيئاتها.

n) الشركات (باستثناء المقاولين من الباطن) التي تتولى أعمال الإنشاء والتسليم الممنوحة في نطاق المشروع من قِبل المؤسسات أو الهيئات أو الشركات التي تتولى مشاريع منفذة في تركيا في نطاق اتفاقات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف (بما في ذلك الشركات التي تؤسسها أو الشراكات التي تعقدها لغرض تنفيذ المشروع داخل البلاد)؛

i) في حال كونها مكلفة كليًا، عمليات التسليم والخدمات التي تقوم بها، وعمليات البيع والتسليم التي تقوم بها الشركات الصناعية المكلفة كليًا لهذه الشركات عن طريق الإنتاج،

ii) في حال كونها على شكل شراكة بين شركات مكلفة كليًا وأخرى مكلفة جزئيًا، عمليات التسليم والخدمات التي تنفذها الشركة المكلفة كليًا بنسبة حصتها في الشراكة، وعمليات البيع والتسليم التي تقوم بها الشركات الصناعية المكلفة كليًا لهذه الشركات عن طريق الإنتاج.

o) الخدمات والأنشطة التي تقوم بها الشركات المكلفة كليًا التي تتولى أعمال إنشاء المرافق وتجديدها في نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

3. يُطبَّق الإعفاء من الرسم تلقائيًا، دون اشتراط الوثيقة، على التعهدات التي تُقدَّم ملحقةً باستمارة المشروع بغرض الحصول على وثيقة الإعفاء من الضرائب والرسوم والأتاوى، وعلى الضمانات السابقة لمرحلة العقد وقرارات المناقصة المتعلقة بالمعاملات والأنشطة المذكورة في البنود (a) و(b) و(d) و(e) و(g) و(j) و(l) و(o) من الفقرة رقم (2) من هذه المادة.

يُشترط لتطبيق الإعفاء من الرسم على المعاملات التي تجريها الشركات الحائزة للوثيقة مع الأشخاص والمؤسسات التي تحصل منهم على البضائع أو المواد أو الخدمات المتعلقة بالعمل موضوع الوثيقة، أن يكون كلا طرفي المعاملة حائزًا لوثيقة صادرة بشأن ذلك العمل.

4. في تطبيق هذه المادة؛

المناقصة الدولية: المناقصة (…) التي تطرحها مؤسسات وهيئات القطاع العام مفتوحةً لمشاركة الشركات المحلية والأجنبية منفردةً أو مجتمعةً،

وثيقة الإعفاء من الضرائب والرسوم والأتاوى: الوثيقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد السارية في تاريخ إجراء المعاملة الخاضعة للرسم، والتي يجب الحصول عليها وتقديمها لتطبيق الإعفاء من الرسم بغرض تشجيع الأنشطة المدرّة للعملة الأجنبية،

يُقصد بها ما تقدم.

يُعيَّن ويُحدَّد نطاق التكليف الكلي والجزئي الوارد في هذه المادة وفقًا لقانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة الشركات.

5. في حال عدم تنفيذ المعاملات أو الأنشطة المذكورة في هذه المادة جزئيًا أو كليًا، يُستردّ الرسم غير المحصَّل عن الجزء غير المنفذ من المكلفين مع الغرامة وفائدة التأخير وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 213.

تلتزم الهيئات التي تجري معاملات بتطبيق الإعفاء من الرسم في نطاق هذه المادة بإبلاغ طبيعة المعاملة موضوع الإعفاء ومبلغ الرسم غير المحصَّل إلى دائرة الضرائب التي يتبعها المعنيون من حيث ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إجراء المعاملة.

تكون الهيئات التي لا تبلّغ دائرة الضرائب، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ثبوت عدم تنفيذ المعاملات أو الأنشطة المذكورة في هذه المادة، مسؤولة بالتضامن مع المعنيين عن دفع الرسم والغرامة وفائدة التأخير.

6. لأغراض تطبيق هذه المادة، تختص وزارة المالية ووزارة الاقتصاد معًا بتحديد الأنشطة الأخرى المدرّة للعملة الأجنبية إضافةً إلى الأنشطة المدرّة للعملة الأجنبية الواردة في الفقرتين الأولى والثانية، ومراحل المعاملات والأنشطة التي يُطبَّق عليها الإعفاء في نطاق الوثيقة، وسائر الإجراءات والأسس.

الفصل الخامس: الأحكام الملغاة

أُلغيت القوانين المذكورة تواريخها وأرقامها أدناه:

a) القانون رقم 5887 المؤرخ 25/2/1952،

b) القانون رقم 6401 المؤرخ 11/3/1954،

c) القانون رقم 6608 المؤرخ 20/5/1955،

d) القانون رقم 6765 المؤرخ 29/6/1956،

e) القانون رقم 6955 المؤرخ 26/7/1957،

f) القانون رقم 7406 المؤرخ 6/1/1960،

g) القانون رقم 201 المؤرخ 2/1/1961،

h) القانون رقم 405 المؤرخ 2/2/1340،

i) القانون رقم 216 المؤرخ 15/4/1338، وكذلك إضافات هذه القوانين وتعديلاتها،

j) أحكام القانون رقم 6085 المؤرخ 11/5/1953 والقانون رقم 232 المؤرخ 12/1/1961 المتعلقة برسوم المرور،

k) المادة 68 من القانون رقم 1234 المؤرخ 3/5/1928،

l) أحكام المادة 1 من القانون رقم 3687 المؤرخ 5/7/1939 المتعلقة برسم التأشيرة،

m) أحكام المادة 1 من القانون رقم 2864 المؤرخ 18/12/1935 المتعلقة برسم تأشيرة العبور،

n) الأحكام المتعلقة بالرسوم في القانون المؤرخ 30/11/1330 بشأن الشركات المساهمة الأجنبية والشركات ذات رأس المال المقسَّم إلى أسهم وشركات التأمين الأجنبية.

الفصل السادس: الأحكام المؤقتة

المادة المؤقتة 1

رابط هذه المادة ↗

إلى حين إجراء حصر جديد، في حساب رسوم الطابو والمساحة (الكادسترو):

1. في الأراضي:

a) (10) أمثال القيم الضريبية للأراضي وقطع الأراضي التي جرى حصرها أو تعديلها قبل 1 حزيران/يونيو 1942،

b) (10) أمثال القيم الضريبية في التاريخ المذكور للأراضي وقطع الأراضي التي جرى تعديلها بعد 1 حزيران/يونيو 1942،

2. في المباني:

a) (6) أمثال القيم الضريبية، التي تُستخرج وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية، للمباني التي قُدِّرت إيراداتها الإجمالية عن طريق الحصر أو التعديل قبل 1 حزيران/يونيو 1942،

b) (4) أمثال القيم الضريبية، التي تُستخرج وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية، للمباني التي قُدِّرت إيراداتها الإجمالية عن طريق الحصر أو التعديل بين 1 حزيران/يونيو 1942 (ضمنًا) و28 شباط/فبراير 1947 (ضمنًا)،

c) (2) مثلا القيم الضريبية، التي تُستخرج وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية، للمباني التي قُدِّرت إيراداتها الإجمالية عن طريق الحصر أو التعديل بين 1 آذار/مارس 1947 (ضمنًا) و11 أيار/مايو 1953 (ضمنًا)،

d) القيمة الضريبية كما هي، التي تُستخرج وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية، للمباني التي قُدِّرت إيراداتها الإجمالية عن طريق الحصر أو التعديل بعد 12 أيار/مايو 1953 (ضمنًا)،

تُعتمد بوصفها القيمة الضريبية.

المادة المؤقتة 2

رابط هذه المادة ↗

تخضع المعاملات المتعلقة بالرسوم العائدة للفترات السابقة لنفاذ هذا القانون للأحكام القديمة.

غير أنه يُطبَّق من الأحكام المتعلقة بالغرامات ما كان منها أصلح للمكلف.

المادة المؤقتة 3

رابط هذه المادة ↗

تُشطب الرسوم والغرامات التي استُحقت ولم تُحصَّل حتى تاريخ نفاذ هذا القانون، بموجب القانون رقم 5887، بسبب معاملات تقع خارج نطاق الرسم وفقًا لهذا القانون، أو باسم أشخاص معفيين من الرسم.

المادة المؤقتة 4

رابط هذه المادة ↗

التراخيص وأذونات البيع والوثائق المماثلة التي حُصل عليها، في تاريخ نفاذ هذا القانون، بدفع رسومها وفقًا للأحكام السابقة لتكون صالحة لمدة سنة واحدة، لا تكون صالحة إلا حتى نهاية السنة المالية التي يدخل فيها هذا القانون حيز النفاذ.

المادة المؤقتة 5

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 11/8/1999، القانون رقم 4444، المادة 12

تُعتمد القيم التي صرّح بها المكلفون الذين قدموا تصريحًا جديدًا بين 1/11/1999 و31/12/1999 وفقًا للمادة المؤقتة 18 من قانون ضريبة العقارات، بوصفها القيمة المسجلة أو قيمة ضريبة العقارات في تطبيق رسوم الطابو والمساحة. وتخضع هذه القيم المصرّح بها لإعادة التقييم في السنوات اللاحقة وتؤخذ في الاعتبار عند حساب الرسم.

المادة المؤقتة 6

رابط هذه المادة ↗

مضافة: 31/10/2012، القانون رقم 6358، المادة 18

يُعفى الموظفون الأجانب الذين ستشغّلهم وكالة إكسبو 2016 أنطاليا أو المشاركون الرسميون في إكسبو 2016 أنطاليا، وكذلك ممثلو المشاركين الرسميين، من رسوم التأشيرة وتذكرة الإقامة وتصديق وزارة الخارجية ووثيقة تصريح العمل المحدد المدة المبينة في التعريفة الملحقة رقم (6).

تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بعد 3 أشهر من بداية الشهر التالي لنشره.

يتولى مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المواد المؤقتة التي تعذّر إدراجها في القانون الأصلي رقم 492 المؤرخ 2/7/1964:

1. المواد المؤقتة من القانون رقم 2588 المؤرخ 21/1/1982:

المادة المؤقتة 1 (2)

رابط هذه المادة ↗

تُطبَّق على الوقائع والأوضاع القانونية الخاضعة لضرائب شراء العقارات وزيادة قيمة العقارات والدخل المتعلقة بالفترات السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون، أحكامُ قانون ضريبة شراء العقارات، وأحكام قانون التمويل رقم 1318 المتعلقة بضريبة زيادة قيمة العقارات، والأحكام ذات الصلة من قانون ضريبة الدخل، وكذلك أحكام القوانين المتعلقة بإضافات هذه القوانين وتعديلاتها.

المادة المؤقتة 2 (2)

رابط هذه المادة ↗

لمجلس الوزراء صلاحية إجراء تخفيض يصل إلى 50% في نسب الضرائب وتعريفاتها المقيدة في الأقسام والفصول المخصصة من قانون ضريبة شراء العقارات رقم 198 وقانون التمويل رقم 1318 (الأحكام المتعلقة بضريبة زيادة قيمة العقارات) وقانون ضريبة التوازن المالي رقم 1598، الملغاة بهذا القانون، بالنسبة للوقائع والأوضاع القانونية الحاصلة في سنة موازنة 1982، وتحديد الأسس والإجراءات المتعلقة بهذه التخفيضات.

2. المادة المؤقتة من القانون رقم 3239 المؤرخ 4/12/1985:

المادة المؤقتة 2 (3)

رابط هذه المادة ↗

a) من المعاملات المبينة في الفقرتين (a) و(c) من البند رقم 13 من التعريفة رقم (4) الملحقة بالقانون رقم 492 والتي تستلزم تقديم إقرار ضريبة العقارات، فإن ما انقضت مدة تقديم إقرار ضريبة العقارات الخاصة به (بما في ذلك المدة الإضافية) حتى تاريخ نفاذ هذا القانون ولم يُبيَّن في السجل العقاري، إذا بُيِّن في السجل العقاري حتى 31/12/1987، لا يُطبَّق على المكلفين المعنيين حكم الفقرة الأخيرة المضافة بهذا القانون إلى التعريفة المذكورة.

b) لا تُطبَّق الغرامة إذا دُفعت، حتى 1/4/1986، الرسوم المتعلقة بالمدة الواقعة بين 7/10/1983 وتاريخ نفاذ هذا القانون من بين الرسوم المذكورة في القسم الثامن، رسوم اللاسلكي، المضاف بهذا القانون إلى التعريفة رقم (8) الملحقة بقانون الرسوم رقم 492 (باستثناء الأحكام المتعلقة بالرسوم السنوية)، والرسوم السنوية العائدة لجميع المعاملات والوثائق التي أُدخلت في نطاق الرسم بهذا القانون.

تُخصم الرسوم المدفوعة وفقًا لأحكام قانون اللاسلكي الملغى رقم 3222 من الرسوم الواجب دفعها وفقًا لأحكام هذا القانون.

3. المواد المؤقتة من القانون رقم 3505 المؤرخ 3.12.1988:

المادة المؤقتة 1 (3)

رابط هذه المادة ↗

في حال دفع الضرائب المفروضة التي حلّ أجلها ولم تُدفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون (بما في ذلك هذا التاريخ)، والضرائب التي أصبحت محل نزاع اعتبارًا من هذا التاريخ أو التي لم تنقضِ بعدُ مدة رفع الدعوى بشأنها والتي لا يتجاوز مبلغها 500.000 ليرة، بزيادة 30% حتى نهاية 31.12.1988، بشرط عدم إثارة نزاع والتنازل عن النزاع القائم، يُتنازل عن تحصيل زيادة التأخير وفائدة التأخير والغرامات الضريبية العائدة لهذه الضرائب المدفوعة.

في حال دفع 30% من زيادة التأخير وفائدة التأخير والغرامات الضريبية العائدة للضرائب التي سُدِّدت أصولها جزئيًا أو كليًا قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، بحسب كل نوع من أنواع الضرائب وكل فترة ضريبية وكل دائرة ضرائب، والتي لا يتجاوز مبلغها 500.000 ليرة بحسب كل نوع من أنواع الضرائب، حتى نهاية 31.12.1988، يُتنازل عن تحصيل الـ70% المتبقية.

تحدد وزارة المالية والجمارك الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة.

المادة المؤقتة 2 (4)

رابط هذه المادة ↗

a) التصدير،

b) الأنشطة المدرّة للعملات الأجنبية المرتبطة بشهادة حوافز التصدير، والاستيراد الداخل في نطاق هذه الشهادة،

c) قروض الاستثمار المحصّلة للاستثمارات التي قُدّم بشأنها تعهد بالتصدير أو بتحقيق عملات أجنبية والمرتبطة بشهادة حوافز الاستثمار، وتأسيس الشركات وزيادة رأس المال الداخلة في نطاق هذه الشهادة، وتسجيل العقارات وحقوق الارتفاق في السجل العقاري باسم الشركة في حال تقديمها حصةً عينية في رأس المال،

تُعفى هذه المعاملات والأوراق المحرَّرة بشأنها، حتى تاريخ 31.12.2003، من ضريبة الدمغة وفقًا للقانون رقم 488 ومن الرسوم وفقًا للقانون رقم 492.

في حال استخدام القروض في غير الغرض المخصص لها، أو عدم تحقيق الصادرات المتعهَّد بها، أو عدم استيفاء الشروط الواردة في شهادة الحوافز، تُسترد ضرائب الدمغة والرسوم التي لم تُحصَّل من الأشخاص أو المؤسسات المصدِّرة أو المستثمِرة، مع الغرامة وفائدة التأخير، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 213.

تلتزم المؤسسات التي تُجري المعاملات بتطبيق الإعفاء من ضريبة الدمغة والرسوم في المسائل المبيَّنة أعلاه بإبلاغ دائرة الضرائب التي يتبعها المعنيون من حيث ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات بطبيعة المعاملة المعفاة ومقدار الضريبة والرسم غير المحصَّلين، خلال 30 يومًا تلي تاريخ إجراء المعاملة.

تكون المصارف التي لا تُبلغ دائرة الضرائب خلال 30 يومًا تلي تاريخ ثبوت عدم تحقق تعهد التصدير أو عدم الامتثال لشروط الحوافز، والمؤسسات التي لا تقوم بالإبلاغ المطلوب بموجب الفقرة أعلاه، مسؤولةً بالتضامن مع المعنيين عن أداء ضريبة الدمغة والرسم والغرامة وفائدة التأخير.

لأغراض تطبيق هذه المادة، يُحدِّد وزيرُ الدولة الذي تتبعه مستشارية هيئة تخطيط الدولة ووزيرُ المالية والجمارك معًا ماهيةَ الأنشطة المدرّة للعملات الأجنبية، والأصولَ والمبادئ المتعلقة بتطبيق هذه المادة.

4 – المادة المؤقتة من القانون رقم 3689 المؤرخ 15/12/1990:

المادة المؤقتة 1 (4)

رابط هذه المادة ↗

يُتنازل عن تحصيل نسبة 70% المتبقية من زيادات التأخير وفوائد التأخير والغرامات الضريبية المتعلقة بالضرائب التي لا يتجاوز مقدارها، حتى تاريخ نفاذ هذا القانون (بما في ذلك هذا التاريخ)، 3,000,000 ليرة لكل نوع من أنواع الضرائب ولكل فترة ضريبية ولكل دائرة ضرائب، و25,000,000 ليرة في الضرائب المربوطة على أساس الإقرارات السنوية، والتي حلّ أجلها ولم تُسدَّد أو لم تنقضِ مدة سدادها بعد، وذلك بشرط سداد كامل هذه الضرائب ونسبة 30% من كلٍّ من زيادات التأخير وفوائد التأخير والغرامات الضريبية العائدة إليها سدادًا تامًا على قسطين متساويين، نصفها حتى نهاية 31.12.1990 والنصف الآخر حتى نهاية 31.1.1991، وعدم إثارة نزاع والتنازل عن النزاعات المثارة.

في حال سداد كامل الضرائب المربوطة ربطًا تكميليًا أو تلقائيًا أو إداريًا التي تكون محل نزاع في تاريخ نفاذ هذا القانون أو التي لم تنقضِ مدة رفع الدعوى بشأنها بعد، والتي لا يتجاوز مقدارها لكل نوع من أنواع الضرائب ولكل فترة ضريبية ولكل دائرة ضرائب 3,000,000 ليرة، و25,000,000 ليرة في الضرائب المربوطة على أساس الإقرارات السنوية، ونسبة 30% من كلٍّ من زيادات التأخير وفوائد التأخير والغرامات الضريبية العائدة إليها، على قسطين متساويين، نصفها حتى نهاية 31.12.1990 والنصف الآخر حتى نهاية 31.1.1991، وبشرط عدم إثارة نزاع والتنازل عن النزاعات المثارة، يُتنازل عن تحصيل نسبة 70% المتبقية من زيادات التأخير وفوائد التأخير والغرامات الضريبية. وعند حساب فائدة التأخير الداخلة في نطاق هذه الفقرة، يُعتدّ بتاريخ استحقاق الربط بوصفه تاريخ انتهاء مدة رفع الدعوى.

في تطبيق هذا القانون؛ من زيادات التأخير وفوائد التأخير التي تُعدّ أصلًا بموجب المادة 51 من القانون رقم 6183 المعدَّلة بالمادة 24 من القانون رقم 3505، والتي لا يتجاوز مقدارها لكل نوع من أنواع الضرائب ولكل فترة ضريبية ولكل دائرة ضرائب 3,000,000 ليرة، و25,000,000 ليرة في الضرائب المربوطة على أساس الإقرارات السنوية؛

– نسبة 70% المتبقية من المبلغ المعدود أصلًا في تاريخ 1.1.1989، بشرط سداد 30% منه على قسطين متساويين، نصفها حتى نهاية 31.12.1990 والنصف الآخر حتى نهاية 31.1.1991،

– نسبة 80% المتبقية من المبالغ المعدودة أصلًا في تاريخ 1.1.1990، بشرط سداد 20% منها على قسطين متساويين، نصفها حتى نهاية 31.12.1990 والنصف الآخر حتى نهاية 31.1.1991، وزيادات التأخير المطبَّقة خلال عام 1990 على المبالغ المعدودة أصلًا في تاريخ 1.1.1990،

يُتنازل عن تحصيلها في حال عدم إثارة نزاع بهذا الشأن والتنازل عن النزاعات المثارة.

في حال سداد نسبة 20% من زيادات التأخير وفوائد التأخير والغرامات الضريبية العائدة إلى الضرائب التي سُدِّدت أصولها جزئيًا أو كليًا قبل تاريخ نفاذ هذا القانون لكل نوع من أنواع الضرائب ولكل فترة ضريبية ولكل دائرة ضرائب، والتي لا يتجاوز مقدارها لكل نوع من أنواع الضرائب 3,000,000 ليرة (25,000,000 ليرة فيما يتعلق بالإقرارات السنوية)، على قسطين متساويين، نصفها حتى نهاية 31.12.1990 والنصف الآخر حتى نهاية 31.1.1991، يُتنازل عن تحصيل نسبة 80% المتبقية.

في حال وجود ديون تتجاوز المبالغ المحددة في هذا القانون، تُطبَّق أحكام الفقرة أعلاه أيضًا على الجزء من هذه الديون الذي يعادل المبالغ المحددة في القانون فقط.

لا تُرَدّ ولا تُعاد إلى المكلف المبالغ المحصَّلة قبل تاريخ نشر هذا القانون فيما يتعلق بالمستحقات الداخلة في نطاق هذا القانون، ولا المدفوعات التي تتم وفقًا لهذا القانون.

تُحدِّد وزارة المالية والجمارك الأصول والمبادئ المتعلقة بتطبيق هذه المادة.

5 – المادة المؤقتة من القانون رقم 4008 المؤرخ 24/6/1994:

1 – لا تُحصَّل الرسوم العائدة إلى الفترة الجزئية من عام 1994 عن الوثائق التي حُرِّرت حتى تاريخ نفاذ هذا القانون، من بين الوثائق الواردة في باب XI، رسوم شهادات ترخيص الأنشطة المالية، المضاف بموجب المادة 34 من هذا القانون إلى التعرفة رقم (8) الملحقة بقانون الرسوم والتي أُدرجت في نطاق الرسم السنوي.

6 – المادة المؤقتة من القانون رقم 5281 المؤرخ 30/12/2004:

المادة المؤقتة 1 (5)

رابط هذه المادة ↗

تكون وزارة المالية مخوَّلةً بتحديد المبادئ والإجراءات المتعلقة بالمعاملات الواجب إجراؤها بسبب إلغاء استخدام طوابع الدمغة وطوابع الرسوم استنادًا إلى التعديلات التي أجراها هذا القانون على قانون ضريبة الدمغة وقانون الرسوم.

7 – المادة المؤقتة من القانون رقم 5951 المؤرخ 28/1/2010:

المادة المؤقتة 2 (5)

رابط هذه المادة ↗

يُطبَّق التعديل الذي أجرته المادة 3 من هذا القانون على البند (1) من باب "XI- رسوم الأنشطة المالية" من التعرفة رقم (8) الملحقة بقانون الرسوم رقم 492 على الرسوم المستحقة في عام 2010 أيضًا، ويُعدّ مبلغ الرسم العائد إلى الفرق مستحقًا اعتبارًا من تاريخ نشر هذا القانون ويُسدَّد خلال شهر واحد. وتُعدّ الرسوم السنوية المتعلقة بوثائق فروع جميع المصارف العاملة في تاريخ نشر القانون، الواقعة خارج المناطق الحرة، مستحقةً عن عام 2010 اعتبارًا من تاريخ نشر هذا القانون وتُسدَّد خلال شهر واحد.

8- المادة المؤقتة من القانون رقم 6217 المؤرخ 31/3/2011:

المادة المؤقتة 1 (6)

رابط هذه المادة ↗

عند تطبيق المادة 13 من هذا القانون، يُعتمد مقدار الرسوم الساري في تاريخ تقديم الطعن بالنقض أو الاستئناف أو الاعتراض.

(1) الجدول رقم 1

معدَّلة: 21/11/1980، القانون رقم 2345، المادة 2

المقدار المطبَّق

المقدار المقرَّر بالقانون

الرسوم القضائية:

(A) معدَّلة: 21/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 14 رسوم المحاكم:

في الدعاوى المدنية والجزائية والتجارية، وفي مسائل القضاء غير النزاعي في الدعاوى الإدارية، وفي الطلبات الفردية المقدمة إلى المحكمة الدستورية، وأمام مراجع التدقيق في التنفيذ

I. رسم التقديم:

في طلبات رفع الدعوى أو التدخل في الدعوى بعريضة أو بمحضر، أو تعيين مكان الإيداع، أو التدبير الاحتياطي، أو الحجز الاحتياطي، أو إثبات الأدلة،

1. في محاكم الصلح ومراجع التدقيق في التنفيذ

(335,20 TL.)

29.400 TL.

2. في محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الإدارية

(732,00TL.)

60.000 TL

3. معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 34 في محاكم الاستئناف الإقليمية والمحاكم الإدارية الإقليمية ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الإدارية العسكرية العليا

(لا يُستوفى هذا الرسم في حال إعادة التقديم إلى المحكمة المختصة مكانيًا أو نوعيًا بسبب إصدار المحكمة قرارًا بعدم الاختصاص المكاني أو النوعي.)

(1.124,50 TL.)

(15.300.000 TL.)

4. مضافة: 30/3/2011، القانون رقم 6216، المادة 75 في المحكمة الدستورية

(6.024,10 TL)

150,00 TL

II. رسم الجلسة:

(عن الجلسات التي يتسبب الأطراف أو وكلاؤهم في تأجيلها.)

1. محاكم الصلح:

a) في الدعاوى المتعلقة بقيمة معينة، من المبلغ موضوع الدعوى (على ألا يقل عن (35.600) (411,60) TL)،

(2,27 في الألف)

1,2 في الألف

b) في الدعاوى التي لا توجد فيها قيمة معينة

(411,60 TL.)

35.600 TL.

2. في محاكم الدرجة الأولى والمراجع القضائية الإدارية (على ألا يقل عن 60.000 (735) TL)

(2,27 في الألف)

1,2 في الألف

III. رسم القرار والحكم:

1. الرسم النسبي:

a) في الدعاوى المتعلقة بقيمة معينة، في حال صدور قرار في الموضوع، من القيمة المتنازع عليها المحكوم بها

(68,31 في الألف)

36 في الألف

حكم إضافي: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 96-A جملة معدَّلة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 36 لا يُستوفى رسم وفقًا لأحكام هذا البند في إجراءات التحكيم. ولرئيس الجمهورية صلاحية تخفيض النسبة المذكورة في هذا البند حتى 10 في الألف أو رفعها حتى النسبة المذكورة في القانون، مجتمعةً أو منفردةً بحسب أنواع الدعاوى.

b) الأحكام المتعلقة بإزالة الشيوع في عقار بين الشركاء عن طريق البيع (من ثمن بيع العقار)

(11,38 في الألف)

6 في الألف

c) الأحكام المتعلقة بقسمة عقار بين الشركاء (من قيمة العقار المقسوم)

(4,55 في الألف)

2,4 في الألف

d) الأحكام المتعلقة بالحكم بالنفقة (من مبلغ نفقة سنة واحدة)

(11,38 في الألف)

6 في الألف

e) معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 34 تُطبَّق النسب المذكورة أعلاه بعينها أيضًا على قرارات محاكم الاستئناف الإقليمية والمحاكم الإدارية الإقليمية ومجلس الدولة والمحكمة الإدارية العسكرية العليا ومحكمة النقض التي تصدِّق الحكم أو تفصل في أصل النزاع.70

f) مضافة: 21/2/2007، القانون رقم 5582، المادة 32 في الدعاوى المتعلقة بقيمة معينة، وفي ملاحقة الديون الناشئة عن التمويل العقاري السكني المعرَّف في الفقرة الأولى من المادة 38/A من قانون أسواق رأس المال رقم 2499

وديون إدارة الإسكان الجماعي المضمونة بالرهن، في حال صدور قرار في الموضوع بشأن طلبات فسخ المزايدة، من القيمة المتنازع عليها المحكوم بها

(68,31 في الألف)

54 في الألف

لرئيس الجمهورية صلاحية تخفيض النسبة المذكورة في هذا البند الفرعي حتى 10 في الألف أو رفعها حتى النسبة المذكورة في القانون، مجتمعةً أو منفردةً بحسب أنواع الدعاوى.

لا يجوز أن تقل الرسوم النسبية عن 60.000 (427,60 TL) ليرة.

g) مضافة: 24/11/2021، القانون رقم 7343، المادة 34 في حال طلب فسخ المزايدة في نطاق المادة 134 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 المؤرخ 9/6/1932 من قِبل أشخاص غير الدائن طالب البيع والمدين وذوي الشأن المقيدين في السجل الرسمي وأصحاب الحقوق العينية المحدودة، من ثمن المزايدة

(يجب إيداع نصف هذا الرسم مقدمًا عند تقديم الطلب. وفي حال قبول الطلب لا يُحمَّل هذا الرسم على أي شخص آخر ويُرَدّ عند الطلب. أما في حال رفض الطلب فلا يُرَدّ الرسم المستوفى إلى طالب فسخ المزايدة ويُحصَّل الجزء المتبقي من الرسم من طالب فسخ المزايدة.)

لا يجوز أن تقل الرسوم النسبية عن (615,40 TL).

(68,31 في الألف)

68,31 في الألف

2. الرسم المقطوع:

a) في القرارات الصادرة في الموضوع في الدعاوى غير المشمولة بالفقرة 1 وفي الدعاوى التي لا يمكن فيها تشكيل الخصومة، وفي قرارات رفض الدعوى، وفي قرارات مراجع التدقيق في التنفيذ غير المشمولة بالفقرة 1

(732,00 TL.)

60.000 TL.

b) معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 34 في قرارات محكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الإدارية العسكرية العليا المتعلقة بالموضوع أو برفض طلبات تصحيح القرار في الدعاوى المذكورة في الفقرة (a)

(1.526,20 TL.)

20.600.000 TL.

c) معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 34 في قرارات وقف التنفيذ الصادرة عن محاكم الاستئناف الإقليمية والمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الإقليمية ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الإدارية العسكرية العليا73

(1.206,00 TL.)

16.400.000 TL.

d) في قرارات إثبات الأدلة والحجز الاحتياطي والتدبير الاحتياطي

(1.206,00TL.)

97.400 TL.

e) مضافة: 21/3/2018، القانون رقم 7103، المادة 22 في القرارات الصادرة استنادًا إلى المحضر الختامي للوساطة في حال حل النزاعات في الدعاوى المرفوعة عن طريق الوساطة

(732,00 TL)

35,90 TL

IV. رسوم الطعن بالنقض والاستئناف والاعتراض: مضافة: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 11؛ معدَّلة: 31/3/2011، القانون رقم 6217، المادة 13

a) في الطعون بالنقض المقدمة إلى الدوائر المدنية لمحكمة النقض

(3.608,50 TL)

90 TL

b) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 20/10/2011، E. 2011/54، K. 2011/142

(…)

c) في الطعون بالنقض المقدمة إلى مجلس الدولة

(3.608,50 TL)

90 TL

d) في طلبات الاستئناف المقدمة إلى المحاكم الإدارية الإقليمية، بما في ذلك الاعتراضات المتعلقة بوقف التنفيذ

(2002,00 TL)

50 TL

e) في طلبات الاستئناف المقدمة إلى الدوائر المدنية لمحاكم الاستئناف الإقليمية

(2002,00 TL)

50 TL

f) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 1/11/2012، E. 2011/64، K. 2012/168

g) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 1/11/2012، E. 2011/64، K. 2012/168

h) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 1/11/2012، E. 2011/64، K. 2012/168

V. رسم الكشف: مضافة: 23/7/2010، القانون رقم 6009، المادة 20

(5.188,00 TL.)

120 TL.

(لتنفيذ قرارات الكشف أو

الإثبات الصادرة عن المحاكم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب)

B) رسوم التنفيذ والإفلاس:

I. رسوم التنفيذ:

1. رسم التقديم إلى التنفيذ

(732,00 TL.)

60.000 TL.

2. في إجراءات التنفيذ غير محددة القيمة، رسم إنفاذ التنفيذ

(732,00 TL.)

60.000 TL.

3. في إجراءات التنفيذ محددة القيمة، رسم التحصيل من القيمة:

a) من المبالغ المدفوعة قبل الحجز إثر تبليغ أمر الدفع أو أمر التنفيذ

(4,55 في المائة)

2,4 في المائة

b) من المبالغ المدفوعة بعد الحجز وقبل البيع

(9,10 في المائة)

4,8 في المائة

c) من المبالغ المحصَّلة عن طريق بيع الأموال المحجوزة أو المرهونة وتحويلها إلى نقود

(11,38 في المائة)

6 في المائة

d) من المبالغ المحصَّلة عن طريق حجز الرواتب والأجور واليوميات وسائر دخول الخدمة لموظفي ومستخدمي المؤسسات الرسمية والخاصة

(4,55 في المائة)

2,4 في المائة

e) من المبالغ المدفوعة إلى الدائنين الذين ليس لهم طلب ملاحقة وفقًا للفقرة 3 من المادة 125 من قانون التنفيذ والإفلاس

(2,27 في المائة)

1,2 في المائة

f) في إخلاء وتسليم العقارات والسفن:

aa) في حال الإخلاء إثر تبليغ أمر التنفيذ

(2,27 في المائة)

1,2 في المائة

bb) في حال تم الإخلاء والتسليم بواسطة دائرة التنفيذ

(4,55 في المائة)

2,4 في المائة

g) معدَّلة: 20/3/1981، القانون رقم 2430، المادة 4-B في تسليم المنقولات؛

aa) في حال التسليم إثر تبليغ أمر التنفيذ

(2,27 في المائة)

1,2 في المائة

bb) في حال التسليم بواسطة دائرة التنفيذ

(4,55 في المائة)

2,4 في المائة

h) مضافة: 21/2/2007، القانون رقم 5582، المادة 32 في ملاحقة الديون الناشئة عن التمويل العقاري السكني المعرَّف في الفقرة الأولى من المادة 38/A من قانون أسواق رأس المال رقم 2499 وديون إدارة الإسكان الجماعي المضمونة بالرهن، تُطبَّق رسوم التحصيل المبيَّنة في هذا البند بنسبة الربع.

4. رسوم الإدارة:

(لإدارة العقارات المحجوزة وتنظيم عقود الإيجار ومسك الحسابات)

(504,80 TL.)

42.400 TL

5. مضافة: 6/12/2018، القانون رقم 7155، المادة 19 في إجراءات التنفيذ المشمولة بالقانون رقم 7155

من مبلغ الدين موضوع الملاحقة

(لا يجوز أن يقل مبلغ الرسم المستوفى على هذا النحو عن رسم التقديم

إلى التنفيذ.)

(2 في المائة)

II. رسوم الإفلاس:

1. الرسم المقطوع:

رسم افتتاح الإفلاس أو طلب الصلح الواقي (konkordato) والاشتراك في التفليسة

(1,206,00 TL.)

97.400 TL

2. معدَّلة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 96-A الرسم على قيمة الموضوع:

a) من المال الموزَّع في الإفلاس

(4,55 في المائة)

2,4 في المائة

b) معدَّلة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 51 في الصلح الواقي

aa) من المال المتفق على دفعه للدائنين

(2,27 في الألف)

(2,27 في الألف)

bb) من المال المتفق على دفعه للدائنين المرتهنين في نهاية إعادة الهيكلة

(1,13 في الألف)

(1,13 في الألف)

III. رسم الحجز والتسليم والبيع: مضافة: 23/7/2010، القانون رقم 6009، المادة 20

(عن كل إجراء من إجراءات التنفيذ والإفلاس الواردة في الفقرتين (I) و(II) أعلاه يُنفَّذ بواسطة موظف خارج الدائرة)

(1.718,80 TL.)

40 TL.

C) رسوم السجل التجاري:

I. رسوم القيد والتسجيل: (بما في ذلك رهن المحل التجاري)

1. في تسجيل المحل التجاري واسمه التجاري ونشرهما:

a) في المحال العائدة للأشخاص الطبيعيين والتعاونيات

(5.466,10 TL.)

428.600 TL.

b) في المحال العائدة لشركات الأشخاص

(15.688,40 TL.)

1.225.600 TL.

c) في المحال العائدة لشركات الأموال

(35.354,50 TL.)

2.757.400 TL.

2. في تسجيل الأشخاص المخوَّلين بالتمثيل ونشره (عن كل شخص):

a) في المحال العائدة للأشخاص الطبيعيين والتعاونيات

(2.707,50 TL.)

214.000 TL.

b) في المحال العائدة لشركات الأشخاص

(3.881,60 TL.)

305.200 TL.

c) في المحال العائدة لشركات الأموال

(8.598,80 TL)

673.400 TL.

3. في تسجيل التغييرات في الوقائع المسجلة في السجل التجاري: (بما في ذلك الوقائع المتعلقة برهن المحل التجاري) (لا يُستوفى رسم عن التصحيحات غير المتعلقة بالمضمون.)

a) في المحال العائدة للأشخاص الطبيعيين والتعاونيات

(2.707,50 TL.)

214.000 TL.

b) في المحال العائدة لشركات الأشخاص

(3.881,60 TL.)

305.200 TL.

c) في المحال العائدة لشركات الأموال

(8.598,80 TL)

673.400 TL.

4. في شطب القيد: (بما في ذلك شطب قيد رهن المحل التجاري)

a) في المحال العائدة للأشخاص الطبيعيين والتعاونيات

(1.053,00 TL.)

84.800 TL.

b) في المحال العائدة لشركات الأشخاص

(1.526,20TL.)

121.600 TL.

c) في المحال العائدة لشركات الأموال

(2.707,50 TL.)

214.000 TL.

يخضع كل فرع من الفروع (بما في ذلك فروع المؤسسات الأجنبية في تركيا) للرسم ذاته بشكل منفصل.

II. رسوم صور القيود والوثائق والشهادات:

1. عن كل صفحة من صورة جميع القيود أو بعضها في السجل الأساسي العائد لمحل تجاري أو جميع الوثائق المحفوظة لدى مكتب السجل (نظام السجل التجاري، المادة: 11/1)

(266,30 TL.)

23.600 TL.

2. عن الشهادات (نظام السجل التجاري، المادة: 11/2، 104، 105)

(895,80 TL.)

72.800 TL.

D) الرسوم القضائية الأخرى (القسم المشترك):

I. رسوم الصور:

معدَّلة: 20/3/1981، القانون رقم 2430، المادة 4-D

a) عن صورة كل صفحة من الحكم (بما في ذلك الصور الضوئية المصدَّقة)

(37,80 TL.)

6.200 TL.

b) عن صور كل صفحة من محاضر المحاكم والمراجع وسائر الأوراق (بما في ذلك الصور الضوئية المصدَّقة)

(37,80 TL.)

6.200 TL.

c) عن صور الوكالات التي يصدِّقها المحامون (بما في ذلك الصور الضوئية المصدَّقة)

(104,00 TL.)

11.600 TL.

d) عن صور الوكالات التي يصدِّقها قاضي الصلح (بما في ذلك الصور الضوئية المصدَّقة)

(104,00 TL.)

11.600 TL.

تُستوفى الرسوم ذاتها أيضًا عن الصور المأخوذة من المحاكم الجزائية، باستثناء الصور الواجب إعطاؤها من تلقاء النفس.

II. رسوم الحفظ:

لقبول وحفظ الأشياء الثمينة المودعة لدى صناديق المحاكم، من القيمة المحفوظة:

a) حتى سنة واحدة

(11,38 في الألف)

6 في الألف

b) عن كل سنة وكسورها بعد السنة الأولى

(5,69 في الألف)

3 في الألف

III. رسوم الجرد:

a) عمومًا، في أعمال الجرد والتحرير، من القيمة المقيدة في الجرد على ألا يقل عن 35.600 (411,60 TL.) ليرة

(4,55 في الألف)

2,4 في الألف

b) في إجراء الجرد في مسائل الإرث:

aa) إذا نتج رصيد من الموجودات والديون المستحقة للتركة، فمن هذا الرصيد

(4,55 في الألف)

2,4 في الألف

bb) إذا نتج رصيد مدين أو تساوت الموجودات والحقوق مع الديون

(1.124,50 TL.)

90.800 TL.

c) عن الدفاتر التي تمسكها دائرة الإفلاس

(1.124,50 TL.)

90.800 TL.

IV. الرسوم المتعلقة بمسائل الإرث:

في تحرير التركة وإثباتها وفي قسمة الإرث وتصفيته وإدارته، من القيم التي تشكل موضوعها

(4,55 في الألف)

2,4 في الألف

(يُستوفى الرسم في إدارة الإرث عن كل سنة وكسورها.)

V. الرسوم المتعلقة بتنظيم الوصايا:

سندات الوصية الرسمية التي ينظمها قاضي الصلح وفقًا للمادة 479 من القانون المدني:

a) ما تضمَّن منها مبلغًا معينًا

(1,13 في الألف)

0,60 في الألف

b) ما لم يتضمَّن منها مبلغًا معينًا

(1.526,20 TL.)

121.600 TL.

(2) الجدول رقم 2

معدَّلة: 21/11/1980، القانون رقم 2345، المادة 2

المقدار المطبَّق

المقدار المقرَّر بالقانون

رسوم الكاتب العدل

I. الرسوم النسبية المستوفاة على القيمة أو الوزن:

1. معدَّلة: 30/12/1980، القانون رقم 2366، المادة 2

عن كل توقيع على جميع أنواع السندات والعقود والأوراق المتضمنة مبلغًا معينًا

(1,13 في الألف)

0,60 في الألف

فقرة مضافة: 29/3/2018، القانون رقم 7104، المادة 21 في المعاملات المتعلقة بنقل اللوحات التجارية لسيارات الأجرة وسيارات الأجرة المشتركة (دولموش) والحافلات الصغيرة ومركبات الخدمة العامة، من ثمن البيع والشراء (لا يُراعى في مقدار الرسم المستوفى الحد الأعلى المنظَّم في هذه الفقرة.)

(30 في الألف)

(30 في الألف)

لا يجوز أن يقل المجموع الكلي للرسم المستوفى على هذا النحو عن جميع التوقيعات عن 121.600 (1.283,10 TL.) ليرة ولا أن يزيد على 61.299.400 (661.283,60 TL.) ليرة.

2. رسوم الأمانات:

عن الأمانات محددة القيمة المودعة لدى الكتّاب العدل لحفظها

(2,27 في الألف)

1,2 في الألف

لا يجوز أن يقل مقدار الرسم عن 11.600 (87,50 TL) ليرة، ويُحسب الرسم سنويًا. ويُستوفى نصف رسم إضافي عن كل سنة تزيد على سنة واحدة. وتُعتبر كسور السنة سنة كاملة.

3. رسم إدارة العقارات والمنقولات:

(4,55 في الألف)

2,4 في الألف

يُحسب الرسم سنويًا، ويُستوفى نصف رسم إضافي عن كل سنة تزيد على سنة واحدة.

وتُعتبر كسور السنة سنة كاملة. وإذا لم تكن قيم العقارات معلومة، تُحدَّد القيم عن طريق التقدير.

4. رسم تحرير سند الشحن:

في تحرير سند الشحن، عن كل طن إجمالي من البضائع

(13,778 TL.)

1.034 TL.

5. مضافة: 21/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 15؛ ملغاة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 139 أعيد تنظيمها: 4/12/2025، القانون رقم 7566، المادة 7 في عمليات التسجيل الأول للمركبات المشمولة بقانون المرور على الطرق البرية رقم 2918 المؤرخ 13/10/1983، وفي بيع المركبات المسجلة ونقلها، من ثمن البيع والنقل على ألا يقل عن 1.000 TL

لا يُستوفى هذا الرسم في بيع المركبات المسجلة ونقلها إلى الحائزين على شهادة ترخيص تجارة المركبات البرية ذات المحرك المستعملة.

(2 في الألف)

II. الرسوم المقطوعة:

1. عن كل توقيع على السندات والعقود والأوراق التي لا تتضمن مبلغًا معينًا ولم يُبيَّن مقدار الرسم الواجب استيفاؤه عنها بصورة مستقلة في القانون والجدول

(233,80 TL.)

20.800 TL.

2. عن كل نسخة تُبلَّغ إلى المخاطَب من جميع أنواع التبليغات (بما في ذلك التبليغات التي يجريها الكتّاب العدل إلى المخاطَب في ضوء أحكام القانون رقم 6830) والإخطارات والإنذارات والاحتجاجات

(411,60 TL.)

35.600 TL.

3. معدَّلة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 37 عن كل توقيع في الوكالات

(307,90 TL)

12,40 TL.

4. تصديق الدفاتر (باستثناء التصديقات التي تُجرى في مرحلة التأسيس):

a) تصديقات وتأشيرات الافتتاح والتصديق المرحلي والإقفال (عن كل دفتر):

aa) دفتر المنشأة وسائر أنواع الدفاتر

(587,40 TL.)

48.400 TL.

bb) دفتر إيرادات المهن الحرة

(732,00 TL.)

60.000 TL.

cc) الدفاتر الممسوكة على أساس الميزانية

(732,00 TL.)

60.000 TL.

b) ختم الصفحات في تصديقات الافتتاح:

حتى 100 صفحة (بما فيها الصفحة 100)

(187,40 TL.)

17.600 TL.

عن كل 50 صفحة فأكثر فوق 100 صفحة

(187,40 TL.)

17.600 TL.

حكم إضافي: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 35 تُستوفى الرسوم المبيَّنة أعلاه بعينها عن معاملات تصديق الدفاتر التي تجريها مكاتب السجل التجاري.

5. الصور والترجمات:

a) عن كل صفحة من صور جميع أنواع العقود والسندات والأوراق المكتوبة والقيود وصورها الضوئية التي تُعطى لذوي الشأن أو لمقدِّميها

(37,80 TL.)

6.200 TL.

b) عن كل صفحة من صور الترجمات وصور الأوراق المحررة بلغة أجنبية وترجماتها (بما في ذلك الصور الضوئية)

(104,00 TL.)

11.600 TL.

6. عن الأمانات غير محددة القيمة والوصايا المودعة لدى الكتّاب العدل لحفظها، عن كل سنة (تُعتبر كسور السنة سنة كاملة)

(411,60 TL.)

35.600 TL.

7. رسوم الإثبات والمحاضر:

إثبات العقود أو السندات أو الأوراق المكتوبة أو حال شيء أو مكان وشكله، وهوية الأشخاص المعنيين وأقوالهم

(411,60 TL.)

35.600 TL.

8. الرسوم المستوفاة عن الحضور في اليانصيب والانتخابات والاجتماعات:

في المحاضر التي تُنظَّم بالحضور، بناءً على دعوة، في اليانصيب وفي القرعة والانتخابات والاجتماعات الخاصة بالمؤسسات الخاصة

(7.817,90 TL)

612.200 TL.

9. رسم التصحيح:

عن كل توقيع على الإقرارات المتعلقة بالتصحيحات التي تُجرى بشرط عدم تغيّر طبيعة المعاملة السابقة وقيمتها

(80,40 TL.)

9.000 TL.

10. رسم فسخ العقد:

عن كل توقيع في فسخ العقود التي لا تتضمن الإقرار بدين أو تعهد محدد القيمة

(80,40 TL.)

9.000 TL.

11. عن تنظيم السندات والعقود والأوراق المتعلقة بالإبراء العام والإيصال العام واتفاق التحكيم وسندات وعقود التصرف المضاف إلى ما بعد الموت وعقد الإعالة مدى الحياة والوقف والأوقاف العائلية والتبني وإدارة حقوق الزوجين وسندات الاعتراف بالأبوة وعقود قسمة الإرث وشهادة الوراثة وعقود الإفراز، التي لا تتضمن مبلغًا معينًا، والرجوع عنها وفسخها وتوابعها، وعن المحاضر التي ينظمها الكاتب العدل من تلقاء نفسه

(1.526,20 TL.)

121.600 TL.

(3) الجدول رقم 3

معدَّلة: 21/11/1992، القانون رقم 2588، المادة 16

المقدار المطبَّق

المقدار المقرَّر بالقانون

رسوم القضاء الضريبي:

في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الضريبية والمحاكم الإدارية الإقليمية ومجلس الدولة بسبب النزاعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والأعباء المالية المماثلة وما يرتبط بها من زيادات وغرامات.

I. رسم التقديم:

a) التقديم إلى المحاكم الضريبية والمحاكم الإدارية الإقليمية

(732,00 TL.)

60.000 TL.

b) التقديم إلى مجلس الدولة

(1.526,20 TL.)

121.600 TL.

c) مضافة: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 11 في الطعون بالنقض أمام مجلس الدولة

(3.189,50 TL.)

60 YTL

d) مضافة: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 11 في طلبات الاستئناف المقدمة إلى المحكمة الإدارية الإقليمية

(2.121,70 TL.)

40 YTL

II. الرسوم النسبية:

a) في قرارات المحكمة الضريبية والمحكمة الإدارية الإقليمية:

في القرارات النهائية للمحكمة الضريبية وقرارات المحكمة الإدارية الإقليمية الصادرة بناءً على دعوى يرفعها المكلف ضد معاملات ربط الضريبة وفرض الغرامة، من القيمة الإجمالية للضرائب والرسوم والأعباء المالية المماثلة المتنازع عليها المقضي بها وما يرتبط بها من زيادات وغرامات، على ألا يقل عن 60.000 (615,40 TL.) ليرة

(4,55 في الألف)

2,4 في الألف

b) في قرارات مجلس الدولة:

من القيمة الإجمالية للضرائب والرسوم والأعباء المالية المماثلة المتنازع عليها المقضي بها وما يرتبط بها من زيادات وغرامات، على ألا يقل عن 121.600 (1.283,10 TL.) ليرة

(9,10 في الألف)

4,8 في الألف

(يُخصم من هذا المبلغ الرسم النسبي المدفوع سابقًا)

III. الرسم المقطوع:

فيما يتعلق بربط الضريبة أو فرض الغرامة وسائر المعاملات المبيَّنة في البنود أعلاه وغير الخاضعة للرسم النسبي:

a) في قرارات المحكمة الضريبية والمحكمة الإدارية الإقليمية

(732,00 TL.)

60.000 TL.

b) في قرارات مجلس الدولة

(1.526,20 TL.)

121.600 TL.

c) في قرارات وقف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الإدارية الإقليمية ومجلس الدولة

(1.526,20 TL.)

121.600 TL

IV. رسوم الصور:

عن صور القرارات التي تُعطى بناءً على طلب الأطراف، عن كل صفحة من صورة القرار (بما في ذلك الصور الضوئية)

(25,00 TL.)

5.000 TL.

(4) الجدول رقم 4

معدَّلة: 21/11/1980، القانون رقم 2345، المادة 2

المقدار المطبَّق

المقدار المقرَّر بالقانون

الرسوم المستوفاة عن معاملات السجل العقاري والمساحة (الكاداسترو):

I. معاملات السجل العقاري:

1. عن تسجيل العقارات التي بقيت خارج القيد، من القيمة المقدَّرة

(11,38 في الألف)

6 في الألف

2. عن تسجيل الأماكن المكتسبة بالردم المأذون به أو غير المأذون به على شواطئ البحار والبحيرات والأنهار، من القيمة التي ستُقدَّر

(1593,9 في الألف)

840 في الألف

3. معدَّلة: 15/1/2009، القانون رقم 5831، المادة 6 a) في قسمة العقارات الداخلة في التركة عينًا أو إفرازًا بين الورثة الشرعيين والمعيَّنين، من القيمة المقيدة

(22,77 في الألف)

(18 في الألف)

b) في الرجوع عن هبة العقارات والحقوق العينية المحدودة، بشرط عدم استيفائه عند انتقالها بالإرث، وفي تنفيذ الوصايا أو الاكتساب عن طريق اليانصيب والجوائز، من القيمة المقيدة

(11,38 في الألف)

(9 في الألف)

4. في هبة العقارات والحقوق العينية غير الملكية، وفي التنازل دون مقابل عن حق الانتفاع لصالح مالك الرقبة من غير الورثة الشرعيين، وفي انتهاء حق الانتفاع بانقضاء المدة في حقوق الانتفاع المؤقتة، من القيمة المقيدة

(68,31 في الألف)

36 في الألف

5. في تسجيل مواقع مصائد الأسماك الثابتة (دالْيان) والشباك (فولي) وانتقالها بالإرث وهبتها والإيصاء بها والتنازل عنها وسائر التصرفات فيها، من القيمة المقدَّرة أو الثمن المصرَّح به أيهما أعلى

(68,31 في الألف)

36 في الألف

6. a) في معاملات الإفراز أو القسمة أو الضم، من القيم المقيدة

(11,38 في الألف)

6 في الألف

b) معدَّلة: 15/1/2009، القانون رقم 5831، المادة 7 في قسمة القطع التي أصبحت مشاعًا نتيجة تطبيق مخططات التقسيم التنظيمي بين الشركاء رضاءً أو قضاءً، من القيمة المقيدة

(11,38 في الألف)

9 في الألف

c) في قسمة الأموال الخاضعة للملكية المشتركة غير المشمولة بالفقرات أعلاه بين الشركاء عينًا أو إفرازًا، رضاءً أو قضاءً، من القيمة المقيدة

(4,55 في الألف)

2,4 في الألف

7. في إنشاء الرهن العقاري:

a) من مبلغ الدين المضمون بالرهن

(4,55 في الألف)

2,4 في الألف

b) في إخراج أحد العقارات الداخلة في الرهن وإدخال غيره أو في إضافة ضمان، من مبلغ الدين

(4,55 في الألف)

2,4 في الألف

c) في التغييرات المطلوبة لاحقًا على مراتب الرهون القائمة، من مبلغ الدين حكم إضافي: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 38 (تُطبَّق الرسوم المحسوبة وفقًا لهذه الفقرة بنسبة خمسين في المائة في معاملات إنشاء الرهن بين التجار.)

(2,27 في الألف)

1,2 في الألف

8. التسجيلات المؤقتة:

في التسجيلات التي تُجرى وفقًا للمادة 921 من القانون المدني، من القيمة المقيدة

(2,27 في الألف)

1,2 في الألف

9. عن التأشير في السجل أو التسجيل فيه لنظام وحدة الأموال والاشتراك في الأموال، وحقوق الشفعة والشراء والاسترداد الناشئة عن العقد، والمساكن العائلية، وتعيين الوارث المطلق أو الوارث المكلَّف بالنقل، من القيمة المقيدة

(6,83 في الألف)

3,6 في الألف

10. في التأشير في السجل العقاري على عقود الإيجار العادي أو إيجار الاستغلال، من مجموع الأجرة المحسوب بحسب مدة العقد، وإذا لم يوجد عقد أو لم تُحدَّد المدة في العقد، من أجرة سنة واحدة

(6,83 في الألف)

3,6 في الألف

11. في قيد الملحقات في السجل العقاري، من قيمتها المصرَّح بها

(4,55 في الألف)

2,4 في الألف

12. معدَّلة: 18/2/2009، القانون رقم 5838، المادة 17 في التأشير في السجل العقاري على عقود الوعد بالبيع وعقود الوعد بإنشاء حق ارتفاق، من الثمن المذكور في العقد (لا يجوز أن يقل هذا الثمن عن قيمة ضريبة الأملاك للعقار محل العقد ولا أن يزيد على ضعفيها)، وفيما كان منها بلا مقابل، من قيمة ضريبة الأملاك

(6,83 في الألف)

5,4 في الألف

13. a) معدَّلة: 18/2/2009، القانون رقم 5838، المادة 17 في تسجيل المباني وسائر المنشآت التي تُشيَّد على قطع الأراضي المعدة للبناء والأراضي (عن كل وحدة مستقلة وكل منشأة أخرى)

(4.752,40 TL)

100 TL

في تسجيل المساكن الاجتماعية ومساكن العمال والمساكن الأدنى منها مستوى التي تحددها وتعلنها وزارة المالية بعد أخذ رأي وزارة الأشغال العامة والإسكان

(عن كل وحدة مستقلة)

(2.371,80 TL.)

50 TL

وفي حال عدم إجراء التسجيل في السجل العقاري، يجري تحصيل هذا الرسم أيضًا وفق الأسس ذاتها.

b) في اكتساب الحصة المشفوع فيها من قِبل صاحب حق الشفعة استنادًا إلى حكم، من القيمة المقيدة

(22,77 في الألف)

12 في الألف

c) معدَّلة: 18/2/2009، القانون رقم 5838، المادة 17 في جميع أنواع تصحيح النوع والقيد غير المشمولة بالفقرة (a) (عن كل معاملة)

(2.371,80 TL.)

50 TL

14. معدَّلة: 21/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 17 عن ترقين التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالمعاملات الداخلة في نطاق رسم السجل العقاري

(504,80 TL.)

42.400 TL.

15. في تسجيل العقارات التي توزعها تعاونيات البناء على أعضائها بأسماء الأعضاء، من القيمة المقيدة

(2,27 في الألف)

1,2 في الألف

16. في إعطاء نسخ الخرائط المتعلقة بالعقارات، عن النسخة الخاصة بكل قطعة

(1.053,00 TL.)

84.800 TL.

17. عن كل نسخة من القيود المتعلقة بالعقارات التي تُعطى بناءً على طلب ذوي الشأن، وعن كل صفحة من نسخ الوثائق التي تُستخرج (بما في ذلك الصور الضوئية)

(187,40 TL.)

17.600 TL.

18. في استبعاد حق القسمة، عند قيده في خانة البيانات، من القيمة المقيدة للعقار

(11,38 في الألف)

6 في الألف

19. في التصحيح القضائي للتسجيلات الواقعة بطريق الصورية، من القيمة المقيدة

(136,62 في الألف)

72 في الألف

20. مضافة: 21/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 17

a) معدَّلة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 96-B في نقل العقارات واكتسابها بمقابل أو استنادًا إلى عقد الإعالة مدى الحياة أو وفقًا لأحكام المقايضة، من ثمن النقل والاكتساب المصرَّح به على ألا يقل عن قيمة ضريبة الأملاك للعقار (وفي حالات التنفيذ الجبري وإزالة الشيوع من ثمن البيع، وفي نزع الملكية من الثمن المقدَّر)، على كل من الناقل والمنقول إليه بصورة منفصلة،

تُطبَّق أحكام هذه الفقرة أيضًا على نقل العقارات غير المقيدة في السجل العقاري بموجب عقود نقل الحيازة. ويُبلَّغ عن الرسم الواجب حسابه، قبل إبرام عقود نقل الحيازة، بإقرار تحدد وزارة المالية والجمارك شكله ومضمونه، ويُدفع خلال مدة تقديم الإقرار.

فقرة مضافة: 23/2/2017، القانون رقم 6824، المادة 6 لرئيس الجمهورية صلاحية زيادة النسبة القانونية المتعلقة بهذا البند حتى ضعفها وتخفيضها حتى عُشرها، مجتمعةً أو منفردةً بحسب أنواع العقارات، والبيع الأول للمساكن أو أماكن العمل المنشأة حديثًا، والاكتساب مقابل شهادات العقار، وفئاتها وأحجامها وأماكن وجودها وقيمها الضريبية.

(20 في الألف)

10 في الألف

b) في تقديم العقارات وحقوق الارتفاق والأعباء العقارية حصصًا في رأس مال شركات الأموال، من القيمة التي تحددها المحكمة التجارية، على المنقول إليه، وفي حالات نقل العقارات على الناقل

(20 في الألف)

15 في الألف

c) في اكتساب العبء العقاري عن طريق الإنشاء والنقل، من الثمن المدفوع للإنشاء والنقل (إذا كان هذا الثمن عبارة عن القيام بشيء أو إعطائه في أوقات معينة، يُعتبر ثمن العبء مساويًا لعشرين ضعف ما يُعطى أو يُعمل كل سنة)، على المنقول إليه

(20 في الألف)

1087 في الألف

d) من الثمن المدفوع لإنشاء ونقل الحقوق الدائمة والمستقلة التي في حكم العقار (لا يجوز أن يقل هذا الثمن عن نصف قيمة ضريبة الأملاك للعقار الذي أُنشئ عليه الحق ولا أن يزيد على ضعفيها)، على المنقول إليه

(20 في الألف)

1087 في الألف

e) معدَّلة: 18/2/2009، القانون رقم 5838، المادة 17 في إنشاء ونقل حق الارتفاق على عقار (باستثناء حقوق الارتفاق الطابقي المنشأة وفقًا لقانون ملكية الطوابق رقم 634)، من الثمن المدفوع للإنشاء والنقل (لا يجوز أن يزيد هذا الثمن على ضعفي قيمة ضريبة الأملاك للعقار الذي أُنشئ عليه الحق)، على المنقول إليه

(20 في الألف)

(15 في الألف)

f) في اكتساب ملكية الرقبة بمقابل، من ثمن النقل، على كل من الناقل والمنقول إليه بصورة منفصلة

(20 في الألف)

1087 في الألف

g) مضافة: 21/11/2012، القانون رقم 6361، المادة 51 أثناء بيع العقارات المؤجرة في إطار عقود الإيجار المبرمة بطريقة البيع وإعادة الاستئجار، بشرط أن يستردها المستأجر في نهاية مدة العقد، إلى المؤجر، على الناقل (في حال ثبوت عدم استرداد المستأجر للعقار بأي شكل من الأشكال، يُستوفى من ذوي الشأن مبلغ الرسم المقابل للفرق بين النسبة الواردة في البند (a) والنسبة الواردة في هذا البند مع فائدة التأخير وفقًا لأحكام القانون رقم 213.)

(4,55 في الألف)

3,96 في الألف

لا يجوز أن تقل قيمتا حق الانتفاع الوارد في الفقرة (e) أعلاه وملكية الرقبة الواردة في الفقرة (f) عن المبالغ المحسوبة وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة 64 من هذا القانون.

II. معاملات المساحة (الكاداسترو) والتسجيل العقاري:

معدَّلة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 96-B

من القيمة المقيدة لبعض العقارات المسجلة في السجل العقاري

نتيجة معاملات المساحة والتسجيل العقاري:

a) في مسح أو تسجيل العقارات المقيدة في السجل العقاري باسم الشخص أو باسم مورِّثه والعائدة لمن قدَّموا إقرارًا في المساحة أو حضروا التحديد في التسجيل العقاري،

(6,83 في الألف)

3,6 في الألف

b) في مسح أو تسجيل العقارات المقيدة في السجل العقاري باسم الشخص أو باسم مورِّثه والعائدة لمن لم يقدِّموا إقرارًا في المساحة أو لم يحضروا التحديد في التسجيل العقاري،

(11,38 في الألف)

6 في الألف

c) في مسح أو تسجيل العقارات التي ليس لها سند ملكية أصلًا باسم الحائز، ممن قدَّموا إقرارًا وممن حضروا التحديد،

(9,10 في الألف)

4,8 في الألف

d) في مسح أو تسجيل العقارات التي ليس لها سند ملكية أصلًا باسم الحائز، ممن لم يقدِّموا إقرارًا وممن لم يحضروا التحديد،

(13,66 في الألف)

7,2 في الألف

حكم إضافي: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 36 لا يُستوفى رسم عن تجديد معاملات المساحة.

(لا يجوز أن يقل مقدار الرسم الواجب دفعه وفقًا للفقرات أعلاه عن 35.600 (346,10 TL.) ليرة عن كل قطعة.)

والحد الأدنى للرسوم النسبية في معاملات السجل العقاري والمساحة أيضًا 35.600 (346,10 TL.) ليرة. جملة مضافة: 9/3/2023، القانون رقم 7440، المادة 14 غير أنه في عمليات النقل والاكتساب المتعلقة بكل عقار محل للبيع عن طريق إزالة الشيوع في نطاق الفقرة I/20-a، يُستوفى الحد الأدنى للرسم المقطوع الواجب استيفاؤه وفقًا لهذه الفقرة مرة واحدة من كل من الناقل والمنقول إليه دون ربطه بعدد عمليات النقل والاكتساب.

حكم إضافي: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 96-B؛ ملغاة: 18/2/2009، القانون رقم 5838، المادة 32

(5) الجدول رقم 5

معدَّلة: 21/11/1980، القانون رقم 2345، المادة 2

المقدار المطبَّق

المقدار المقرَّر بالقانون

الرسوم القنصلية:

I. الرسوم المستوفاة على القيمة:

1. في مسائل التركات:

a) عن تحرير التركة وإثباتها وإدارتها وتصفيتها

(22,77 في الألف)

6 في الألف

b) عن الرقابة التي تجريها القنصلية في حال تحرير التركة وإثباتها وإدارتها وتصفيتها من قِبل موظفي المحل

(11,38 في الألف)

6 في الألف

2. عقود الصلح:

(من القيمة المذكورة في القرار:)

a) من الجزء الذي يبلغ 50.000 (0,20 TL.) ليرة (بما فيها 50.000 (0,20 TL.))

(45,54 في الألف)

24 في الألف

b) إضافةً، من الجزء الذي يزيد على 50.000 (0,20 TL.) ليرة

(11,38 في الألف)

6 في الألف

3. في تسليم الأشياء الثمينة:

في تسليم الأشياء الثمينة المتروكة أمانةً لدى القنصليات والسفارات في الخارج إلى ذوي الشأن

(6,83 في الألف)

3,6 في الألف

4. عن البضائع التي ستُصدَّر إلى تركيا والتي يجب تصديق قوائمها من القنصليات

(2,27 في الألف)

1,2 في الألف

II. الرسوم المستوفاة على الحمولة في الشؤون البحرية:

1. شهادات العلم التي تمنحها القنصليات للسفن:

عن كل طن حمولة مسجلة

(26,633 TL.)

2.140 TL.

2. في تصديق بيانات حمولة البضائع التجارية (المانيفست)، عن كل طن إجمالي من البضائع

(13,797 TL.)

1.034 TL.

3. منح الشهادة الصحية أو تأشيرها، عن كل طن حمولة مسجلة

(13,797 TL.)

1.034 TL.

III. الرسوم المقطوعة:

1. تصديق سجل السفينة:

a) تصديق السجل

(2.312,00 TL.)

183.400 TL.

b) إضافة صفحات إلى السجل

(895,80 TL.)

72.800 TL.

2. تأشيرات الطائرات الأجنبية التجارية والسياحية الخاضعة للتأشيرة

(9.391,50 TL)

734.800 TL.

3. تصديق التوقيع والخاتم: a) معدَّلة: 20/3/1981، القانون رقم 2430، المادة 5 تصديق التوقيعات والأختام، أو التوقيعات والأختام المتعلقة بالتصديق، دون أن يشمل المتن، على الأوراق المكتوبة والصور الصادرة عن السلطات المحلية في البلد الأجنبي محل الإقامة وعن السلطات الأجنبية في ذلك البلد والتي ستُقدَّم إلى السلطات التركية، أو الصادرة عن السلطات التركية والتي ستُقدَّم إلى السلطات المحلية والأجنبية في البلد الأجنبي محل الإقامة (بما في ذلك الصور الضوئية)

(895,80 TL)

72.800 TL.

b) تصديق التوقيعات والأختام بما يشمل المتن (بما في ذلك الصور الضوئية)

(1.830,20 TL.)

146.000 TL.

4. معدَّلة: 20/3/1981، القانون رقم 2430، المادة 5 تصديق مطابقة الكتابات والأوراق والصور المنظَّمة وفق الأصول في بلد أجنبي من قِبل السلطات المختصة للقوانين النافذة في ذلك البلد (بما في ذلك الصور الضوئية)

(895,80 TL.)

72.800 TL.

5. الإقرارات والشهادات والمحاضر والتأشيرات المتعلقة بالشؤون الإدارية:

a) عن الصفحة الأولى

(895,80 TL.)

72.800 TL.

b) عن كل صفحة بعد الصفحة الأولى

(411,60 TL.)

35.600 TL.

6. بناءً على طلب الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين:

a) إعطاء النص الحرفي لمادة أو عدة مواد من القوانين التركية (عن كل صفحة)

(1.526,20 TL.)

121.600 TL.

b) تصديق ترجمتها (عن كل صفحة)

(3.105,90 TL.)

244.800 TL.

7. ختم التركة

(2.312,00 TL.)

183.400 TL.

8. تعيين الخبراء وتصديق تقارير الخبرة

(1.366,00 TL.)

109.200 TL.

9. سائر الأوراق المكتوبة والقرارات المتعلقة بالمسائل المدنية غير المذكورة في هذا الجدول ولا في الجدول رقم (2) الخاص برسوم الكاتب العدل

(895,80 TL.)

72.800 TL.

10. عن تنظيم الأوراق المكتوبة والمعاملات المعدودة في هذا الجدول وتنفيذها خارج دار القنصلية، إضافةً إلى الرسم الأصلي

(2.312,00 TL.)

183.400 TL.

(6) الجدول رقم 6

معدَّلة: 10/4/1985، القانون رقم 3180، المادة 3

المقدار المطبَّق

المقدار المقرَّر بالقانون

رسوم جواز السفر وتصريح الإقامة وتصريح العمل والإعفاء من تصريح العمل والتأشيرة وتصديق وزارة الخارجية

I. رسوم جوازات السفر:

1. جوازات السفر العادية الفردية والمشتركة:

(بما في ذلك جوازات السفر التي تمنحها القنصليات)

ما كانت مدتها حتى 6 أشهر

(2.806,50 TL.)

214.000 TL.

ما كانت مدتها سنة واحدة

(4.103,00 TL.)

305.200 TL.

ما كانت مدتها سنتين

(6.698,50 TL.)

514.400 TL.

ما كانت مدتها 3 سنوات

(9.516,00 TL.)

734.800 TL.

ما كانت مدتها أكثر من 3 سنوات

(13.410,40 TL.)

1.041.000 TL

في جوازات السفر العادية الفردية والمشتركة يُستوفى رسم مستقل عن كل شخص مقيد في جواز السفر. ولا يُستوفى رسم عن الأطفال المرافقين المقيدين الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات.

ويخضع تمديد المدة أيضًا للرسم بالمقدار ذاته.

2. تُستوفى أيضًا الرسوم المستوفاة عن جوازات السفر العادية الفردية والمشتركة بعينها، وفقًا للأسس الواردة في الفقرة رقم 1، عن جوازات السفر المختومة الخاصة بالأجانب الواردة في المادة 18 من قانون جوازات السفر رقم 5682.

3. يجري تمديد القنصليات لمدة جوازات السفر المنتهية مدة صلاحيتها دون استيفاء أي غرامة اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة هذه الجوازات.

II. رسوم طلب التأشيرة ورسوم التأشيرة

1. تأشيرات الدخول:

a) دخول لمرة واحدة

(9.376,40 TL.)

367.000 TL.

b) دخول متعدد

(31.410,00 TL.)

1.225.600 TL.

2. تأشيرات العبور:

(9.376,40 TL.)

367.000 TL.

a) عبور لمرة واحدة

(18,813,80 TL.)

734.800 TL.

b) عبور مزدوج

(في جوازات السفر المشتركة تُستوفى الرسوم المبيَّنة في الفقرتين 1 و2 بعينها عن كل شخص.)

حكم معدَّل: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 37 لوزارة الخارجية صلاحية تحديد مواطني الدول الذين يُستوفى منهم رسم طلب التأشيرة ومواطني الدول الذين يُستوفى منهم رسم التأشيرة، وتحديد مقادير الرسوم، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

3. تأشيرات العودة المتعلقة بجوازات السفر الفردية التي تُمنح

للأجانب بناءً على طلبهم عند مغادرتهم تركيا

(15.672,10 TL.)

612.200 TL.

III. رسوم تصريح الإقامة الذي يُمنح للأجانب ورسوم تصديق وزارة

الخارجية:

1- معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 37 تصريح الإقامة:

عن كل يوم حتى شهر واحد

(348,10 TL.)

(5.000.000 TL.)

(لا يجوز أن يقل هذا المبلغ عن الشهر الأول عن 10 ملايين (653,70 TL.) ولا أن يزيد على 50 (3.359,90 TL.) مليونًا لكل تصريح.)

عن كل شهر بعد الشهر الأول

(2.232,30 TL.)

(30.000.000 TL.)

عند حساب الرسم عن الأشهر التالية للشهر الأول، تُعتبر كسور الشهر شهرًا كاملًا

2. رسوم تصديق وزارة الخارجية

(5.448,30 TL.)

214.000 TL.

جمل مضافة: 28/12/2001، القانون رقم 4731، المادة 6 (لا يحول عدم الحصول على تصريح الإقامة أو عدم تمديد مدته دون تحصيل الرسم الواجب حسابه وفقًا للجدول الذي يشمل المدة المتجاوَزة. ويُحصَّل الرسم المحسوب على هذا النحو مضاعفًا دون تطبيق أي غرامة أو فائدة تأخير. جملة مضافة: 12/6/2002، القانون رقم 4761، المادة 7 لوزارة المالية صلاحية تحديد رسوم تصريح الإقامة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

IV- مضافة: 27/2/2003، القانون رقم 4817، المادة 34؛ معدَّلة: 28/7/2016، القانون رقم 6735، المادة 27

وثائق تصريح العمل والإعفاء من تصريح العمل التي تُمنح للأجانب:

1. وثيقة تصريح العمل محدد المدة ووثيقة الإعفاء من تصريح العمل:

حتى سنة واحدة (بما فيها السنة الواحدة) (يخضع تمديد المدة أيضًا للرسم بالمقدار ذاته عن كل سنة.)

(12.574,90 TL)

500 TL

2. وثيقة تصريح العمل غير محدد المدة:

(125.802,20 TL)

5.000 TL

3. وثيقة تصريح العمل المستقل:

(125.802,20 TL)

5.000 TL

لوزارة الخارجية صلاحية تحديد رسوم وثائق تصريح العمل مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. ولا يُستوفى رسم من الأجانب الذين تُمنح لهم وثيقة إعفاء من تصريح العمل بمدة صلاحية تقل عن ثلاثة أشهر، ولا من الأجانب الحاملين للبطاقة الفيروزية وأزواجهم الأجانب وأولاد الأجنبي وزوجه الأجانب القاصرين أو المعالين.

(7) الجدول رقم 7

معدَّلة: 21/11/1980، القانون رقم 2345، المادة 2

المقدار المطبَّق

المقدار المقرَّر بالقانون

رسوم السفن والموانئ

I. معاملات سجل السفن:

1. شهادات السفن، عن كل طن حمولة مسجلة (لا يجوز أن تقل عن 367.000 (3.921,50 TL.) ليرة ولا أن تزيد على 1.335.500.000 (264.495,20 TL.) ليرة.)

(5.689 TL.)

424 TL.

2. في نقل ملكية السفن المقيدة في سجل السفن بمقابل أو في تصحيح التسجيلات الواقعة بطريق الصورية، من الثمن المذكور في وثائق البيع أو الصورية

(22,77 في الألف)

12 في الألف

(في حال عدم وجود وثيقة أو عدم ذكر الثمن فيها أو كونه أقل من القيمة السوقية، يُستوفى الرسم من القيمة المماثلة. وتخضع تسجيلات المنشآت العائلية والمقايضة والتقادم المكسب أيضًا لهذا الأساس.)

3. في نقل ملكية السفن المقيدة في السجل بعقد الإعالة مدى الحياة، من القيمة المماثلة

(5,69 في الألف)

3 في الألف

4. في الإنشاء بعقد بمقابل على السفن المقيدة في سجل السفن

لحق انتفاع، من ثمنه

(5,69 في الألف)

3 في الألف

5. من مبلغ الدين المضمون بالرهون التي تُنشأ على السفن المقيدة في سجل السفن

(11,38 في العشرة آلاف)

0,6 في الألف

6. في التأشير على عقود الإيجار في سجل السفن، من مجموع الأجرة المشروطة في العقد

(11,38 في العشرة آلاف)

0,6 في الألف

7. عن ترقين المعاملات الداخلة في نطاق الرسم

(411,60 TL.)

35.600 TL.

(لا يجوز أن يتجاوز مقدار الرسم المستوفى عند تسجيله)

8. عن تصحيحات القيود التي تُجرى في سجل السفن، عن كل طن حمولة مسجلة (لا يجوز أن تقل عن 35.600 (411,60 TL.) ليرة ولا أن تزيد على 612.200 (8.823,10 TL.) ليرة.)

(5,689 TL.)

424 TL.

9. عن صور الوثائق المحيلة إلى سجل السفن وصور قيود السجل التي تُعطى بناءً على الطلب (بما في ذلك الصور الضوئية)

(187,40 TL.)

17.600 TL.

II. معاملات الموانئ:

1. شهادة الصلاحية للإبحار:

يُستوفى الرسم وفقًا للجدول الآتي إضافةً إلى رسم مقطوع لا يقل عن 121.600 (1.526,20 TL.) ليرة:

عن أول 150 طنًا، عن كل طن حمولة مسجلة

(17,580 TL.)

1.400 TL.

عن الـ350 طنًا التالية، عن كل طن حمولة مسجلة

(9,490 TL.)

792 TL.

عن كل طن حمولة مسجلة فوق 500 طن

(4,738 TL.)

294 TL

(لا يجوز أن يزيد مبلغ الرسم على 3.677.400 (47.156,80 TL.) ليرة.)

2. شهادة القياس:

يُستوفى الرسم وفقًا للجدول الآتي إضافةً إلى رسم مقطوع لا يقل عن 244.800 (3.105,90 TL.) ليرة:

عن أول 150 طنًا، عن كل طن حمولة مسجلة

(23,342 TL.)

1.834 TL.

عن الـ350 طنًا التالية، عن كل طن حمولة مسجلة

(23,342 TL.)

1.834 TL.

عن الـ2.500 طن التالية، عن كل طن حمولة مسجلة

(17,580 TL.)

1.400 TL.

عما يزيد على 3.000 طن، عن كل طن حمولة مسجلة (لا يجوز أن يزيد مبلغ الرسم على 9.807.800 (125.817,80 TL.) ليرة.)

(9,490 TL.)

792 TL.

3. معدَّلة: 27/12/2023، القانون رقم 7491، المادة 26 شهادة مغادرة الميناء:

يُستوفى الرسم وفقًا للجدول الآتي:

من السفن ذات الحمولة المسجلة 11-500 طن

(1.283,90 TL)

750,00 TL

من السفن ذات الحمولة المسجلة 501-2.000 طن

(3.424,00 TL)

2.000,00 TL

من السفن ذات الحمولة المسجلة 2.001-4.000 طن

(6.848,10 TL)

4.000,00 TL

من السفن ذات الحمولة المسجلة 4.001-8.000 طن

(10.272,20 TL)

6.000,00 TL

من السفن ذات الحمولة المسجلة 8.001-10.000 طن

(17.120,40 TL)

10.000,00 TL

من السفن ذات الحمولة المسجلة 10.001-30.000 طن

(34.240,90 TL)

20.000,00 TL

من السفن ذات الحمولة المسجلة 30.001-50.000 طن

(51.361,40 TL)

30.000,00 TL

من السفن التي تزيد حمولتها المسجلة على 50.000 طن

(85,602,30 TL)

50.000,00 TL

4. شهادات العلم التي تمنحها وزارة النقل، عن كل طن حمولة مسجلة (لا يجوز أن تقل عن 183.400 (1.943,70 TL.) ليرة ولا أن تزيد على 6.129.600 (66.103,80 TL) ليرة.)

(17.580 TL.)

1.400 TL.

5. تصديق سجلات السفن لدى إدارات الموانئ

(335.20 TL.)

29.400 TL.

6. معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 38 رسوم شهادات الأهلية:

a) ربان أعالي البحار، كبير مهندسي/ميكانيكيي أعالي البحار، الضابط الأول لأعالي البحار، المهندس/الميكانيكي الثاني لأعالي البحار، ضابط الخفارة لأعالي البحار، مهندس/ميكانيكي الخفارة لأعالي البحار، ربان الإرشاد في الموانئ، ربان الإرشاد في مضيق إسطنبول وربان الإرشاد في مضيق جناق قلعة

(2.312,00 TL.)

(31.100.000 TL.)

b) الربان وكبير الميكانيكيين وربان الإرشاد البحري

(1.526,20 TL.)

(20.600.000 TL.)

c) الضابط الأول، الميكانيكي الثاني، ضابط الخفارة، ضابط/مشغل اللاسلكي، ضابط الآلات، ربان اليخت، الغطاس الضفدع، غواص الدرجة الأولى، غواص الدرجة الثانية، غطاس خليط الغازات وربان سفينة الصيد في أعالي البحار

(895,80 TL.)

(12.300.000 TL.)

d) الربان المحدود، كبير الميكانيكيين المحدود، ضابط الخفارة المحدود،

ضابط الآلات المحدود، البحار الهاوي وربان سفينة الصيد

(653,70 TL.)

(9.000.000 TL.)

7. معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 38 عن صور القيود في سجل البحارة

الأتراك (بما في ذلك الصور الضوئية)، ودفتر البحار، وشهادات التدريب الممنوحة في نطاق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين في البحر، وشهادات اللاسلكي قصير المدى

(411,60 TL.)

(5.900.000 TL.)

8. مضافة: 3/12/1988، القانون رقم 3505، المادة 32 شهادات معاينة السفن:

a) معدَّلة: 27/12/2023، القانون رقم 7491، المادة 26 شهادة سلامة سفينة الركاب، شهادة سلامة بناء سفينة البضائع، شهادة سلامة معدات سفينة البضائع، الشهادة الدولية لخط الشحن، شهادة سلامة الراديو لسفينة البضائع، الشهادة الدولية للحمولة، الشهادة الدولية للصلاحية لنقل الغازات المسيلة سائبة، شهادة الصلاحية لنقل الغازات المسيلة سائبة، شهادة الصلاحية لنقل المواد الكيميائية الخطرة سائبة، الشهادة الدولية للصلاحية لنقل المواد الكيميائية الخطرة سائبة، وثيقة المطابقة للمدونة الدولية لإدارة السلامة، شهادة إدارة السلامة، الشهادة الدولية لأمن السفينة، وثيقة المطابقة للمدونة البحرية الدولية للبضائع الصلبة السائبة، وثيقة المطابقة مع المتطلبات الخاصة للسفن الناقلة للبضائع الخطرة، الشهادة الدولية لسلامة المراكب عالية السرعة، شهادة سلامة السفن ذات الأغراض الخاصة، الشهادة الدولية لمنع التلوث بالنفط، الشهادة الدولية لمنع التلوث لنقل المواد السائلة الضارة سائبة، الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء، الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء من المحركات، الشهادة الدولية لنظام مكافحة الحشف، وثيقة الترخيص لنقل الحبوب، الشهادة الدولية لكفاءة الطاقة، الشهادة الدولية لإدارة مياه الصابورة، الشهادة الدولية لمنع التلوث بمياه الصرف، شهادة التأمين أو الضمان المالي الآخر بشأن المسؤولية عن وفاة الركاب أو إصابتهم، شهادة التأمين أو الضمان المالي الآخر بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط، شهادة التأمين أو الضمان المالي الآخر بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بزيت وقود السفن، (عن كل شهادة على حدة)

إضافةً إلى رسم مقطوع لا يقل عن 500,00 (855,90 TL) TL، عن كل طن حمولة مسجلة

(1.712 TL)

1,00 TL

لا يجوز أن يزيد مبلغ الرسم لكل شهادة على 8.000,00 (13.696,30 TL) TL.

b شهادة الإعفاء

(1.712,00 TL)

1.000,00 TL.

(يُستوفى الرسم بالمقدار ذاته أيضًا عن معاملة تمديد القنصليات للشهادات المذكورة في القسم أعلاه.)

9. مضافة: 30/12/2004، القانون رقم 5281، المادة 10 معدَّلة: 18/7/2021، القانون رقم 7334، المادة 22 وثيقة الإذن التي تُمنح لليخوت في إطار الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون تشجيع السياحة رقم 2634 المؤرخ 12/3/1982:

يُستوفى الرسم وفقًا للجدول الآتي:

من اليخوت التي يبلغ طولها من 39 مترًا حتى 60 مترًا

(2.471.167,90 TL)

200.000 TL

من اليخوت التي يبلغ طولها من 60 مترًا حتى 80 مترًا

(3.706.751,70 TL)

300.000 TL

من اليخوت التي يزيد طولها على 80 مترًا

(4.942.335,90 TL)

400.000 TL

وفي حال تجديد الوثيقة وتمديد مدتها يُستوفى الرسم بالمقدار ذاته.

10. مضافة: 30/12/2004، القانون رقم 5281، المادة 10 معدَّلة: 27/12/2023، القانون رقم 7491، المادة 26 وثيقة إذن الإبحار:

يُستوفى الرسم من المراكب البحرية وفقًا للجدول الآتي.

مما يبلغ طوله من 5 أمتار حتى 10 أمتار

(1.540,70 TL)

900,00 TL

مما يبلغ طوله من 10 أمتار حتى 15 مترًا

(3.081,60 TL)

1.800,00 TL

مما يبلغ طوله من 15 مترًا حتى 20 مترًا

(5.136,10 TL)

3.000,00 TL

مما يبلغ طوله من 20 مترًا حتى 25 مترًا

(15.408,40 TL)

9.000,00 TL

مما يبلغ طوله من 25 مترًا حتى 30 مترًا

(25.680,70 TL)

15.000,00 TL

مما يبلغ طوله من 30 مترًا حتى 40 مترًا

(51.361,40 TL)

30.000,00 TL

مما يزيد طوله على 40 مترًا

(102.772,80 TL)

60.000,00 TL

عند تحديد طول المركب لا تُراعى القيم التي تقل عن متر واحد. غير أن الرسوم الواردة في هذا الجدول تُستوفى بنسبة الثلث عن الوثائق التي تُمنح للمراكب البحرية المقيدة في سجل السفن الوطني والسجل الدولي التركي للسفن وسجل الرسو.

(8) الجدول رقم 8

معدَّلة: 21/11/1980، القانون رقم 2345، المادة 2

المقدار المطبَّق

المقدار المقرَّر بالقانون

رسوم الامتيازات والتراخيص والشهادات الدراسية

I. تراخيص التصنيع:

1. معدَّلة: 21/2/2024، القانون رقم 7496، المادة 16 تراخيص المستحضرات:

التراخيص التي تمنحها وزارة الصحة

لطرح المستحضرات الطبية والصيدلانية

في التداول التجاري:

a) ما يُصنَّع خارج البلاد ويُستورد

(47.108,20 TL)

(27.515,80 TL)

b) ما يُصنَّع داخل البلاد

(23.511,60 TL)

(13.733,10 TL)

2. معدَّلة: 16/7/2004، القانون رقم 5228، المادة 37 براءات الاختراع ونماذج المنفعة:

(7.300.000 TL.)

a) رسم الطلب

(522,30 TL.)

(7.300.000 TL.)

b) طلبات حق الأولوية في طلبات براءات الاختراع/نماذج المنفعة

(522,30 TL.)

(35.400.000 TL.)

(يخضع كل طلب أولوية لرسم مستقل.)

c) رسم إصدار شهادة براءة الاختراع ونموذج المنفعة

(2.636,80TL.)

(35.400.000 TL.)

d) رسم إصدار شهادة براءة الاختراع الإضافية

(2.636,80TL.)

e) رسم صورة شهادة براءة الاختراع ونموذج المنفعة المصدَّقة من المؤسسة

(2.636,80TL.)

(35.400.000 TL.)

f) رسم حماية الملكية الصناعية (يُحصَّل كل سنة طوال مدة الصلاحية بعد السنة الثانية.)

(2.636,80TL.)

(35.400.000 TL.)

g) التصرفات الواردة على طلبات براءات الاختراع/نماذج المنفعة وشهادات براءات الاختراع/نماذج المنفعة؛

- النقل

(2.636,80TL.)

(35.400.000 TL.)

- الإرث

(2.636,80TL.)

(35.400.000 TL.)

- الترخيص

(3.024,30 TL.)

(40.400.000 TL.)

- الرهن

(2.636,80 TL.)

(35.400.000 TL.)

- الإدخال حيز التنفيذ (Mevki fiil)

(2.636,80 TL.)

(35.400.000 TL.)

h) رسم إصدار وثيقة الأولوية

(3.024,30 TL.)

(40.400.000 TL.)

3. مضافة: 16/7/2004، القانون رقم 5228، المادة 37 التصاميم:

a) رسم طلب التصميم المفرد

(814,20 TL.)

(11.200.000 TL.)

b) رسم طلب التصاميم المتعددة (حتى 5)

(2.170,40 TL.)

(29.200.000 TL.)

c) رسم الطلب عن كل تصميم بدءًا من السادس فأكثر

(441,30 TL.)

(6.300.000 TL.)

d) رسم تسجيل التصميم

(864,10 TL.)

(11.800.000 TL.)

e) رسم التجديد (عن كل تجديد)

(5.189,50 TL.)

(69.300.000 TL.)

f) التجديد مع تمديد المهلة

(7.816,60 TL.)

(104.100.000 TL.)

(التجديد مع كل تمديد للمهلة مدته 6 أشهر)

g) تسجيل التأشير بالنقل

(2.636,80 TL.)

(34.900.000 TL.)

h) رسم قيد معاملة الترخيص

(5.189,50 TL.)

(69.300.000 TL.)

ı) رسم معاملة الإرث والانتقال

(1.494,60 TL.)

(20.200.000 TL.)

i) رسم قيد الاندماج

(3.881,60 TL.)

(51.900.000 TL.)

j) رسم قيد حق الأولوية

(3.024,30 TL.)

(40.400.000 TL.)

k) إصدار شهادة تسجيل التصميم المصدَّقة من المؤسسة وصورة السجل

(864,10 TL.)

(11.800.000 TL.)

l) عن شهادات بلد المنشأ

(3.024,30 TL.)

(40.400.000 TL.)

m) رسم الفحص المبكر للتصميم

(18.794,50 TL.)

(250.000.000 TL.)

4. معدَّلة: 16/7/2004، القانون رقم 5228، المادة 37 العلامات التجارية:

a) رسم طلب العلامة التجارية (عن كل فئة)

(2.170,40 TL.)

(29.200.000 TL.)

b) ملغاة: 22/12/2016، القانون رقم 6769، المادة 186

c) رسم تجديد العلامة التجارية

(5.650,60 TL.)

(75.400.000 TL.)

d) رسم تجديد العلامة التجارية المنتهية مدة حمايتها

(7.538,40 TL.)

(100.500.000 TL.)

e) رسم تسجيل العلامة التجارية

(4.577,40 TL.)

(61.200.000 TL.)

f) رسم قيد معاملة نقل العلامة التجارية

(4.195,30 TL.)

(56.100.000 TL.)

g) رسم قيد الترخيص وتجديده

(7.538,40 TL.)

(100.500.000 TL.)

h) رسم قيد معاملة الإرث والانتقال

(2.766,60 TL.)

(37.000.000 TL.)

ı) رسم قيد معاملة الرهن

(4.350,40 TL.)

(58.000.000 TL.)

i) رسم قيد حق الأولوية

(3.024,30 TL.)

(40.400.000 TL.)

j) رسم إصدار صورة العلامة التجارية وصورة السجل المصدَّقتين من المؤسسة

(2.170,40 TL.)

(29.200.000 TL.)

k) رسم الطلب ذي الأولوية

(35.200,20 TL.)

(468.000.000 TL.)

l) رسم الإخطار بالطلب الدولي

(2.170,40 TL.)

(29.200.000 TL.)

5. مضافة: 16/7/2004، القانون رقم 5228، المادة 37 المؤشر الجغرافي واسم المنتج التقليدي:

a) رسم الطلب

(522,30 TL.)

(7.300.000 TL.)

b) رسم تسجيل المؤشر الجغرافي واسم المنتج التقليدي وقيده في السجل

(522,30 TL.)

(7.300.000 TL.)

c) رسم إصدار شهادة تسجيل المؤشر الجغرافي واسم المنتج التقليدي المصدَّقة من المؤسسة وصورة السجل

(522,30 TL.)

(7.300.000 TL.)

6. مضافة: 16/7/2004، القانون رقم 5228، المادة 37 من وكلاء العلامات التجارية وبراءات الاختراع:

a) رسم القيد في السجل

(7.538,40 TL.)

(100.500.000 TL.)

b) رسم تجديد القيد في السجل

(7.538,40 TL.)

(100.500.000 TL.)

c) رسم شهادة وكالة العلامات التجارية وبراءات الاختراع

(7.538,40 TL.)

(100.500.000 TL.)

II. تراخيص المصدِّرين والوثائق المتعلقة بالاستيراد: ملغاة: 22/7/1998، القانون رقم 4369، المادة 82

III. تراخيص التنقيب عن المعادن وتراخيص التشغيل وامتيازات التشغيل: معدَّلة: 24/3/1998، القانون رقم 3418، المادة 36؛ ملغاة: 4/2/2015، القانون رقم 6592، المادة 26

IV. معاملات النفط:

1. معاملات السجل:

a) عن تسجيل طلبات الحصول على تراخيص التنقيب والإنتاج وحق الاستخدام والشهادات

(11.760,30 TL.)

918.600 TL.

b) عن تسجيل تراخيص التنقيب والإنتاج وحق الاستخدام والشهادات

(14.106,90 TL.)

1.102.400 TL.

c) عن تسجيل التغييرات التي تُجرى على تراخيص التنقيب والإنتاج والشهادات

(7.036,60 TL.)

550.800 TL.

d) عن تسجيل نقل تراخيص التنقيب والإنتاج والشهادات، أو منح شخص اعتباري آخر حق استخدام مؤقت على جزء معين من الحقوق التي تمنحها لأصحابها

(11.760,30 TL.)

918.600 TL.

e) عن تسجيل المسائل الأخرى

(4.669,80 TL.)

367.000 TL.

2. التراخيص:

a) وثائق الإذن

(31.419,80 TL.)

2.451.600 TL.

b) تراخيص التنقيب

(47.156,80 TL.)

3.677.400 TL.

c) تراخيص الإنتاج

(393.279,10 TL.)

30.649.600 TL.

d) الشهادات

(47.156,80 TL.)

3.677.400 TL.

يُستوفى الرسم بالمقدار ذاته عن تمديد أو نقل تراخيص التنقيب والإنتاج والشهادات.

3. تصديق التعريفات

(7.823,10 TL.)

612.200 TL.

V. تراخيص البيع:

1. ملغاة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 49 أعيد تنظيمها: 4/12/2025، القانون رقم 7566، المادة 9 شهادات الترخيص التجاري:

a) عن شهادات الترخيص الصادرة باسم منشآت المجوهرات، بما في ذلك الفروع،

لمزاولة تجارة المجوهرات (عن كل سنة)

30.000 TL

b) عن شهادات الترخيص الصادرة باسم المنشأة، بما في ذلك الفروع،

لمزاولة تجارة المركبات البرية ذات المحرك المستعملة (عن كل سنة)

20.000 TL

c) عن شهادات الترخيص الصادرة باسم المنشآت، بما في ذلك الفروع، والمنشآت

المتعاقدة لمزاولة تجارة العقارات (عن كل سنة)

20.000 TL

تُطبَّق هذه الرسوم مضاعفةً في الولايات التي توجد فيها بلدية كبرى، باستثناء الأقضية التي لا يتجاوز عدد سكانها 30.000 وفقًا لآخر البيانات المنشورة من قِبل هيئة الإحصاء التركية اعتبارًا من اليوم الأخير من السنة التقويمية السابقة.

2. ملغاة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 49

3. التراخيص التي تُمنح لوكلاء بيع الطوابع والأوراق ذات القيمة (عن كل سنة، وفقًا لآخر تعداد للسكان):

في الأماكن التي يقل عدد سكانها عن 10.000

(587,40 TL.)

48.400 TL.

في الأماكن التي يبلغ عدد سكانها 10.000 إلى 50.000

(1.526,20 TL.)

121.600 TL.

في الأماكن التي يزيد عدد سكانها على 50.000

(3.105,90 TL.)

244.800 TL.

4. رسوم الترخيص المستوفاة من المحال التجارية التي تبيع الأدوية الطبية والمواد الكيميائية بالجملة:

التراخيص التي تمنحها وزارة الصحة لفتح المحال التجارية للأدوية والمحال المخصصة لبيع المواد الكيميائية السامة والمؤثرة المستخدمة في الأعمال الصناعية والزراعية بالجملة (وفقًا لآخر تعداد للسكان):

في المحلات التي يبلغ عدد سكانها حتى 30.000

(15.688,40 TL.)

1.225.600 TL.

في المحلات التي يتراوح عدد سكانها بين 30.000 و50.000

(31.419,80 TL.)

2.451.600 TL.

في المحلات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.000 و100.000

(47.156,80 TL.)

3.677.400 TL.

في المحلات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.000 و400.000

(78.630,40 TL.)

6.129.600 TL.

في المحلات التي يبلغ عدد سكانها 400.000 فأكثر

(157.280,80 TL.)

12.259.400 TL.

VI. الرسوم المستوفاة عن الأذونات والوثائق والتراخيص التي تُمنح لأصحاب المهن:

1. رسوم الترخيص المستوفاة ممن يفتحون صيدليات:

التراخيص الممنوحة لفتح صيدلية جديدة (وفقًا لآخر تعداد للسكان):

للمحلات التي يبلغ عدد سكانها حتى 5.000

(1.526,20 TL.)

121.600 TL.

للمحلات التي يتراوح عدد سكانها بين 5.000 و10.000

(3.105,90 TL.)

244.800 TL.

للمحلات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و20.000

(7.823,10 TL.)

612.200 TL.

للمحلات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.000 و40.000

(12.544,10 TL.)

980.400 TL.

للمحلات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.000 و75.000

(18.838,90 TL.)

1.470.800 TL.

للمحلات التي يتراوح عدد سكانها بين 75.000 و100.000

(25.126,90 TL.)

1.961.200 TL.

للمحلات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.000 و400.000

(31.419,80 TL.)

2.451.600 TL.

للمحلات التي يبلغ عدد سكانها 400.000 فأكثر

(47.156,80TL.)

3.677.400 TL.

2. تراخيص الهندسة المعمارية والهندسة:

a) التراخيص التي تُمنح وفق الأصول للحاصلين على شهادة من مؤسسة أجنبية للتعليم الهندسي العالي أو المعماري العالي يُعترف بمعادلة برامجها لبرامج مؤسسات التعليم الهندسي العالي والمعماري العالي التركية

(15.688,40 TL.)

1.225.600 TL.

b) التراخيص التي تُمنح وفق الأصول للحاصلين على شهادة من مؤسسة أجنبية للتعليم الهندسي أو المعماري يُعترف بمعادلة برامجها لبرامج قسم الهندسة في المدرسة الفنية التركية

(9.391,50 TL.)

734.800TL.

3. وثائق الطبيب الاختصاصي:

a) وثائق الاختصاص التي تُمنح للأطباء الأتراك الذين أتموا الاختصاص في تركيا

(15.688,40 TL.)

1.225.600 TL.

b) وثائق الاختصاص التي تُمنح للأطباء الأتراك الذين أتموا الاختصاص في البلاد الأجنبية

(15.688,40 TL.)

1.225.600 TL.

c) وثائق التخرج التي تُمنح للأطباء الأتراك المتخرجين من كليات الطب في البلاد الأجنبية لمزاولة الطب داخل حدود الجمهورية التركية

(15.688,40 TL.)

1.225.600 TL.

4. وثائق الكيميائي الاختصاصي:

a) وثائق الاختصاص التي تُمنح للكيميائيين الأتراك الذين أتموا الاختصاص في تركيا

(15.688,40 TL.)

1.225.600 TL.

b) وثائق الاختصاص التي تُمنح للكيميائيين الأتراك الذين أتموا الاختصاص في البلاد الأجنبية

(15.688,40 TL.)

1.225.600 TL.

c) وثائق التخرج التي تُمنح للكيميائيين الأتراك المتخرجين من مدارس البلاد الأجنبية أو كلياتها لمزاولة المهنة في تركيا

(15.688,40 TL.)

1.225.600 TL.

5. وثائق التخرج الخاصة بأطباء الأسنان:

وثائق التخرج التي تُمنح لأطباء الأسنان المتخرجين من مدارس طب الأسنان أو كلياته في البلاد الأجنبية لمزاولة المهنة في تركيا

(15.688,40 TL.)

1.225.600 TL.

6. وثائق التخرج الخاصة بالأطباء البيطريين:

وثائق التخرج التي تُمنح للأطباء البيطريين المتخرجين من مدارس البلاد الأجنبية أو كلياتها لمزاولة المهنة في تركيا

(6.246,30 TL.)

490.000 TL.

7. التراخيص التي تُمنح للقابلات والممرضات والخاتنين:

a) التراخيص التي تُمنح للممرضات والقابلات والخاتنين الناجحين في نهاية الدورة والامتحان

(4.669,80 TL.)

367.000 TL.

b) التراخيص التي تُمنح للممرضات والقابلات وموظفي الصحة وفنيي المختبرات من الرعايا الأتراك المتخرجين من مدارس في البلاد الأجنبية لمزاولة المهنة في تركيا

(4.669,80 TL.)

367.000 TL.

c) الشهادات التي تُمنح لخريجي المدارس والكليات الصحية

(4.669,80 TL.)

367.000 TL.

8. تراخيص صناعة النظارات:

تراخيص صناعة النظارات الفنية التي تُمنح وفقًا لقانونها الخاص

(23.552,90 TL.)

1.838.000 TL.

9. تراخيص فتح المستشفيات الخاصة (عن كل سنة):

a) تراخيص الفتح التي تُمنح للمستشفيات الخاصة التي تعالج المرضى بأجر:

ما كان فيها حتى 20 سريرًا

(31.410,00 TL.)

2.451.600 TL.

ما كان فيها من 20 إلى 50 سريرًا

(47.156,80 TL.)

3.677.400 TL.

ما كان فيها من 50 إلى 100 سرير

(78.630,40 TL.)

6.129.600 TL.

ما كان فيها 100 سرير فأكثر

(125.817,80 TL.)

9.807.800 TL

(يُستوفى عن المستشفيات التي ستُفتح في المحلات التي يقل عدد سكانها عن 200.000 وفقًا لآخر تعداد للسكان

ربع هذه الرسوم.)

b) التراخيص التي تُمنح لفتح مؤسسات الأشعة والتشخيص والعلاج بالراديو والكهرباء وسائر مؤسسات العلاج الطبيعي

(31.419,80 TL.)

2.451.600 TL.

10. التراخيص الخاصة بالمختبرات (عن كل سنة): 111

التراخيص التي تُمنح لفتح مختبرات الجراثيم والكيمياء العامة التي تُجرى فيها التحريات والتحاليل السريرية (…) ويُبحث فيها عن التفاعلات المماثلة، ووثائق إذن التأسيس الممنوحة لمختبرات مراقبة الأغذية الخاصة112

(15.688,40 TL.)

1.225.600 TL.

11. تراخيص المحاماة:

تراخيص المحاماة التي تُمنح بموجب قانونها الخاص

(15.688,40 TL.)

1.225.600 TL.

12. ملغاة: 24/6/1994، القانون رقم 4008، المادة 39 أعيد تنظيمها: 4/12/2025، القانون رقم 7566، المادة 9 تراخيص مؤسسات الصحة الخاصة التي تقدم التشخيص والعلاج الخارجي (عن كل سنة):

a) شهادة مطابقة العيادة

20.000 TL

b) ترخيص العيادة الشاملة الخاصة

30.000 TL

c) ترخيص المركز الطبي الخاص

50.000 TL

تُطبَّق هذه الرسوم مضاعفةً في الولايات التي توجد فيها بلدية كبرى، باستثناء الأقضية التي لا يتجاوز عدد سكانها 30.000 وفقًا لآخر البيانات المنشورة من قِبل هيئة الإحصاء التركية اعتبارًا من اليوم الأخير من السنة التقويمية السابقة.

13. تراخيص البحث عن الآثار والكنوز والحفر:

من تراخيص البحث عن الآثار والكنوز والحفر:

a) تراخيص التنقيب التي تُمنح لأبحاث الآثار (عن كل سنة)

(3.105,90 TL.)

244.800 TL.

b) تراخيص الحفر التي تُمنح لأبحاث الآثار (عن كل شهر)

(1.526,20 TL.)

121.600 TL.

c) التراخيص التي تُمنح للبحث عن الكنوز (عن كل شهرين)

(7.823,10 TL.)

612.200 TL.

14. معدَّلة: 27/1/2000، القانون رقم 4503، المادة 4 وثائق الإذن التي تُمنح للمستشارين الجمركيين:

وثيقة إذن الاستشارة الجمركية

(62.900,00 TL.)

171.200.000 TL.

وثيقة إذن مساعد المستشار الجمركي

(31.419,80 TL.)

85.580.000 TL.

15. معدَّلة: 24/3/1988، القانون رقم 3418، المادة 37 شهادة الصيد

شهادات الصيد التي تُمنح وفقًا لقانونها الخاص (عن كل سنة)

a) معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 39 من المنتسبين إلى جمعيات الصيادين

(4.113,60 TL.)

(55.000.000 TL.)

b) معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 39 من غير المنتسبين إلى جمعيات الصيادين

(4.495,50 TL.)

(60.000.000 TL.)109

16. معدَّلة: 24/6/1994، القانون رقم 4008، المادة 34 وثائق حمل السلاح وحيازته107

a) معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 39 وثائق الإذن بحمل السلاح التي تمنحها السلطات الرسمية للأشخاص الطبيعيين (عن كل سنة)

(37.588,20 TL)

(250.000.000 TL.)

b) وثائق الحيازة

(60.147,00 TL)

(400.000.000 TL.)

c) مضافة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 39 تراخيص البنادق ذات السبطانة الملساء التي تُمنح وفقًا لقانون خاص

(1.457,10 TL)

(10.000.000 TL.)

17. ملغاة: 24/6/1994، القانون رقم 4008، المادة 39 أعيد تنظيمها: 4/12/2025، القانون رقم 7566، المادة 9 تراخيص مؤسسات الصحة الخاصة التي تقدم خدمات صحة الفم والأسنان (عن كل سنة):

a) من عيادات صحة الفم والأسنان

20.000 TL

b) من العيادات الشاملة لصحة الفم والأسنان

30.000 TL

c) من مراكز صحة الفم والأسنان

40.000 TL

ç) من مستشفيات صحة الفم والأسنان

40.000 TL

تُطبَّق هذه الرسوم مضاعفةً في الولايات التي توجد فيها بلدية كبرى، باستثناء الأقضية التي لا يتجاوز عدد سكانها 30.000 وفقًا لآخر البيانات المنشورة من قِبل هيئة الإحصاء التركية اعتبارًا من اليوم الأخير من السنة التقويمية السابقة.

18. معدَّلة: 20/3/1981، القانون رقم 2430، المادة 7 تراخيص تشغيل المدارس الخاصة ومعاهد التقوية الخاصة:

a) من المدارس الخاصة في مستوى التعليم الابتدائي (عن كل سنة)

(31.419,80 TL.)

2.451.600 TL.

b) من المدارس الخاصة في مستوى الثانوية (...) (عن كل سنة)

(62.900,00 TL.)

4.903.600 TL.

c) من معاهد التقوية الخاصة (عن كل سنة)

(62.900,00 TL.)

4.903.600 TL.

(باستثناء المدارس الخاصة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والتي تصدِّق وزارة التربية الوطنية على نفعها للتعليم العام.)

d) مضافة: 9/4/2003، القانون رقم 4842، المادة 27 عن وثائق فتح المدارس التي تمنحها الوزارة المعنية للأشخاص والمؤسسات الخاصة لفتح دورات تعليم القيادة وفقًا للمادة 123 من قانون المرور على الطرق البرية (عن كل سنة)،

وفقًا لآخر تعداد للسكان؛

في المدن التي يبلغ عدد سكانها حتى 200.000

(21.254,10 TL.)

20.000.000.- TL.

في المدن التي يبلغ عدد سكانها حتى 500.000

(42.532,80 TL.)

440.000.000.- TL.

في المدن التي يزيد عدد سكانها على 500.000

(63.806,20 TL.)

660.000.000.- TL.

19. وثائق المنشآت السياحية:

بناءً على قرار لجنة السياحة المركزية وموافقة وزارة السياحة والترويج؛

a) عن وثيقة الاستثمار للمنشأة السياحية من الدرجة الرابعة

(4.669,80 TL.)

367.000 TL.

b) عن وثيقة الاستثمار للمنشأة السياحية من الدرجة الثالثة

(7.823,10 TL.)

612.200 TL.

c) عن وثيقة الاستثمار للمنشأة السياحية من الدرجة الثانية

(9.391,50 TL.)

734.800 TL.

d) عن وثيقة الاستثمار للمنشأة السياحية من الدرجة الأولى

(12.544,10 TL.)

980.400 TL.

e) عن وثيقة الاستثمار للمنشأة السياحية من الدرجة الفاخرة

(18.838,90 TL.)

1.470.800 TL.

f) عن وثيقة التشغيل للمنشأة السياحية من الدرجة الرابعة (عن كل سنة)

(4.669,80 TL.)

367.000 TL.

g) عن وثيقة التشغيل للمنشأة السياحية من الدرجة الثالثة (عن كل سنة)

(7.823,10 TL.)

612.200 TL.

h) عن وثيقة التشغيل للمنشأة السياحية من الدرجة الثانية (عن كل سنة)

(9.391,50 TL.)

734.800 TL.

i) عن وثيقة التشغيل للمنشأة السياحية من الدرجة الأولى (عن كل سنة)

(12.544,10 TL.)

980.400 TL.

j) عن وثيقة التشغيل للمنشأة السياحية من الدرجة الفاخرة (عن كل سنة)

(18.838,90 TL.)

1.470.800 TL.

يُستوفى رسم المنشأة السياحية.

20. مضافة: 20/3/1981، القانون رقم 2430، المادة 7 بطاقات المقاولين:

من القيمة المذكورة في البطاقة (حتى نهاية مدة الصلاحية.)

(0,22 في الألف)

0,12 في الألف

غير أنه لا يجوز أن يزيد هذا المبلغ على 24.519.600 (183.766,60 TL.) ليرة.

21. مضافة: 4/12/2025، القانون رقم 7566، المادة 9 التراخيص التي تُمنح للعيادات والعيادات الشاملة والمستشفيات التي تُفحص فيها الحيوانات وتُشخَّص أمراضها وتُعالَج (عن كل سنة):

a) ترخيص عيادة الطبيب البيطري

10.000 TL

b) ترخيص العيادة الشاملة للطبيب البيطري

20.000 TL

c) ترخيص مستشفى الحيوانات

40.000 TL

VII. الشهادات المدرسية:

1. ملغاة: 22/7/1998، القانون رقم 4369، المادة 82

2. ملغاة: 1/3/2014، القانون رقم 6528، المادة 27

3. الشهادات التي تُمنح للمتخرجين من المدارس العليا الواقعة خارج الجامعات أو من مدارس الفنون والمهن ومعاهدها من الدرجة ذاتها

(307,90 TL.)

26.200 TL.

VIII. رسم الإذن باستخدام الهاتف الذي يجلبه المسافر معه: مضافة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 96-c؛ ملغاة: 28/5/1986، القانون رقم 3293، المادة 7؛ أعيد تنظيمها: 31/5/2012، القانون رقم 6322، المادة 20

1. الإذن باستخدام أجهزة الهاتف اللاسلكي المحمولة المرسلة المزودة بجهاز استقبال التي يجلبها المسافرون من الخارج لاستخدامهم الشخصي دون طابع تجاري (يُدفع الرسم المذكور قبل معاملة تسجيل معلومات الهوية الإلكترونية. ويُطلب أثناء تقديم طلب تسجيل معلومات الهوية الإلكترونية مستند يثبت دفع الرسم، ولا تُجرى معاملة التسجيل قبل دفع الرسم. وتُغلق هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأجهزة التي سُجِّلت وفُتحت للاستخدام دون دفع الرسم. ويُحصَّل الرسم غير المدفوع بزيادة 50% مع زيادة التأخير المحسوبة وفقًا للقانون رقم 6183 اعتبارًا من تاريخ التسجيل الأول. وما لم يتم هذا التحصيل

لا يجوز فتح الجهاز للاستخدام.)

(54.258,00 TL.)

100 TL

IX. رسوم ترخيص التلفزيون ذي الدائرة المغلقة: مضافة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 96-c

عن وثائق الإذن التي يمنحها المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون لإنشاء نظام التلفزيون ذي الدائرة المغلقة وتشغيله (عن كل سنة)

a) من الأنظمة التي تضم من 3 إلى 15 جهاز استقبال تلفزيوني

(47.156,80 TL.)

3.677.400 TL.

b) من الأنظمة التي تضم من 16 إلى 30 جهاز استقبال تلفزيوني

(94.355,70 TL.)

7.355.400 TL.

c) من الأنظمة التي تضم من 31 إلى 60 جهاز استقبال تلفزيوني

(188.771,90 TL.)

14.711.800 TL

d) من الأنظمة التي تضم 61 جهاز استقبال تلفزيوني فأكثر

(275.277,30 TL.)

21.454.000 TL.

تُحصَّل هذه الرسوم بزيادة 50% من الأنظمة التي تضم أكثر من قناة واحدة.

لا تخضع لهذا الرسم أنظمة التلفزيون ذي الدائرة المغلقة التي تنشئها الدوائر والإدارات ذات الموازنة العامة والملحقة والإدارات الخاصة للولايات والبلديات والقرى.

X. رسوم التراخيص الممنوحة وفقًا لأحكام قانون الجمارك: مضافة: 3/12/1988، القانون رقم 3505، المادة 33؛ معدَّلة: 27/1/2000، القانون رقم 4503، المادة 4

1. وثائق إذن المستودعات الجمركية العامة:

a) عن وثائق إذن تشغيل المستودعات الجمركية العامة:

- الفتح

(825.923,90 TL.)

2.247.260.000 TL.

- التشغيل (عن كل سنة)

(275.277,30 TL.)

749.060.000 TL.

b) عن وثائق إذن متاجر البيع المعفاة من الرسوم الجمركية

داخل البلاد:

- الفتح

(550.608,60 TL.)

1.498.160.000 TL.

- التشغيل (عن كل سنة)

(275.277,30 TL.)

749.060.000 TL.

c) عن وثائق إذن متاجر البيع المعفاة من الرسوم الجمركية في بوابات

الدخول والخروج:

- الفتح

(550.608,60 TL.)

1.498.160.000 TL.

- التشغيل (عن كل سنة)

(275.277,30 TL.)

749.060.000 TL.

d) عن وثائق إذن متاجر البيع المعفاة من الرسوم الجمركية في موانئ اليخوت:

- الفتح

(550.608,60 TL.)

1.498.160.000 TL.

- التشغيل (عن كل سنة)

(275.277,30 TL.)

749.060.000 TL.

e) عن وثائق إذن فتح متاجر البيع المعفاة من الرسوم الجمركية في الأماكن التي تقتضيها الأنشطة الدولية:

(137.613,90 TL.)

374.510.000 TL.

f) عن وثائق إذن فتح المستودعات العائدة لمتاجر البيع المعفاة من الرسوم الجمركية:

(137.613,90 TL.)

374.510.000 TL.

2. وثائق إذن المستودعات الجمركية الخاصة:

- الفتح

(412.932,50 TL.)

1.123.600.000 TL.

- التشغيل (عن كل سنة)

(204.482,50 TL.)

556.440.000 TL.

3. وثائق إذن أماكن التخزين المؤقت:

a) عن وثائق إذن تشغيل أماكن التخزين المؤقت

- الفتح

(825.923,90 TL.)

2.247.260.000 TL.

- التشغيل (عن كل سنة)

(275.277,30 TL.)

749.060.000 TL.

b) عن وثائق إذن أماكن التخزين المؤقت العائدة لمالك البضاعة:

- الفتح

(412.932,50 TL.)

1.123.600.000 TL.

- التشغيل (عن كل سنة)

(204.482,50 TL.)

556.440.000 TL

XI. مضافة: 24/6/1994، القانون رقم 4008، المادة 34 رسوم الأنشطة المالية

1. معدَّلة: 28/1/2010، القانون رقم 5951، المادة 3 وثائق إذن تأسيس المصارف ومزاولتها النشاط:

a) وثائق الإذن المتعلقة بالمصارف المؤسسة في تركيا والفروع الرئيسية التي تفتحها المصارف الأجنبية في تركيا (عن كل سنة)

(12.990.125,00 TL.)

200.000 TL

b) الوثائق المتعلقة بالمصارف المؤسسة وفروع المصارف الأجنبية المفتوحة لمزاولة النشاط في المناطق الحرة (عن كل مصرف وكل فرع وكل سنة)

(12.990.125,00 TL.)

200.000 TL

c) الوثائق الصادرة للفروع التي تفتحها جميع المصارف، بما فيها الفروع في المناطق الحرة (باستثناء الفروع التي تفتحها المصارف الأجنبية في المناطق الحرة) (عن كل فرع وكل سنة، ويُحصَّل عند افتتاح الفرع الرسم المقابل للأشهر المتبقية من السنة التقويمية مع اعتبار كسر الشهر الذي افتُتح فيه الفرع شهرًا كاملًا) وفقًا لعدد السكان في بداية السنة التقويمية السابقة؛

في البلديات التي يبلغ عدد سكانها حتى 5.000

(779.396,00 TL.)

12.000 TL.

في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 5.000 و25.000

(2.338,212,00 TL.)

36.000 TL

في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 25.000 وداخل حدود المناطق الحرة

(3.117.625,90 TL.)

48.000 TL.

2. ملغاة: 28/1/2010، القانون رقم 5951، المادة 3 أعيد تنظيمها: 4/12/2025، القانون رقم 7566، المادة 9 وثائق إذن تأسيس ومزاولة النشاط في مجال المعادن الثمينة:

a) وثائق إذن تأسيس مصافي المعادن الثمينة

7.500.000 TL

b) وثائق إذن مزاولة النشاط لمصافي المعادن الثمينة (عن كل سنة)

7.500.000 TL

c) وثائق إذن مزاولة النشاط لمؤسسات الوساطة في المعادن الثمينة (عن كل سنة)

5.000.000 TL

ç) وثائق إذن مزاولة النشاط لمنشآت الوساطة في المعادن الثمينة (عن كل سنة)

5.000.000 TL

3. وثائق التفويض الممنوحة للمؤسسات التي تمارس الوساطة في سوق رأس المال (عن كل وثيقة على حدة) (عن كل سنة)

(1.924.854,80 TL.)

1.000.000.000 TL.

4. وثائق إذن تأسيس شركات الاستثمار ومزاولتها النشاط

(1.924.854,80

TL.)

100.000.000 TL.

5. وثائق إذن تأسيس شركات التأجير التمويلي:

a) وثائق إذن تأسيس شركات التأجير التمويلي (عن كل سنة)

(1.924.854,80 TL.)

100.000.000 TL.

b) الوثائق الصادرة للفروع التي تفتحها شركات التأجير التمويلي، بما فيها الفروع في المناطق الحرة (عن كل فرع)

(962.418,50 TL.)

50.000.000 TL.

6. وثائق إذن تأسيس شركات التخصيم (الفاكتورينغ):

a) وثائق إذن تأسيس شركات التخصيم (عن كل سنة)

(1.924.854,80TL.)

100.000.000 TL.

b) الوثائق الصادرة للفروع التي تفتحها شركات التخصيم، بما فيها الفروع في المناطق الحرة (عن كل فرع)

(962.418,50 TL.)

50.000.000 TL.

7. وثائق إذن تأسيس المؤسسات المرخَّصة (مكاتب الصرافة):

a) وثائق إذن تأسيس المؤسسات المرخَّصة (مكاتب الصرافة) (عن كل سنة)

(897.798,90 TL.)

(11.220-YTL.)

b) الوثائق الصادرة للفروع التي تفتحها المؤسسات المرخَّصة (مكاتب الصرافة)

(448.887,50 TL.)

(5.610-YTL.)123

8. معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 39

a) وثائق إذن تأسيس شركات التأمين (عن كل سنة)

(4.812.217,40 TL.)

(42.622.000.000 TL.)

b) وثائق إذن تأسيس شركات التقاعد (عن كل سنة)

(3.387.136,90 TL.)

(30.000.000.000 TL.)

مضافة: 31/5/2012، القانون رقم 6322، المادة 20 يُستوفى ممن يحصلون على كلتا وثيقتي إذن تأسيس الشركة الواردتين في البندين (a) و(b)، في السنوات التالية لسنة الحصول على وثائق الإذن، الأعلى فقط من الرسوم المتعلقة بهاتين الوثيقتين.

9. الوثائق المتعلقة بالمؤسسات المالية الأخرى

a) وثائق إذن تأسيس المؤسسات المالية الأخرى ومزاولتها النشاط (عن كل سنة)

(1.924.854,80 TL.)

100.000.0000TL.

(المؤسسات المالية الأخرى هي الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير المؤسسات المذكورة أعلاه، الذين يخضع تأسيسهم أو نشاطهم بغرض تقديم الخدمات المالية لإذن السلطات العامة المختصة.)

b) وثائق الإذن المتعلقة بالفروع التي تفتحها المؤسسات المذكورة في الفقرة (a) (عن كل فرع)

(962.418,50 TL.)

50.000.000 TL.

10. مضافة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 39؛ ملغاة: 21/2/2007، القانون رقم 5582، المادة 33

XII- مضافة: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 11؛ ملغاة: 28/11/2017، القانون رقم 7061، المادة 32 رسوم اتفاقات تحديد الطريقة المتعلقة بتسعير التحويل: (…)

XIII- مضافة: 6/5/2009، القانون رقم 5897، المادة 4 الرسوم المستوفاة عن تراخيص سجل الرسو (…):

فقرة معدَّلة: 27/12/2023، القانون رقم 7491، المادة 27 عن التراخيص التي تُمنح للسفن والمراكب البحرية ومراكب المياه الداخلية المقيدة في سجلات الرسو وفقًا لأحكام المرسوم بقوة القانون رقم 655 المؤرخ 26/9/2011 بشأن بعض التنظيمات المتعلقة بمجال النقل والبنية التحتية (عن كل سنة، بحسب طول السفينة أو المركب البحري أو مركب المياه الداخلية):

مما يبلغ طوله من 5 أمتار حتى 7 أمتار

(5.992,10)

3.500,00 TL.

مما يبلغ طوله من 7 أمتار حتى 9 أمتار

(8.560,20)

5.000,00 TL

مما يبلغ طوله من 9 أمتار حتى 12 مترًا

(12.840,20)

7.500,00 TL

مما يبلغ طوله من 12 مترًا حتى 15 مترًا

(25.680,70)

15.000,00 TL

مما يبلغ طوله من 15 مترًا حتى 20 مترًا

(42.801,10)

25.000,00 TL

مما يبلغ طوله من 20 مترًا حتى 30 مترًا

(85.602,30)

50.000,00 TL

مما يزيد طوله على 30 مترًا

(171.204,70)

100.000,00 TL

يُستوفى.

جملة مضافة: 27/12/2023، القانون رقم 7491، المادة 27 في حال تنظيم الترخيص لأكثر من سنة واحدة، يُحسب الرسم بضرب مبلغ الرسم الساري في تاريخ تنظيم الترخيص أو تجديده في مدة صلاحية الترخيص. وعند تحديد طول المركب لا تُراعى القيم التي تقل عن متر واحد. وتُستثنى من الرسوم الواردة في هذا القسم معاملات الترخيص (…)124 الخاصة بالسفن والمراكب البحرية ومراكب المياه الداخلية المستخدمة حصرًا في أنشطة النقل البحري وصيد الأسماك.

XIV- مضافة: 31/5/2012، القانون رقم 6322، المادة 20 رسوم وثائق التفويض بالتدقيق وتراخيص الاستشارة:

1- وثائق تفويض مؤسسات التدقيق (عن كل سنة):

a) وثائق تفويض مؤسسات التدقيق المستقل التي ستدقق المنشآت ذات المصلحة العامة:

aa) السنة التي تُمنح فيها الوثيقة

(1.048.810,80 TL.)

30.000 TL.

bb) في السنوات التالية، على ألا يقل عن 10.000 (204.200,10 TL) TL، من إجمالي إيرادات الأعمال للسنة السابقة المحققة من أنشطة التدقيق المستقل

(5,75 في الألف)

5 في الألف

b) وثائق تفويض مؤسسات التدقيق المستقل التي ستدقق المنشآت الأخرى:

aa) السنة التي تُمنح فيها الوثيقة

(524.404,20 TL.)

15.000 TL

bb) في السنوات التالية، على ألا يقل عن 5.000 (102.096,60 TL) TL، من إجمالي إيرادات الأعمال للسنة السابقة المحققة من أنشطة التدقيق المستقل

(5,75 في الألف)

5 في الألف

2- رسوم وثائق التفويض بالتدقيق وتراخيص الاستشارة:

a) ترخيص المستشار المالي المحلَّف

(62.919,90 TL.)

1.800 TL

b) وثيقة تفويض المدقق المستقل

(31.454,30 TL.)

900 TL

c) ترخيص المحاسب المستقل والمستشار المالي

(15.724,70 TL.)

450 TL

لرئيس الجمهورية صلاحية إعادة تحديد نسبة الرسم الواجب حسابه على إجمالي إيرادات الأعمال على ألا تقل عن 2 في الألف ولا تزيد على 10 في الألف. ويجوز لرئيس الجمهورية أيضًا ممارسة هذه الصلاحية بتحديد نسب مختلفة بحسب إجمالي إيرادات أعمال مؤسسات التدقيق.

XV. مضافة: 3/4/2013، القانون رقم 6456، المادة 17 رسوم تراخيص توليد الكهرباء:

1- ترخيص توليد الكهرباء المعتمد على المصادر المائية (عن كل سنة):

على إجمالي إيرادات الأعمال للسنة السابقة التي يحققها من هذه الأنشطة الذين يمارسون نشاط توليد الكهرباء المعتمد على المصادر المائية في نطاق قانون سوق الكهرباء دون دفع ثمن الخصخصة أو ثمن مناقصة الترخيص أو ثمن استخدام المياه (باستثناء المؤسسات العامة)

(15 في الألف)

15 في الألف

لا يدخل ثمن الكهرباء التي يستخدمها المنتجون لاحتياجاتهم الخاصة في إجمالي إيرادات الأعمال.

XVI- مضافة: 4/12/2025، القانون رقم 7566، المادة 9 رسوم تراخيص تشغيل النقل الجوي والطيران العام (عن كل سنة):

1. تراخيص مشغلي النقل الجوي التجاري:

a) التراخيص الممنوحة لمشغلي الخطوط الجوية الذين سينقلون الركاب والبضائع برحلات منتظمة

وغير منتظمة

2.000.000 TL

b) التراخيص الممنوحة لمشغلي الخطوط الجوية الذين سينقلون الركاب والبضائع برحلات غير منتظمة

فقط

1.500.000 TL

c) التراخيص الممنوحة لمشغلي الخطوط الجوية الذين سينقلون البضائع فقط برحلات منتظمة

وغير منتظمة

1.000.000 TL

ç) رسم ترخيص تشغيل التاكسي الجوي

500.000 TL

2. ترخيص تشغيل الطيران العام

100.000 TL

(9) الجدول رقم 9

معدَّلة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 96

المقدار المطبَّق

المقدار المقرَّر بالقانون

رسوم المرور

I. ملغاة: 6/6/2002، القانون رقم 4760، المادة 18

II. معدَّلة: 30/12/2004، القانون رقم 5281، المادة 11 رسوم رخص القيادة:

عن رخص القيادة التي تُمنح وفقًا لقانون المرور على الطرق البرية ولائحته، لمرة واحدة؛

a) عن رخص القيادة من الفئة A (بما فيها A1 وA2)

(2.239,90 TL.)

(50,00 YTL)

b) عن رخصة القيادة من الفئة B

(6.754,60 TL.)

(150,00 YTL)

c) عن رخص القيادة من الفئتين F وH

(2.239,90 TL.)

(50,00 YTL)

d) عن رخص القيادة الدولية

(4.500,10 TL.)

(100,00 YTL)

e) عن رخص القيادة الأخرى

(11.271,20 TL.)

(250,00 YTL)

تخضع رخص القيادة التدريبية للرسم الخاص بالفئة التي تتعلق بها.

III. ملغاة: 30/12/2004، القانون رقم 5281، المادة 11 رسوم الامتحانات:

IV. معدَّلة: 30/12/2004، القانون رقم 5281، المادة 11 رسوم تأشير رخص القيادة:

يُستوفى عن معاملات تأشير رخص القيادة التي تُجرى وفقًا لأحكام قانون المرور على الطرق البرية ولائحته رسم بنسبة ¼ من الرسوم المبيَّنة في قسم "II. رسوم رخص القيادة". ويُستوفى الرسم وفقًا لهذه الفقرة في حال تحويل رخصة القيادة التدريبية إلى رخصة قيادة أصلية أو تسليم رخصة القيادة التدريبية القائمة بعد تأشيرها.

V. ملغاة: 16/7/2004، القانون رقم 5228، المادة 60 رسوم الفحص الفني:

VI. رسوم الترخيص (الإذن):

وفقًا لقانون المرور على الطرق البرية؛

a) عن وثائق الإذن التي تُمنح وفقًا للمادة 13

(9.376,40 TL.)

367.000 TL.

b) عن وثائق الإذن التي تُمنح وفقًا للمادة 16

(عن كل سنة)

(18.813,80 TL.)

734.800 TL.

c) عن وثائق الإذن التي تُمنح وفقًا للمادة 17

(عن كل سنة)

(37.709,50 TL.)

1.470.800 TL.

d) عن وثيقة الإذن التي تُمنح وفقًا للمادة 33

(18.813,80 TL.)

734.800 TL.

e) عن وثيقة التشغيل التي تُمنح وفقًا للمادة 35 (عن كل سنة)

(94.341,10 TL.)

3.677.400 TL.

f) ملغاة: 9/4/2003، القانون رقم 4842، المادة 27

VII. رسوم وثائق المرور المؤقتة:

a) عن وثائق المرور المؤقتة التي تُمنح وفقًا لأحكام قانون المرور على الطرق البرية ولائحته؛

aa) عن وثائق المرور من الفئة A؛

(55.002,20TL.)

2.145.000 TL.

bb) عن غيرها

(5.448,30 TL.)

214.000 TL.

b) عن وثيقة الإذن الممنوحة للمركبات التي لم تُمنح وثيقة المطابقة للطرق البرية

(6.237,50 TL.)

244.800 TL.

جدول التعديلات التي أُجريت بقرارات مجلس الوزراء والبلاغات على النسب والمقادير الواردة في بعض مواد القانون رقم 492

التشريع المعدِّل

الجريدة الرسمية التي نُشر فيها

المعدَّل في القانون رقم 492

التاريخ

الرقم

النوع

التاريخ

الرقم

المادة

الجدول

20/12/1985

85/10177

قرار مجلس الوزراء

26/12/1985

18970

-

1 إلى 9

30/12/1987

87/12462

قرار مجلس الوزراء

31/12/1987

19681 (المكرر)

-

1 إلى 9

22/12/1988

88/13600

قرار مجلس الوزراء

30/12/1988

20035

-

1 إلى 9

27/12/1989

89/14920

قرار مجلس الوزراء

30/12/1989

20388

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:18

بلاغ

24/12/1991

21091

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:19

بلاغ

18/12/1992

21439

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:24

بلاغ

23/12/1993

21797

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:31

بلاغ

27/12/1996

22860

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:33

بلاغ

16/12/1997

23202 (المكرر)

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:34

بلاغ

1/12/1998

23540 (المكرر)

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:36

بلاغ

6/12/1999

23908

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:37

بلاغ

22/12/2000

24268

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:38

بلاغ

19/12/2001

24615

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:45

بلاغ

30/12/2004

25686

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:46

بلاغ

5/1/2005

25691

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:49

بلاغ

18/12/2005

26027

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:50

بلاغ

27/12/2005

26036

-

2

-

السلسلة رقم:52

بلاغ

20/12/2006

26382

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:54

بلاغ

26/12/2007

26738

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:55

بلاغ

26/12/2007

26738

-

2, 5, 6, 7

-

السلسلة رقم:57

بلاغ

23/12/2008

27089

-

2, 5, 6, 7

-

السلسلة رقم:58

بلاغ

24/12/2008

27090

-

1 إلى 9

-

2009/14813

بلاغ

29/3/2009

27184

-

4

-

السلسلة رقم:60

بلاغ

31/12/2009

27449

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:61

بلاغ

31/12/2009

27449

-

2, 5, 6, 7

7/6/2010

2010/512

قرار مجلس الوزراء

20/6/2010

27617

-

6

-

السلسلة رقم:62

بلاغ

20/6/2010

27617

-

6

-

السلسلة رقم:63

بلاغ

29/12/2010

27800 (المكرر 6)

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:64

بلاغ

29/12/2010

27800 (المكرر 6)

-

2, 5, 6, 7

-

السلسلة رقم:65

بلاغ

31/12/2011

28159

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:66

بلاغ

31/12/2011

28159

-

2, 5, 6, 7

20/9/2012

2012/3735

قرار مجلس الوزراء

22/9/2012

28419

-

4

-

السلسلة رقم:69

بلاغ

1/1/2013

28515

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:70

بلاغ

1/1/2013

28515

-

2 إلى 9

-

السلسلة رقم:71

بلاغ

30/12/2013

28867 (المكرر)

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:72

بلاغ

30/12/2013

28867 (المكرر)

-

(2، 5، 6، 7)

-

السلسلة رقم:73

بلاغ

30/12/2014

29221

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:74

بلاغ

30/12/2014

29221

-

2 إلى 9

-

السلسلة رقم:75

بلاغ

25/12/2015

29573

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:76

بلاغ

31/12/2015

29579

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:78

بلاغ

27/12/2016

29931

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:79

بلاغ

27/12/2016

29931

-

1 إلى 9

13/3/2017

2017/9973

قرار مجلس الوزراء

15/3/2017

30008

-

4

-

السلسلة رقم:80

بلاغ

29/12/2017

30285 (المكرر)

-

1 إلى 9

-

السلسلة رقم:81

بلاغ

30/12/2017

30286

-

1 إلى 9

التشريع المعدِّل

الجريدة الرسمية التي نُشر فيها

المعدَّل في القانون رقم 492

التاريخ

الرقم

النوع

التاريخ

الرقم

المادة

الجدول

30/4/2018

2018/11674

قرار مجلس الوزراء

5/5/2018

30412

-

4

السلسلة رقم:84

بلاغ

27/12/2019

30991 (المكرر 2)

السلسلة رقم:85

بلاغ

27/12/2019

30991 (المكرر 2)

-

السلسلة رقم:86

بلاغ

29/12/2020

31349 مكرر

1, 2, 3, 5, 7, 8, 9

السلسلة رقم:89

بلاغ

21/12/2021

31696

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

السلسلة رقم:90

بلاغ

21/12/2021

31696

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

السلسلة رقم:90

بلاغ

30/12/2022

32059 (المكرر 2)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

السلسلة رقم:90

بلاغ

30/12/2022

32059 (المكرر 2)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

6/7/2023

7344

قرار رئيس الجمهورية

7/7/2023

32241

8,9

السلسلة رقم:94

بلاغ

30/12/2023

32415 (المكرر 2)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

السلسلة رقم:95

بلاغ

30/12/2023

32415 (المكرر 2)

2, 5, 6, 7

السلسلة رقم:96

بلاغ

30/12/2024

32768 (المكرر 2)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

السلسلة رقم:97

بلاغ

30/12/2024

32768 (المكرر 2)

2, 5, 6, 7

السلسلة رقم:98

بلاغ

31/12/2025

33124 (المكرر 5)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

السلسلة رقم:99

بلاغ

31/12/2025

33124 (المكرر 5)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

قائمة تبيِّن تواريخ نفاذ التشريعات المعدِّلة للقانون رقم 492

أو قرارات المحكمة الدستورية

(تواريخ النفاذ)

رقم القانون/المرسوم بقوة القانون المعدِّل أو قرار المحكمة الدستورية القاضي بالإلغاء

مواد القانون رقم 492 المعدَّلة

تاريخ النفاذ

903

38, 59

في بداية السنة المالية التالية لتاريخ 24/7/1967

1137

86

31/3/1969

1318

76

10/8/1970

1512

48, 51, 72

5/5/1972

1977

79، 86، الجدول رقم 6

1/4/1976

2244

34

16/6/1979

2345

79، الجدول رقم 1، الجدول رقم 2، الجدول رقم 3، الجدول رقم 4، الجدول رقم 5، الجدول رقم 6، الجدول رقم 7، الجدول رقم 8، الجدول رقم 9

الرسوم السنوية التي دخلت حديثًا في نطاق الرسم والرسوم السنوية التي زيدت مقاديرها في 1/1/1981، وسائر الأحكام في 1/12/1980

2366

13، الجدول رقم 2

31/12/1980، على أن يسري اعتبارًا من 1/1/1981

2430

13، 86، 123، الجدول رقم 1، الجدول رقم 5، الجدول رقم 6، الجدول رقم 8،

1/4/1981

2588

1، 5، 52، 53، 54، 55، 56، الجدول رقم 1، الجدول رقم 3

في تاريخ إنشاء المحاكم الإدارية الإقليمية والمحاكم الإدارية والمحاكم الضريبية ومباشرتها مهامها

58، 59، 67، 69، الجدول رقم 2، الجدول رقم 4

في بداية السنة المالية التي تقع فيها أول فترة إقرار عامة تلي فترة الإقرار العامة لعام 1980 لضريبة الأملاك

13, 79

1/3/1982

3180

76، 79، الجدول رقم 6

1/5/1985

3239

الأحكام المتعلقة برسوم اللاسلكي المضافة إلى الجدول رقم 8 (باستثناء الأحكام المتعلقة بالرسوم السنوية)

11/12/1985، على أن يسري اعتبارًا من 7/10/1983

34، 59، 68، المكررة 69، 70، المكررة 138، الجدول رقم 1، الجدول رقم 4، الأحكام المتعلقة برسوم ترخيص التلفزيون ذي الدائرة المغلقة المضافة إلى الجدول رقم 8، الجدول رقم 9

1/1/1986

3418

الجدول رقم 8

31/3/1988

3505

الجدول رقم 7

10/12/1988، على أن يسري اعتبارًا من 1/1/1989

المكررة 138

10/12/1988

3689

43، المكررة 138

1/1/1991، على أن يُطبَّق على الدخول المحققة اعتبارًا من 1/1/1991

3717

34

16/5/1991

3824

63

1/1/1993

3986

المكررة 138

7/5/1994

4008

الجدول رقم 8

6/7/1994

4369

الجدول رقم 4

1/8/1998

63، المكررة 138، الجدول رقم 6، الجدول رقم 8

29/7/1998

4444

63، المادة المؤقتة 5

14/8/1999

85

1/1/2000

4503

المكررة 138، الجدول رقم 8، الجدول رقم 9

5/2/2000

4684

123

3/7/2001

4731

113

30/12/2001، على أن يسري اعتبارًا من 31/12/2001

74، الجدول رقم 6

30/12/2001، على أن يُطبَّق أيضًا على رسوم تصاريح الإقامة التي لم تُحصَّل بعد

4751

63

9/4/2002 وهو تاريخ النشر، على أن يسري اعتبارًا من 1/1/2002

4761

الجدول رقم 6

22/6/2002

4817

الجدول رقم 6

6/9/2003

4842

123

1/1/2004

الجدول رقم 8

31/12/2003

المكررة 138، الجدول رقم 4

4/4/2003

4915

الجدول رقم 8

11/7/2003

4962

59, 123

7/8/2003

5035

123

2/1/2004

المكررة 138، المادة الإضافية 1 والجدول رقم 1، الجدول رقم 2، الجدول رقم 4، الجدول رقم 6، الجدول رقم 7، الجدول رقم 8، الجدول رقم 9

2/1/2004، على أن يسري اعتبارًا من 1/1/2001

5226

59

27/7/2004

5228

القسمان VI-15-(a) و(b) من الجدول رقم 8

31/7/2004، على أن يسري اعتبارًا من 1/1/2004

88 والأجزاء الأخرى من الجدول رقم 8

31/7/2004

القسم المعني من الجدول رقم 9

1/1/2005

5234

81

21/9/2004

5235

الجدول رقم 1

1/4/2005

5281

13، 25، 55، 59، 63، 77، 93، 106، 112، 122، 123، 131، 133، 137، المادة المكررة 138، الجدول رقم 7، الجدول رقم 9

31/12/2004، على أن يسري اعتبارًا من 1/1/2005

5582

59، الجدول رقم 1، الجدول رقم 8

6/3/2007

5615

123، الجدول رقم 4

4/4/2007

الجدول رقم 8

1/1/2008

5766

42، 59، 63، 123، الجدول رقم 1، الجدول رقم 3، الجدول رقم 8

6/6/2008

5831

الجدول رقم 4

27/1/2009

5838

63، المادة المكررة 138، الجدول رقم 4

28/2/2009

5897

الجدول رقم 8

30/6/2009

5951

الجدول رقم 8 والحكم غير المدرج

5/2/2010

6009

28، 123، الجدول رقم 1

1/8/2010

6111

123

25/2/2011

6216

الجدول رقم 1

3/4/2011

6217

13، الحكم غير المدرج، الجدول رقم 1، الجدول رقم 2

14/4/2011

المرسوم بقوة القانون/646

134

10/7/2011

6322

113، 123، الجدول رقم 8

15/6/2012

6358

المادة المؤقتة 6

10/11/2012

6361

الجدول رقم 4

13/12/2012

قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 18/10/2012، E. 2012/70، K. 2012/157

28/a

بعد ستة أشهر اعتبارًا من 13/2/2013 (13/8/2013)

قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 1/11/2012، E. 2011/64، K. 2012/168

(1) الجدول رقم 1، قسم "A. رسوم المحاكم"، جزء "IV. رسوم الطعن بالنقض والاستئناف والاعتراض"، البنود (f) و(g) و(h)

بعد ستة أشهر اعتبارًا من 13/3/2013 (13/9/2013)

6487

28، الجدول رقم (8)

11/6/2013

6456

113 والجدول رقم (8)

1/1/2014

6518

(1) الجدول رقم 1

19/2/2014

6528

(8) الجدول رقم 8

14/3/2014

6458

88

بعد سنة واحدة من 11/4/2013 (11/4/2014)

6545

(1) و(3) الجدولان رقم 1 ورقم 3

28/6/2014

6552

88

11/9/2014

6592

(8) الجدول رقم 8

18/2/2015

6663

85

10/2/2016

6728

38، 47، 59، 123، 132، المادة الإضافية 1 والجداول رقم (1) و(2) و(4)

9/8/2016

أحكام البندين (n) و(o) من الفقرة (2) من المادة الإضافية 1

9/8/2016 وهو تاريخ النشر، على أن يُطبَّق على المشاريع والأعمال المنفَّذة بعد 9/8/2016

6735

1، 83، 84، 85، 88، 90، 93، 94، الجدول رقم 6

13/8/2016

6769

الجدول رقم 8

10/1/2017

6770

المادة الإضافية 1، الجدول رقم 8

27/1/2017

6824

الجدول رقم 4

8/3/2017

7033

59

1/7/2017

7061

123، الجدول رقم 8

5/12/2017

7099

123

10/3/2018

7101

الجدول رقم 1

15/3/2018

قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 5/4/2023، E. 2023/48، K. 2023/72

36

4/5/2023

7103

الجدول رقم 1

27/3/2018

7104

الجدول رقم 2

6/4/2018

7143

الجدول رقم 4

18/5/2018

المرسوم بقوة القانون/700

38، 59، 74، 87، المادة المكررة 138، الجدول رقم 1، الجدول رقم 4، الجدول رقم 8

في تاريخ أداء رئيس الجمهورية اليمين ومباشرته مهامه عقب انتخابات الجمعية الوطنية الكبرى التركية والانتخابات الرئاسية التي أُجريت معًا في 24/6/2018 (9/7/2018)

7155

29/A، الجدول رقم 1

1/6/2019

قرار رئيس الجمهورية رقم 1314

الجدول رقم 8

19/7/2019

قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 24/12/2020، E. 2020/15؛ K. 2020/78

المادة الإضافية 1

28/4/2021

7327

المادة المكررة 69، 132

19/6/2021

7334

الجدول رقم 7

28/7/2021

7341

123

6/11/2021

7343

الجدول رقم 1

30/11/2021

7440

الجدول رقم 4

12/3/2023

قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 8/9/2022، E. 2022/61، K. 2022/101

32

اعتبارًا من 6/10/2022

بعد تسعة أشهر

(6/7/2023)

7491

13, 59

28/12/2023

98، 102، 107، الجدول رقم 7، الجدول رقم 8،

1/1/2024

المادة الإضافية 1

اعتبارًا من تاريخ نشر القانون (28/12/2023)

في تاريخ النشر، على أن يُطبَّق على المناقصات المطروحة بعده

7496

الجدول رقم 8

1/3/2024

10382

الجدول رقم 8

9/9/2025

7566

59، 63، الجدول رقم (4)

19/12/2025

(2) الجدول رقم 2، الجدول رقم (8)

1/1/2026

قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 8/10/2025، E. 2024/103، K. 2025/201

28

بعد تسعة أشهر اعتبارًا من نشر القرار في الجريدة الرسمية

(24/9/2025)

لا توجد مادة تطابق بحثك.

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.