عند تطبيق المادة 13 من هذا القانون، يُعتمد مقدار الرسوم الساري في تاريخ تقديم الطعن بالنقض أو الاستئناف أو الاعتراض.
(1) الجدول رقم 1
معدَّلة: 21/11/1980، القانون رقم 2345، المادة 2
المقدار المطبَّق
المقدار المقرَّر بالقانون
الرسوم القضائية:
(A) معدَّلة: 21/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 14 رسوم المحاكم:
في الدعاوى المدنية والجزائية والتجارية، وفي مسائل القضاء غير النزاعي في الدعاوى الإدارية، وفي الطلبات الفردية المقدمة إلى المحكمة الدستورية، وأمام مراجع التدقيق في التنفيذ
I. رسم التقديم:
في طلبات رفع الدعوى أو التدخل في الدعوى بعريضة أو بمحضر، أو تعيين مكان الإيداع، أو التدبير الاحتياطي، أو الحجز الاحتياطي، أو إثبات الأدلة،
1. في محاكم الصلح ومراجع التدقيق في التنفيذ
(335,20 TL.)
29.400 TL.
2. في محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الإدارية
(732,00TL.)
60.000 TL
3. معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 34 في محاكم الاستئناف الإقليمية والمحاكم الإدارية الإقليمية ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الإدارية العسكرية العليا
(لا يُستوفى هذا الرسم في حال إعادة التقديم إلى المحكمة المختصة مكانيًا أو نوعيًا بسبب إصدار المحكمة قرارًا بعدم الاختصاص المكاني أو النوعي.)
(1.124,50 TL.)
(15.300.000 TL.)
4. مضافة: 30/3/2011، القانون رقم 6216، المادة 75 في المحكمة الدستورية
(6.024,10 TL)
150,00 TL
II. رسم الجلسة:
(عن الجلسات التي يتسبب الأطراف أو وكلاؤهم في تأجيلها.)
1. محاكم الصلح:
a) في الدعاوى المتعلقة بقيمة معينة، من المبلغ موضوع الدعوى (على ألا يقل عن (35.600) (411,60) TL)،
(2,27 في الألف)
1,2 في الألف
b) في الدعاوى التي لا توجد فيها قيمة معينة
(411,60 TL.)
35.600 TL.
2. في محاكم الدرجة الأولى والمراجع القضائية الإدارية (على ألا يقل عن 60.000 (735) TL)
(2,27 في الألف)
1,2 في الألف
III. رسم القرار والحكم:
1. الرسم النسبي:
a) في الدعاوى المتعلقة بقيمة معينة، في حال صدور قرار في الموضوع، من القيمة المتنازع عليها المحكوم بها
(68,31 في الألف)
36 في الألف
حكم إضافي: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 96-A جملة معدَّلة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 36 لا يُستوفى رسم وفقًا لأحكام هذا البند في إجراءات التحكيم. ولرئيس الجمهورية صلاحية تخفيض النسبة المذكورة في هذا البند حتى 10 في الألف أو رفعها حتى النسبة المذكورة في القانون، مجتمعةً أو منفردةً بحسب أنواع الدعاوى.
b) الأحكام المتعلقة بإزالة الشيوع في عقار بين الشركاء عن طريق البيع (من ثمن بيع العقار)
(11,38 في الألف)
6 في الألف
c) الأحكام المتعلقة بقسمة عقار بين الشركاء (من قيمة العقار المقسوم)
(4,55 في الألف)
2,4 في الألف
d) الأحكام المتعلقة بالحكم بالنفقة (من مبلغ نفقة سنة واحدة)
(11,38 في الألف)
6 في الألف
e) معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 34 تُطبَّق النسب المذكورة أعلاه بعينها أيضًا على قرارات محاكم الاستئناف الإقليمية والمحاكم الإدارية الإقليمية ومجلس الدولة والمحكمة الإدارية العسكرية العليا ومحكمة النقض التي تصدِّق الحكم أو تفصل في أصل النزاع.70
f) مضافة: 21/2/2007، القانون رقم 5582، المادة 32 في الدعاوى المتعلقة بقيمة معينة، وفي ملاحقة الديون الناشئة عن التمويل العقاري السكني المعرَّف في الفقرة الأولى من المادة 38/A من قانون أسواق رأس المال رقم 2499
وديون إدارة الإسكان الجماعي المضمونة بالرهن، في حال صدور قرار في الموضوع بشأن طلبات فسخ المزايدة، من القيمة المتنازع عليها المحكوم بها
(68,31 في الألف)
54 في الألف
لرئيس الجمهورية صلاحية تخفيض النسبة المذكورة في هذا البند الفرعي حتى 10 في الألف أو رفعها حتى النسبة المذكورة في القانون، مجتمعةً أو منفردةً بحسب أنواع الدعاوى.
لا يجوز أن تقل الرسوم النسبية عن 60.000 (427,60 TL) ليرة.
g) مضافة: 24/11/2021، القانون رقم 7343، المادة 34 في حال طلب فسخ المزايدة في نطاق المادة 134 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 المؤرخ 9/6/1932 من قِبل أشخاص غير الدائن طالب البيع والمدين وذوي الشأن المقيدين في السجل الرسمي وأصحاب الحقوق العينية المحدودة، من ثمن المزايدة
(يجب إيداع نصف هذا الرسم مقدمًا عند تقديم الطلب. وفي حال قبول الطلب لا يُحمَّل هذا الرسم على أي شخص آخر ويُرَدّ عند الطلب. أما في حال رفض الطلب فلا يُرَدّ الرسم المستوفى إلى طالب فسخ المزايدة ويُحصَّل الجزء المتبقي من الرسم من طالب فسخ المزايدة.)
لا يجوز أن تقل الرسوم النسبية عن (615,40 TL).
(68,31 في الألف)
68,31 في الألف
2. الرسم المقطوع:
a) في القرارات الصادرة في الموضوع في الدعاوى غير المشمولة بالفقرة 1 وفي الدعاوى التي لا يمكن فيها تشكيل الخصومة، وفي قرارات رفض الدعوى، وفي قرارات مراجع التدقيق في التنفيذ غير المشمولة بالفقرة 1
(732,00 TL.)
60.000 TL.
b) معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 34 في قرارات محكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الإدارية العسكرية العليا المتعلقة بالموضوع أو برفض طلبات تصحيح القرار في الدعاوى المذكورة في الفقرة (a)
(1.526,20 TL.)
20.600.000 TL.
c) معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 34 في قرارات وقف التنفيذ الصادرة عن محاكم الاستئناف الإقليمية والمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية الإقليمية ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الإدارية العسكرية العليا73
(1.206,00 TL.)
16.400.000 TL.
d) في قرارات إثبات الأدلة والحجز الاحتياطي والتدبير الاحتياطي
(1.206,00TL.)
97.400 TL.
e) مضافة: 21/3/2018، القانون رقم 7103، المادة 22 في القرارات الصادرة استنادًا إلى المحضر الختامي للوساطة في حال حل النزاعات في الدعاوى المرفوعة عن طريق الوساطة
(732,00 TL)
35,90 TL
IV. رسوم الطعن بالنقض والاستئناف والاعتراض: مضافة: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 11؛ معدَّلة: 31/3/2011، القانون رقم 6217، المادة 13
a) في الطعون بالنقض المقدمة إلى الدوائر المدنية لمحكمة النقض
(3.608,50 TL)
90 TL
b) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 20/10/2011، E. 2011/54، K. 2011/142
(…)
c) في الطعون بالنقض المقدمة إلى مجلس الدولة
(3.608,50 TL)
90 TL
d) في طلبات الاستئناف المقدمة إلى المحاكم الإدارية الإقليمية، بما في ذلك الاعتراضات المتعلقة بوقف التنفيذ
(2002,00 TL)
50 TL
e) في طلبات الاستئناف المقدمة إلى الدوائر المدنية لمحاكم الاستئناف الإقليمية
(2002,00 TL)
50 TL
f) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 1/11/2012، E. 2011/64، K. 2012/168
g) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 1/11/2012، E. 2011/64، K. 2012/168
h) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 1/11/2012، E. 2011/64، K. 2012/168
V. رسم الكشف: مضافة: 23/7/2010، القانون رقم 6009، المادة 20
(5.188,00 TL.)
120 TL.
(لتنفيذ قرارات الكشف أو
الإثبات الصادرة عن المحاكم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب)
B) رسوم التنفيذ والإفلاس:
I. رسوم التنفيذ:
1. رسم التقديم إلى التنفيذ
(732,00 TL.)
60.000 TL.
2. في إجراءات التنفيذ غير محددة القيمة، رسم إنفاذ التنفيذ
(732,00 TL.)
60.000 TL.
3. في إجراءات التنفيذ محددة القيمة، رسم التحصيل من القيمة:
a) من المبالغ المدفوعة قبل الحجز إثر تبليغ أمر الدفع أو أمر التنفيذ
(4,55 في المائة)
2,4 في المائة
b) من المبالغ المدفوعة بعد الحجز وقبل البيع
(9,10 في المائة)
4,8 في المائة
c) من المبالغ المحصَّلة عن طريق بيع الأموال المحجوزة أو المرهونة وتحويلها إلى نقود
(11,38 في المائة)
6 في المائة
d) من المبالغ المحصَّلة عن طريق حجز الرواتب والأجور واليوميات وسائر دخول الخدمة لموظفي ومستخدمي المؤسسات الرسمية والخاصة
(4,55 في المائة)
2,4 في المائة
e) من المبالغ المدفوعة إلى الدائنين الذين ليس لهم طلب ملاحقة وفقًا للفقرة 3 من المادة 125 من قانون التنفيذ والإفلاس
(2,27 في المائة)
1,2 في المائة
f) في إخلاء وتسليم العقارات والسفن:
aa) في حال الإخلاء إثر تبليغ أمر التنفيذ
(2,27 في المائة)
1,2 في المائة
bb) في حال تم الإخلاء والتسليم بواسطة دائرة التنفيذ
(4,55 في المائة)
2,4 في المائة
g) معدَّلة: 20/3/1981، القانون رقم 2430، المادة 4-B في تسليم المنقولات؛
aa) في حال التسليم إثر تبليغ أمر التنفيذ
(2,27 في المائة)
1,2 في المائة
bb) في حال التسليم بواسطة دائرة التنفيذ
(4,55 في المائة)
2,4 في المائة
h) مضافة: 21/2/2007، القانون رقم 5582، المادة 32 في ملاحقة الديون الناشئة عن التمويل العقاري السكني المعرَّف في الفقرة الأولى من المادة 38/A من قانون أسواق رأس المال رقم 2499 وديون إدارة الإسكان الجماعي المضمونة بالرهن، تُطبَّق رسوم التحصيل المبيَّنة في هذا البند بنسبة الربع.
4. رسوم الإدارة:
(لإدارة العقارات المحجوزة وتنظيم عقود الإيجار ومسك الحسابات)
(504,80 TL.)
42.400 TL
5. مضافة: 6/12/2018، القانون رقم 7155، المادة 19 في إجراءات التنفيذ المشمولة بالقانون رقم 7155
من مبلغ الدين موضوع الملاحقة
(لا يجوز أن يقل مبلغ الرسم المستوفى على هذا النحو عن رسم التقديم
إلى التنفيذ.)
(2 في المائة)
II. رسوم الإفلاس:
1. الرسم المقطوع:
رسم افتتاح الإفلاس أو طلب الصلح الواقي (konkordato) والاشتراك في التفليسة
(1,206,00 TL.)
97.400 TL
2. معدَّلة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 96-A الرسم على قيمة الموضوع:
a) من المال الموزَّع في الإفلاس
(4,55 في المائة)
2,4 في المائة
b) معدَّلة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 51 في الصلح الواقي
aa) من المال المتفق على دفعه للدائنين
(2,27 في الألف)
(2,27 في الألف)
bb) من المال المتفق على دفعه للدائنين المرتهنين في نهاية إعادة الهيكلة
(1,13 في الألف)
(1,13 في الألف)
III. رسم الحجز والتسليم والبيع: مضافة: 23/7/2010، القانون رقم 6009، المادة 20
(عن كل إجراء من إجراءات التنفيذ والإفلاس الواردة في الفقرتين (I) و(II) أعلاه يُنفَّذ بواسطة موظف خارج الدائرة)
(1.718,80 TL.)
40 TL.
C) رسوم السجل التجاري:
I. رسوم القيد والتسجيل: (بما في ذلك رهن المحل التجاري)
1. في تسجيل المحل التجاري واسمه التجاري ونشرهما:
a) في المحال العائدة للأشخاص الطبيعيين والتعاونيات
(5.466,10 TL.)
428.600 TL.
b) في المحال العائدة لشركات الأشخاص
(15.688,40 TL.)
1.225.600 TL.
c) في المحال العائدة لشركات الأموال
(35.354,50 TL.)
2.757.400 TL.
2. في تسجيل الأشخاص المخوَّلين بالتمثيل ونشره (عن كل شخص):
a) في المحال العائدة للأشخاص الطبيعيين والتعاونيات
(2.707,50 TL.)
214.000 TL.
b) في المحال العائدة لشركات الأشخاص
(3.881,60 TL.)
305.200 TL.
c) في المحال العائدة لشركات الأموال
(8.598,80 TL)
673.400 TL.
3. في تسجيل التغييرات في الوقائع المسجلة في السجل التجاري: (بما في ذلك الوقائع المتعلقة برهن المحل التجاري) (لا يُستوفى رسم عن التصحيحات غير المتعلقة بالمضمون.)
a) في المحال العائدة للأشخاص الطبيعيين والتعاونيات
(2.707,50 TL.)
214.000 TL.
b) في المحال العائدة لشركات الأشخاص
(3.881,60 TL.)
305.200 TL.
c) في المحال العائدة لشركات الأموال
(8.598,80 TL)
673.400 TL.
4. في شطب القيد: (بما في ذلك شطب قيد رهن المحل التجاري)
a) في المحال العائدة للأشخاص الطبيعيين والتعاونيات
(1.053,00 TL.)
84.800 TL.
b) في المحال العائدة لشركات الأشخاص
(1.526,20TL.)
121.600 TL.
c) في المحال العائدة لشركات الأموال
(2.707,50 TL.)
214.000 TL.
يخضع كل فرع من الفروع (بما في ذلك فروع المؤسسات الأجنبية في تركيا) للرسم ذاته بشكل منفصل.
II. رسوم صور القيود والوثائق والشهادات:
1. عن كل صفحة من صورة جميع القيود أو بعضها في السجل الأساسي العائد لمحل تجاري أو جميع الوثائق المحفوظة لدى مكتب السجل (نظام السجل التجاري، المادة: 11/1)
(266,30 TL.)
23.600 TL.
2. عن الشهادات (نظام السجل التجاري، المادة: 11/2، 104، 105)
(895,80 TL.)
72.800 TL.
D) الرسوم القضائية الأخرى (القسم المشترك):
I. رسوم الصور:
معدَّلة: 20/3/1981، القانون رقم 2430، المادة 4-D
a) عن صورة كل صفحة من الحكم (بما في ذلك الصور الضوئية المصدَّقة)
(37,80 TL.)
6.200 TL.
b) عن صور كل صفحة من محاضر المحاكم والمراجع وسائر الأوراق (بما في ذلك الصور الضوئية المصدَّقة)
(37,80 TL.)
6.200 TL.
c) عن صور الوكالات التي يصدِّقها المحامون (بما في ذلك الصور الضوئية المصدَّقة)
(104,00 TL.)
11.600 TL.
d) عن صور الوكالات التي يصدِّقها قاضي الصلح (بما في ذلك الصور الضوئية المصدَّقة)
(104,00 TL.)
11.600 TL.
تُستوفى الرسوم ذاتها أيضًا عن الصور المأخوذة من المحاكم الجزائية، باستثناء الصور الواجب إعطاؤها من تلقاء النفس.
II. رسوم الحفظ:
لقبول وحفظ الأشياء الثمينة المودعة لدى صناديق المحاكم، من القيمة المحفوظة:
a) حتى سنة واحدة
(11,38 في الألف)
6 في الألف
b) عن كل سنة وكسورها بعد السنة الأولى
(5,69 في الألف)
3 في الألف
III. رسوم الجرد:
a) عمومًا، في أعمال الجرد والتحرير، من القيمة المقيدة في الجرد على ألا يقل عن 35.600 (411,60 TL.) ليرة
(4,55 في الألف)
2,4 في الألف
b) في إجراء الجرد في مسائل الإرث:
aa) إذا نتج رصيد من الموجودات والديون المستحقة للتركة، فمن هذا الرصيد
(4,55 في الألف)
2,4 في الألف
bb) إذا نتج رصيد مدين أو تساوت الموجودات والحقوق مع الديون
(1.124,50 TL.)
90.800 TL.
c) عن الدفاتر التي تمسكها دائرة الإفلاس
(1.124,50 TL.)
90.800 TL.
IV. الرسوم المتعلقة بمسائل الإرث:
في تحرير التركة وإثباتها وفي قسمة الإرث وتصفيته وإدارته، من القيم التي تشكل موضوعها
(4,55 في الألف)
2,4 في الألف
(يُستوفى الرسم في إدارة الإرث عن كل سنة وكسورها.)
V. الرسوم المتعلقة بتنظيم الوصايا:
سندات الوصية الرسمية التي ينظمها قاضي الصلح وفقًا للمادة 479 من القانون المدني:
a) ما تضمَّن منها مبلغًا معينًا
(1,13 في الألف)
0,60 في الألف
b) ما لم يتضمَّن منها مبلغًا معينًا
(1.526,20 TL.)
121.600 TL.
(2) الجدول رقم 2
معدَّلة: 21/11/1980، القانون رقم 2345، المادة 2
المقدار المطبَّق
المقدار المقرَّر بالقانون
رسوم الكاتب العدل
I. الرسوم النسبية المستوفاة على القيمة أو الوزن:
1. معدَّلة: 30/12/1980، القانون رقم 2366، المادة 2
عن كل توقيع على جميع أنواع السندات والعقود والأوراق المتضمنة مبلغًا معينًا
(1,13 في الألف)
0,60 في الألف
فقرة مضافة: 29/3/2018، القانون رقم 7104، المادة 21 في المعاملات المتعلقة بنقل اللوحات التجارية لسيارات الأجرة وسيارات الأجرة المشتركة (دولموش) والحافلات الصغيرة ومركبات الخدمة العامة، من ثمن البيع والشراء (لا يُراعى في مقدار الرسم المستوفى الحد الأعلى المنظَّم في هذه الفقرة.)
(30 في الألف)
(30 في الألف)
لا يجوز أن يقل المجموع الكلي للرسم المستوفى على هذا النحو عن جميع التوقيعات عن 121.600 (1.283,10 TL.) ليرة ولا أن يزيد على 61.299.400 (661.283,60 TL.) ليرة.
2. رسوم الأمانات:
عن الأمانات محددة القيمة المودعة لدى الكتّاب العدل لحفظها
(2,27 في الألف)
1,2 في الألف
لا يجوز أن يقل مقدار الرسم عن 11.600 (87,50 TL) ليرة، ويُحسب الرسم سنويًا. ويُستوفى نصف رسم إضافي عن كل سنة تزيد على سنة واحدة. وتُعتبر كسور السنة سنة كاملة.
3. رسم إدارة العقارات والمنقولات:
(4,55 في الألف)
2,4 في الألف
يُحسب الرسم سنويًا، ويُستوفى نصف رسم إضافي عن كل سنة تزيد على سنة واحدة.
وتُعتبر كسور السنة سنة كاملة. وإذا لم تكن قيم العقارات معلومة، تُحدَّد القيم عن طريق التقدير.
4. رسم تحرير سند الشحن:
في تحرير سند الشحن، عن كل طن إجمالي من البضائع
(13,778 TL.)
1.034 TL.
5. مضافة: 21/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 15؛ ملغاة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 139 أعيد تنظيمها: 4/12/2025، القانون رقم 7566، المادة 7 في عمليات التسجيل الأول للمركبات المشمولة بقانون المرور على الطرق البرية رقم 2918 المؤرخ 13/10/1983، وفي بيع المركبات المسجلة ونقلها، من ثمن البيع والنقل على ألا يقل عن 1.000 TL
لا يُستوفى هذا الرسم في بيع المركبات المسجلة ونقلها إلى الحائزين على شهادة ترخيص تجارة المركبات البرية ذات المحرك المستعملة.
(2 في الألف)
II. الرسوم المقطوعة:
1. عن كل توقيع على السندات والعقود والأوراق التي لا تتضمن مبلغًا معينًا ولم يُبيَّن مقدار الرسم الواجب استيفاؤه عنها بصورة مستقلة في القانون والجدول
(233,80 TL.)
20.800 TL.
2. عن كل نسخة تُبلَّغ إلى المخاطَب من جميع أنواع التبليغات (بما في ذلك التبليغات التي يجريها الكتّاب العدل إلى المخاطَب في ضوء أحكام القانون رقم 6830) والإخطارات والإنذارات والاحتجاجات
(411,60 TL.)
35.600 TL.
3. معدَّلة: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 37 عن كل توقيع في الوكالات
(307,90 TL)
12,40 TL.
4. تصديق الدفاتر (باستثناء التصديقات التي تُجرى في مرحلة التأسيس):
a) تصديقات وتأشيرات الافتتاح والتصديق المرحلي والإقفال (عن كل دفتر):
aa) دفتر المنشأة وسائر أنواع الدفاتر
(587,40 TL.)
48.400 TL.
bb) دفتر إيرادات المهن الحرة
(732,00 TL.)
60.000 TL.
cc) الدفاتر الممسوكة على أساس الميزانية
(732,00 TL.)
60.000 TL.
b) ختم الصفحات في تصديقات الافتتاح:
حتى 100 صفحة (بما فيها الصفحة 100)
(187,40 TL.)
17.600 TL.
عن كل 50 صفحة فأكثر فوق 100 صفحة
(187,40 TL.)
17.600 TL.
حكم إضافي: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 35 تُستوفى الرسوم المبيَّنة أعلاه بعينها عن معاملات تصديق الدفاتر التي تجريها مكاتب السجل التجاري.
5. الصور والترجمات:
a) عن كل صفحة من صور جميع أنواع العقود والسندات والأوراق المكتوبة والقيود وصورها الضوئية التي تُعطى لذوي الشأن أو لمقدِّميها
(37,80 TL.)
6.200 TL.
b) عن كل صفحة من صور الترجمات وصور الأوراق المحررة بلغة أجنبية وترجماتها (بما في ذلك الصور الضوئية)
(104,00 TL.)
11.600 TL.
6. عن الأمانات غير محددة القيمة والوصايا المودعة لدى الكتّاب العدل لحفظها، عن كل سنة (تُعتبر كسور السنة سنة كاملة)
(411,60 TL.)
35.600 TL.
7. رسوم الإثبات والمحاضر:
إثبات العقود أو السندات أو الأوراق المكتوبة أو حال شيء أو مكان وشكله، وهوية الأشخاص المعنيين وأقوالهم
(411,60 TL.)
35.600 TL.
8. الرسوم المستوفاة عن الحضور في اليانصيب والانتخابات والاجتماعات:
في المحاضر التي تُنظَّم بالحضور، بناءً على دعوة، في اليانصيب وفي القرعة والانتخابات والاجتماعات الخاصة بالمؤسسات الخاصة
(7.817,90 TL)
612.200 TL.
9. رسم التصحيح:
عن كل توقيع على الإقرارات المتعلقة بالتصحيحات التي تُجرى بشرط عدم تغيّر طبيعة المعاملة السابقة وقيمتها
(80,40 TL.)
9.000 TL.
10. رسم فسخ العقد:
عن كل توقيع في فسخ العقود التي لا تتضمن الإقرار بدين أو تعهد محدد القيمة
(80,40 TL.)
9.000 TL.
11. عن تنظيم السندات والعقود والأوراق المتعلقة بالإبراء العام والإيصال العام واتفاق التحكيم وسندات وعقود التصرف المضاف إلى ما بعد الموت وعقد الإعالة مدى الحياة والوقف والأوقاف العائلية والتبني وإدارة حقوق الزوجين وسندات الاعتراف بالأبوة وعقود قسمة الإرث وشهادة الوراثة وعقود الإفراز، التي لا تتضمن مبلغًا معينًا، والرجوع عنها وفسخها وتوابعها، وعن المحاضر التي ينظمها الكاتب العدل من تلقاء نفسه
(1.526,20 TL.)
121.600 TL.
(3) الجدول رقم 3
معدَّلة: 21/11/1992، القانون رقم 2588، المادة 16
المقدار المطبَّق
المقدار المقرَّر بالقانون
رسوم القضاء الضريبي:
في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الضريبية والمحاكم الإدارية الإقليمية ومجلس الدولة بسبب النزاعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والأعباء المالية المماثلة وما يرتبط بها من زيادات وغرامات.
I. رسم التقديم:
a) التقديم إلى المحاكم الضريبية والمحاكم الإدارية الإقليمية
(732,00 TL.)
60.000 TL.
b) التقديم إلى مجلس الدولة
(1.526,20 TL.)
121.600 TL.
c) مضافة: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 11 في الطعون بالنقض أمام مجلس الدولة
(3.189,50 TL.)
60 YTL
d) مضافة: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 11 في طلبات الاستئناف المقدمة إلى المحكمة الإدارية الإقليمية
(2.121,70 TL.)
40 YTL
II. الرسوم النسبية:
a) في قرارات المحكمة الضريبية والمحكمة الإدارية الإقليمية:
في القرارات النهائية للمحكمة الضريبية وقرارات المحكمة الإدارية الإقليمية الصادرة بناءً على دعوى يرفعها المكلف ضد معاملات ربط الضريبة وفرض الغرامة، من القيمة الإجمالية للضرائب والرسوم والأعباء المالية المماثلة المتنازع عليها المقضي بها وما يرتبط بها من زيادات وغرامات، على ألا يقل عن 60.000 (615,40 TL.) ليرة
(4,55 في الألف)
2,4 في الألف
b) في قرارات مجلس الدولة:
من القيمة الإجمالية للضرائب والرسوم والأعباء المالية المماثلة المتنازع عليها المقضي بها وما يرتبط بها من زيادات وغرامات، على ألا يقل عن 121.600 (1.283,10 TL.) ليرة
(9,10 في الألف)
4,8 في الألف
(يُخصم من هذا المبلغ الرسم النسبي المدفوع سابقًا)
III. الرسم المقطوع:
فيما يتعلق بربط الضريبة أو فرض الغرامة وسائر المعاملات المبيَّنة في البنود أعلاه وغير الخاضعة للرسم النسبي:
a) في قرارات المحكمة الضريبية والمحكمة الإدارية الإقليمية
(732,00 TL.)
60.000 TL.
b) في قرارات مجلس الدولة
(1.526,20 TL.)
121.600 TL.
c) في قرارات وقف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الإدارية الإقليمية ومجلس الدولة
(1.526,20 TL.)
121.600 TL
IV. رسوم الصور:
عن صور القرارات التي تُعطى بناءً على طلب الأطراف، عن كل صفحة من صورة القرار (بما في ذلك الصور الضوئية)
(25,00 TL.)
5.000 TL.
(4) الجدول رقم 4
معدَّلة: 21/11/1980، القانون رقم 2345، المادة 2
المقدار المطبَّق
المقدار المقرَّر بالقانون
الرسوم المستوفاة عن معاملات السجل العقاري والمساحة (الكاداسترو):
I. معاملات السجل العقاري:
1. عن تسجيل العقارات التي بقيت خارج القيد، من القيمة المقدَّرة
(11,38 في الألف)
6 في الألف
2. عن تسجيل الأماكن المكتسبة بالردم المأذون به أو غير المأذون به على شواطئ البحار والبحيرات والأنهار، من القيمة التي ستُقدَّر
(1593,9 في الألف)
840 في الألف
3. معدَّلة: 15/1/2009، القانون رقم 5831، المادة 6 a) في قسمة العقارات الداخلة في التركة عينًا أو إفرازًا بين الورثة الشرعيين والمعيَّنين، من القيمة المقيدة
(22,77 في الألف)
(18 في الألف)
b) في الرجوع عن هبة العقارات والحقوق العينية المحدودة، بشرط عدم استيفائه عند انتقالها بالإرث، وفي تنفيذ الوصايا أو الاكتساب عن طريق اليانصيب والجوائز، من القيمة المقيدة
(11,38 في الألف)
(9 في الألف)
4. في هبة العقارات والحقوق العينية غير الملكية، وفي التنازل دون مقابل عن حق الانتفاع لصالح مالك الرقبة من غير الورثة الشرعيين، وفي انتهاء حق الانتفاع بانقضاء المدة في حقوق الانتفاع المؤقتة، من القيمة المقيدة
(68,31 في الألف)
36 في الألف
5. في تسجيل مواقع مصائد الأسماك الثابتة (دالْيان) والشباك (فولي) وانتقالها بالإرث وهبتها والإيصاء بها والتنازل عنها وسائر التصرفات فيها، من القيمة المقدَّرة أو الثمن المصرَّح به أيهما أعلى
(68,31 في الألف)
36 في الألف
6. a) في معاملات الإفراز أو القسمة أو الضم، من القيم المقيدة
(11,38 في الألف)
6 في الألف
b) معدَّلة: 15/1/2009، القانون رقم 5831، المادة 7 في قسمة القطع التي أصبحت مشاعًا نتيجة تطبيق مخططات التقسيم التنظيمي بين الشركاء رضاءً أو قضاءً، من القيمة المقيدة
(11,38 في الألف)
9 في الألف
c) في قسمة الأموال الخاضعة للملكية المشتركة غير المشمولة بالفقرات أعلاه بين الشركاء عينًا أو إفرازًا، رضاءً أو قضاءً، من القيمة المقيدة
(4,55 في الألف)
2,4 في الألف
7. في إنشاء الرهن العقاري:
a) من مبلغ الدين المضمون بالرهن
(4,55 في الألف)
2,4 في الألف
b) في إخراج أحد العقارات الداخلة في الرهن وإدخال غيره أو في إضافة ضمان، من مبلغ الدين
(4,55 في الألف)
2,4 في الألف
c) في التغييرات المطلوبة لاحقًا على مراتب الرهون القائمة، من مبلغ الدين حكم إضافي: 15/7/2016، القانون رقم 6728، المادة 38 (تُطبَّق الرسوم المحسوبة وفقًا لهذه الفقرة بنسبة خمسين في المائة في معاملات إنشاء الرهن بين التجار.)
(2,27 في الألف)
1,2 في الألف
8. التسجيلات المؤقتة:
في التسجيلات التي تُجرى وفقًا للمادة 921 من القانون المدني، من القيمة المقيدة
(2,27 في الألف)
1,2 في الألف
9. عن التأشير في السجل أو التسجيل فيه لنظام وحدة الأموال والاشتراك في الأموال، وحقوق الشفعة والشراء والاسترداد الناشئة عن العقد، والمساكن العائلية، وتعيين الوارث المطلق أو الوارث المكلَّف بالنقل، من القيمة المقيدة
(6,83 في الألف)
3,6 في الألف
10. في التأشير في السجل العقاري على عقود الإيجار العادي أو إيجار الاستغلال، من مجموع الأجرة المحسوب بحسب مدة العقد، وإذا لم يوجد عقد أو لم تُحدَّد المدة في العقد، من أجرة سنة واحدة
(6,83 في الألف)
3,6 في الألف
11. في قيد الملحقات في السجل العقاري، من قيمتها المصرَّح بها
(4,55 في الألف)
2,4 في الألف
12. معدَّلة: 18/2/2009، القانون رقم 5838، المادة 17 في التأشير في السجل العقاري على عقود الوعد بالبيع وعقود الوعد بإنشاء حق ارتفاق، من الثمن المذكور في العقد (لا يجوز أن يقل هذا الثمن عن قيمة ضريبة الأملاك للعقار محل العقد ولا أن يزيد على ضعفيها)، وفيما كان منها بلا مقابل، من قيمة ضريبة الأملاك
(6,83 في الألف)
5,4 في الألف
13. a) معدَّلة: 18/2/2009، القانون رقم 5838، المادة 17 في تسجيل المباني وسائر المنشآت التي تُشيَّد على قطع الأراضي المعدة للبناء والأراضي (عن كل وحدة مستقلة وكل منشأة أخرى)
(4.752,40 TL)
100 TL
في تسجيل المساكن الاجتماعية ومساكن العمال والمساكن الأدنى منها مستوى التي تحددها وتعلنها وزارة المالية بعد أخذ رأي وزارة الأشغال العامة والإسكان
(عن كل وحدة مستقلة)
(2.371,80 TL.)
50 TL
وفي حال عدم إجراء التسجيل في السجل العقاري، يجري تحصيل هذا الرسم أيضًا وفق الأسس ذاتها.
b) في اكتساب الحصة المشفوع فيها من قِبل صاحب حق الشفعة استنادًا إلى حكم، من القيمة المقيدة
(22,77 في الألف)
12 في الألف
c) معدَّلة: 18/2/2009، القانون رقم 5838، المادة 17 في جميع أنواع تصحيح النوع والقيد غير المشمولة بالفقرة (a) (عن كل معاملة)
(2.371,80 TL.)
50 TL
14. معدَّلة: 21/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 17 عن ترقين التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالمعاملات الداخلة في نطاق رسم السجل العقاري
(504,80 TL.)
42.400 TL.
15. في تسجيل العقارات التي توزعها تعاونيات البناء على أعضائها بأسماء الأعضاء، من القيمة المقيدة
(2,27 في الألف)
1,2 في الألف
16. في إعطاء نسخ الخرائط المتعلقة بالعقارات، عن النسخة الخاصة بكل قطعة
(1.053,00 TL.)
84.800 TL.
17. عن كل نسخة من القيود المتعلقة بالعقارات التي تُعطى بناءً على طلب ذوي الشأن، وعن كل صفحة من نسخ الوثائق التي تُستخرج (بما في ذلك الصور الضوئية)
(187,40 TL.)
17.600 TL.
18. في استبعاد حق القسمة، عند قيده في خانة البيانات، من القيمة المقيدة للعقار
(11,38 في الألف)
6 في الألف
19. في التصحيح القضائي للتسجيلات الواقعة بطريق الصورية، من القيمة المقيدة
(136,62 في الألف)
72 في الألف
20. مضافة: 21/1/1982، القانون رقم 2588، المادة 17
a) معدَّلة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 96-B في نقل العقارات واكتسابها بمقابل أو استنادًا إلى عقد الإعالة مدى الحياة أو وفقًا لأحكام المقايضة، من ثمن النقل والاكتساب المصرَّح به على ألا يقل عن قيمة ضريبة الأملاك للعقار (وفي حالات التنفيذ الجبري وإزالة الشيوع من ثمن البيع، وفي نزع الملكية من الثمن المقدَّر)، على كل من الناقل والمنقول إليه بصورة منفصلة،
تُطبَّق أحكام هذه الفقرة أيضًا على نقل العقارات غير المقيدة في السجل العقاري بموجب عقود نقل الحيازة. ويُبلَّغ عن الرسم الواجب حسابه، قبل إبرام عقود نقل الحيازة، بإقرار تحدد وزارة المالية والجمارك شكله ومضمونه، ويُدفع خلال مدة تقديم الإقرار.
فقرة مضافة: 23/2/2017، القانون رقم 6824، المادة 6 لرئيس الجمهورية صلاحية زيادة النسبة القانونية المتعلقة بهذا البند حتى ضعفها وتخفيضها حتى عُشرها، مجتمعةً أو منفردةً بحسب أنواع العقارات، والبيع الأول للمساكن أو أماكن العمل المنشأة حديثًا، والاكتساب مقابل شهادات العقار، وفئاتها وأحجامها وأماكن وجودها وقيمها الضريبية.
(20 في الألف)
10 في الألف
b) في تقديم العقارات وحقوق الارتفاق والأعباء العقارية حصصًا في رأس مال شركات الأموال، من القيمة التي تحددها المحكمة التجارية، على المنقول إليه، وفي حالات نقل العقارات على الناقل
(20 في الألف)
15 في الألف
c) في اكتساب العبء العقاري عن طريق الإنشاء والنقل، من الثمن المدفوع للإنشاء والنقل (إذا كان هذا الثمن عبارة عن القيام بشيء أو إعطائه في أوقات معينة، يُعتبر ثمن العبء مساويًا لعشرين ضعف ما يُعطى أو يُعمل كل سنة)، على المنقول إليه
(20 في الألف)
1087 في الألف
d) من الثمن المدفوع لإنشاء ونقل الحقوق الدائمة والمستقلة التي في حكم العقار (لا يجوز أن يقل هذا الثمن عن نصف قيمة ضريبة الأملاك للعقار الذي أُنشئ عليه الحق ولا أن يزيد على ضعفيها)، على المنقول إليه
(20 في الألف)
1087 في الألف
e) معدَّلة: 18/2/2009، القانون رقم 5838، المادة 17 في إنشاء ونقل حق الارتفاق على عقار (باستثناء حقوق الارتفاق الطابقي المنشأة وفقًا لقانون ملكية الطوابق رقم 634)، من الثمن المدفوع للإنشاء والنقل (لا يجوز أن يزيد هذا الثمن على ضعفي قيمة ضريبة الأملاك للعقار الذي أُنشئ عليه الحق)، على المنقول إليه
(20 في الألف)
(15 في الألف)
f) في اكتساب ملكية الرقبة بمقابل، من ثمن النقل، على كل من الناقل والمنقول إليه بصورة منفصلة
(20 في الألف)
1087 في الألف
g) مضافة: 21/11/2012، القانون رقم 6361، المادة 51 أثناء بيع العقارات المؤجرة في إطار عقود الإيجار المبرمة بطريقة البيع وإعادة الاستئجار، بشرط أن يستردها المستأجر في نهاية مدة العقد، إلى المؤجر، على الناقل (في حال ثبوت عدم استرداد المستأجر للعقار بأي شكل من الأشكال، يُستوفى من ذوي الشأن مبلغ الرسم المقابل للفرق بين النسبة الواردة في البند (a) والنسبة الواردة في هذا البند مع فائدة التأخير وفقًا لأحكام القانون رقم 213.)
(4,55 في الألف)
3,96 في الألف
لا يجوز أن تقل قيمتا حق الانتفاع الوارد في الفقرة (e) أعلاه وملكية الرقبة الواردة في الفقرة (f) عن المبالغ المحسوبة وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة 64 من هذا القانون.
II. معاملات المساحة (الكاداسترو) والتسجيل العقاري:
معدَّلة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 96-B
من القيمة المقيدة لبعض العقارات المسجلة في السجل العقاري
نتيجة معاملات المساحة والتسجيل العقاري:
a) في مسح أو تسجيل العقارات المقيدة في السجل العقاري باسم الشخص أو باسم مورِّثه والعائدة لمن قدَّموا إقرارًا في المساحة أو حضروا التحديد في التسجيل العقاري،
(6,83 في الألف)
3,6 في الألف
b) في مسح أو تسجيل العقارات المقيدة في السجل العقاري باسم الشخص أو باسم مورِّثه والعائدة لمن لم يقدِّموا إقرارًا في المساحة أو لم يحضروا التحديد في التسجيل العقاري،
(11,38 في الألف)
6 في الألف
c) في مسح أو تسجيل العقارات التي ليس لها سند ملكية أصلًا باسم الحائز، ممن قدَّموا إقرارًا وممن حضروا التحديد،
(9,10 في الألف)
4,8 في الألف
d) في مسح أو تسجيل العقارات التي ليس لها سند ملكية أصلًا باسم الحائز، ممن لم يقدِّموا إقرارًا وممن لم يحضروا التحديد،
(13,66 في الألف)
7,2 في الألف
حكم إضافي: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 36 لا يُستوفى رسم عن تجديد معاملات المساحة.
(لا يجوز أن يقل مقدار الرسم الواجب دفعه وفقًا للفقرات أعلاه عن 35.600 (346,10 TL.) ليرة عن كل قطعة.)
والحد الأدنى للرسوم النسبية في معاملات السجل العقاري والمساحة أيضًا 35.600 (346,10 TL.) ليرة. جملة مضافة: 9/3/2023، القانون رقم 7440، المادة 14 غير أنه في عمليات النقل والاكتساب المتعلقة بكل عقار محل للبيع عن طريق إزالة الشيوع في نطاق الفقرة I/20-a، يُستوفى الحد الأدنى للرسم المقطوع الواجب استيفاؤه وفقًا لهذه الفقرة مرة واحدة من كل من الناقل والمنقول إليه دون ربطه بعدد عمليات النقل والاكتساب.
حكم إضافي: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 96-B؛ ملغاة: 18/2/2009، القانون رقم 5838، المادة 32
(5) الجدول رقم 5
معدَّلة: 21/11/1980، القانون رقم 2345، المادة 2
المقدار المطبَّق
المقدار المقرَّر بالقانون
الرسوم القنصلية:
I. الرسوم المستوفاة على القيمة:
1. في مسائل التركات:
a) عن تحرير التركة وإثباتها وإدارتها وتصفيتها
(22,77 في الألف)
6 في الألف
b) عن الرقابة التي تجريها القنصلية في حال تحرير التركة وإثباتها وإدارتها وتصفيتها من قِبل موظفي المحل
(11,38 في الألف)
6 في الألف
2. عقود الصلح:
(من القيمة المذكورة في القرار:)
a) من الجزء الذي يبلغ 50.000 (0,20 TL.) ليرة (بما فيها 50.000 (0,20 TL.))
(45,54 في الألف)
24 في الألف
b) إضافةً، من الجزء الذي يزيد على 50.000 (0,20 TL.) ليرة
(11,38 في الألف)
6 في الألف
3. في تسليم الأشياء الثمينة:
في تسليم الأشياء الثمينة المتروكة أمانةً لدى القنصليات والسفارات في الخارج إلى ذوي الشأن
(6,83 في الألف)
3,6 في الألف
4. عن البضائع التي ستُصدَّر إلى تركيا والتي يجب تصديق قوائمها من القنصليات
(2,27 في الألف)
1,2 في الألف
II. الرسوم المستوفاة على الحمولة في الشؤون البحرية:
1. شهادات العلم التي تمنحها القنصليات للسفن:
عن كل طن حمولة مسجلة
(26,633 TL.)
2.140 TL.
2. في تصديق بيانات حمولة البضائع التجارية (المانيفست)، عن كل طن إجمالي من البضائع
(13,797 TL.)
1.034 TL.
3. منح الشهادة الصحية أو تأشيرها، عن كل طن حمولة مسجلة
(13,797 TL.)
1.034 TL.
III. الرسوم المقطوعة:
1. تصديق سجل السفينة:
a) تصديق السجل
(2.312,00 TL.)
183.400 TL.
b) إضافة صفحات إلى السجل
(895,80 TL.)
72.800 TL.
2. تأشيرات الطائرات الأجنبية التجارية والسياحية الخاضعة للتأشيرة
(9.391,50 TL)
734.800 TL.
3. تصديق التوقيع والخاتم: a) معدَّلة: 20/3/1981، القانون رقم 2430، المادة 5 تصديق التوقيعات والأختام، أو التوقيعات والأختام المتعلقة بالتصديق، دون أن يشمل المتن، على الأوراق المكتوبة والصور الصادرة عن السلطات المحلية في البلد الأجنبي محل الإقامة وعن السلطات الأجنبية في ذلك البلد والتي ستُقدَّم إلى السلطات التركية، أو الصادرة عن السلطات التركية والتي ستُقدَّم إلى السلطات المحلية والأجنبية في البلد الأجنبي محل الإقامة (بما في ذلك الصور الضوئية)
(895,80 TL)
72.800 TL.
b) تصديق التوقيعات والأختام بما يشمل المتن (بما في ذلك الصور الضوئية)
(1.830,20 TL.)
146.000 TL.
4. معدَّلة: 20/3/1981، القانون رقم 2430، المادة 5 تصديق مطابقة الكتابات والأوراق والصور المنظَّمة وفق الأصول في بلد أجنبي من قِبل السلطات المختصة للقوانين النافذة في ذلك البلد (بما في ذلك الصور الضوئية)
(895,80 TL.)
72.800 TL.
5. الإقرارات والشهادات والمحاضر والتأشيرات المتعلقة بالشؤون الإدارية:
a) عن الصفحة الأولى
(895,80 TL.)
72.800 TL.
b) عن كل صفحة بعد الصفحة الأولى
(411,60 TL.)
35.600 TL.
6. بناءً على طلب الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين:
a) إعطاء النص الحرفي لمادة أو عدة مواد من القوانين التركية (عن كل صفحة)
(1.526,20 TL.)
121.600 TL.
b) تصديق ترجمتها (عن كل صفحة)
(3.105,90 TL.)
244.800 TL.
7. ختم التركة
(2.312,00 TL.)
183.400 TL.
8. تعيين الخبراء وتصديق تقارير الخبرة
(1.366,00 TL.)
109.200 TL.
9. سائر الأوراق المكتوبة والقرارات المتعلقة بالمسائل المدنية غير المذكورة في هذا الجدول ولا في الجدول رقم (2) الخاص برسوم الكاتب العدل
(895,80 TL.)
72.800 TL.
10. عن تنظيم الأوراق المكتوبة والمعاملات المعدودة في هذا الجدول وتنفيذها خارج دار القنصلية، إضافةً إلى الرسم الأصلي
(2.312,00 TL.)
183.400 TL.
(6) الجدول رقم 6
معدَّلة: 10/4/1985، القانون رقم 3180، المادة 3
المقدار المطبَّق
المقدار المقرَّر بالقانون
رسوم جواز السفر وتصريح الإقامة وتصريح العمل والإعفاء من تصريح العمل والتأشيرة وتصديق وزارة الخارجية
I. رسوم جوازات السفر:
1. جوازات السفر العادية الفردية والمشتركة:
(بما في ذلك جوازات السفر التي تمنحها القنصليات)
ما كانت مدتها حتى 6 أشهر
(2.806,50 TL.)
214.000 TL.
ما كانت مدتها سنة واحدة
(4.103,00 TL.)
305.200 TL.
ما كانت مدتها سنتين
(6.698,50 TL.)
514.400 TL.
ما كانت مدتها 3 سنوات
(9.516,00 TL.)
734.800 TL.
ما كانت مدتها أكثر من 3 سنوات
(13.410,40 TL.)
1.041.000 TL
في جوازات السفر العادية الفردية والمشتركة يُستوفى رسم مستقل عن كل شخص مقيد في جواز السفر. ولا يُستوفى رسم عن الأطفال المرافقين المقيدين الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات.
ويخضع تمديد المدة أيضًا للرسم بالمقدار ذاته.
2. تُستوفى أيضًا الرسوم المستوفاة عن جوازات السفر العادية الفردية والمشتركة بعينها، وفقًا للأسس الواردة في الفقرة رقم 1، عن جوازات السفر المختومة الخاصة بالأجانب الواردة في المادة 18 من قانون جوازات السفر رقم 5682.
3. يجري تمديد القنصليات لمدة جوازات السفر المنتهية مدة صلاحيتها دون استيفاء أي غرامة اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة هذه الجوازات.
II. رسوم طلب التأشيرة ورسوم التأشيرة
1. تأشيرات الدخول:
a) دخول لمرة واحدة
(9.376,40 TL.)
367.000 TL.
b) دخول متعدد
(31.410,00 TL.)
1.225.600 TL.
2. تأشيرات العبور:
(9.376,40 TL.)
367.000 TL.
a) عبور لمرة واحدة
(18,813,80 TL.)
734.800 TL.
b) عبور مزدوج
(في جوازات السفر المشتركة تُستوفى الرسوم المبيَّنة في الفقرتين 1 و2 بعينها عن كل شخص.)
حكم معدَّل: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 37 لوزارة الخارجية صلاحية تحديد مواطني الدول الذين يُستوفى منهم رسم طلب التأشيرة ومواطني الدول الذين يُستوفى منهم رسم التأشيرة، وتحديد مقادير الرسوم، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
3. تأشيرات العودة المتعلقة بجوازات السفر الفردية التي تُمنح
للأجانب بناءً على طلبهم عند مغادرتهم تركيا
(15.672,10 TL.)
612.200 TL.
III. رسوم تصريح الإقامة الذي يُمنح للأجانب ورسوم تصديق وزارة
الخارجية:
1- معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 37 تصريح الإقامة:
عن كل يوم حتى شهر واحد
(348,10 TL.)
(5.000.000 TL.)
(لا يجوز أن يقل هذا المبلغ عن الشهر الأول عن 10 ملايين (653,70 TL.) ولا أن يزيد على 50 (3.359,90 TL.) مليونًا لكل تصريح.)
عن كل شهر بعد الشهر الأول
(2.232,30 TL.)
(30.000.000 TL.)
عند حساب الرسم عن الأشهر التالية للشهر الأول، تُعتبر كسور الشهر شهرًا كاملًا
2. رسوم تصديق وزارة الخارجية
(5.448,30 TL.)
214.000 TL.
جمل مضافة: 28/12/2001، القانون رقم 4731، المادة 6 (لا يحول عدم الحصول على تصريح الإقامة أو عدم تمديد مدته دون تحصيل الرسم الواجب حسابه وفقًا للجدول الذي يشمل المدة المتجاوَزة. ويُحصَّل الرسم المحسوب على هذا النحو مضاعفًا دون تطبيق أي غرامة أو فائدة تأخير. جملة مضافة: 12/6/2002، القانون رقم 4761، المادة 7 لوزارة المالية صلاحية تحديد رسوم تصريح الإقامة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
IV- مضافة: 27/2/2003، القانون رقم 4817، المادة 34؛ معدَّلة: 28/7/2016، القانون رقم 6735، المادة 27
وثائق تصريح العمل والإعفاء من تصريح العمل التي تُمنح للأجانب:
1. وثيقة تصريح العمل محدد المدة ووثيقة الإعفاء من تصريح العمل:
حتى سنة واحدة (بما فيها السنة الواحدة) (يخضع تمديد المدة أيضًا للرسم بالمقدار ذاته عن كل سنة.)
(12.574,90 TL)
500 TL
2. وثيقة تصريح العمل غير محدد المدة:
(125.802,20 TL)
5.000 TL
3. وثيقة تصريح العمل المستقل:
(125.802,20 TL)
5.000 TL
لوزارة الخارجية صلاحية تحديد رسوم وثائق تصريح العمل مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. ولا يُستوفى رسم من الأجانب الذين تُمنح لهم وثيقة إعفاء من تصريح العمل بمدة صلاحية تقل عن ثلاثة أشهر، ولا من الأجانب الحاملين للبطاقة الفيروزية وأزواجهم الأجانب وأولاد الأجنبي وزوجه الأجانب القاصرين أو المعالين.
(7) الجدول رقم 7
معدَّلة: 21/11/1980، القانون رقم 2345، المادة 2
المقدار المطبَّق
المقدار المقرَّر بالقانون
رسوم السفن والموانئ
I. معاملات سجل السفن:
1. شهادات السفن، عن كل طن حمولة مسجلة (لا يجوز أن تقل عن 367.000 (3.921,50 TL.) ليرة ولا أن تزيد على 1.335.500.000 (264.495,20 TL.) ليرة.)
(5.689 TL.)
424 TL.
2. في نقل ملكية السفن المقيدة في سجل السفن بمقابل أو في تصحيح التسجيلات الواقعة بطريق الصورية، من الثمن المذكور في وثائق البيع أو الصورية
(22,77 في الألف)
12 في الألف
(في حال عدم وجود وثيقة أو عدم ذكر الثمن فيها أو كونه أقل من القيمة السوقية، يُستوفى الرسم من القيمة المماثلة. وتخضع تسجيلات المنشآت العائلية والمقايضة والتقادم المكسب أيضًا لهذا الأساس.)
3. في نقل ملكية السفن المقيدة في السجل بعقد الإعالة مدى الحياة، من القيمة المماثلة
(5,69 في الألف)
3 في الألف
4. في الإنشاء بعقد بمقابل على السفن المقيدة في سجل السفن
لحق انتفاع، من ثمنه
(5,69 في الألف)
3 في الألف
5. من مبلغ الدين المضمون بالرهون التي تُنشأ على السفن المقيدة في سجل السفن
(11,38 في العشرة آلاف)
0,6 في الألف
6. في التأشير على عقود الإيجار في سجل السفن، من مجموع الأجرة المشروطة في العقد
(11,38 في العشرة آلاف)
0,6 في الألف
7. عن ترقين المعاملات الداخلة في نطاق الرسم
(411,60 TL.)
35.600 TL.
(لا يجوز أن يتجاوز مقدار الرسم المستوفى عند تسجيله)
8. عن تصحيحات القيود التي تُجرى في سجل السفن، عن كل طن حمولة مسجلة (لا يجوز أن تقل عن 35.600 (411,60 TL.) ليرة ولا أن تزيد على 612.200 (8.823,10 TL.) ليرة.)
(5,689 TL.)
424 TL.
9. عن صور الوثائق المحيلة إلى سجل السفن وصور قيود السجل التي تُعطى بناءً على الطلب (بما في ذلك الصور الضوئية)
(187,40 TL.)
17.600 TL.
II. معاملات الموانئ:
1. شهادة الصلاحية للإبحار:
يُستوفى الرسم وفقًا للجدول الآتي إضافةً إلى رسم مقطوع لا يقل عن 121.600 (1.526,20 TL.) ليرة:
عن أول 150 طنًا، عن كل طن حمولة مسجلة
(17,580 TL.)
1.400 TL.
عن الـ350 طنًا التالية، عن كل طن حمولة مسجلة
(9,490 TL.)
792 TL.
عن كل طن حمولة مسجلة فوق 500 طن
(4,738 TL.)
294 TL
(لا يجوز أن يزيد مبلغ الرسم على 3.677.400 (47.156,80 TL.) ليرة.)
2. شهادة القياس:
يُستوفى الرسم وفقًا للجدول الآتي إضافةً إلى رسم مقطوع لا يقل عن 244.800 (3.105,90 TL.) ليرة:
عن أول 150 طنًا، عن كل طن حمولة مسجلة
(23,342 TL.)
1.834 TL.
عن الـ350 طنًا التالية، عن كل طن حمولة مسجلة
(23,342 TL.)
1.834 TL.
عن الـ2.500 طن التالية، عن كل طن حمولة مسجلة
(17,580 TL.)
1.400 TL.
عما يزيد على 3.000 طن، عن كل طن حمولة مسجلة (لا يجوز أن يزيد مبلغ الرسم على 9.807.800 (125.817,80 TL.) ليرة.)
(9,490 TL.)
792 TL.
3. معدَّلة: 27/12/2023، القانون رقم 7491، المادة 26 شهادة مغادرة الميناء:
يُستوفى الرسم وفقًا للجدول الآتي:
من السفن ذات الحمولة المسجلة 11-500 طن
(1.283,90 TL)
750,00 TL
من السفن ذات الحمولة المسجلة 501-2.000 طن
(3.424,00 TL)
2.000,00 TL
من السفن ذات الحمولة المسجلة 2.001-4.000 طن
(6.848,10 TL)
4.000,00 TL
من السفن ذات الحمولة المسجلة 4.001-8.000 طن
(10.272,20 TL)
6.000,00 TL
من السفن ذات الحمولة المسجلة 8.001-10.000 طن
(17.120,40 TL)
10.000,00 TL
من السفن ذات الحمولة المسجلة 10.001-30.000 طن
(34.240,90 TL)
20.000,00 TL
من السفن ذات الحمولة المسجلة 30.001-50.000 طن
(51.361,40 TL)
30.000,00 TL
من السفن التي تزيد حمولتها المسجلة على 50.000 طن
(85,602,30 TL)
50.000,00 TL
4. شهادات العلم التي تمنحها وزارة النقل، عن كل طن حمولة مسجلة (لا يجوز أن تقل عن 183.400 (1.943,70 TL.) ليرة ولا أن تزيد على 6.129.600 (66.103,80 TL) ليرة.)
(17.580 TL.)
1.400 TL.
5. تصديق سجلات السفن لدى إدارات الموانئ
(335.20 TL.)
29.400 TL.
6. معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 38 رسوم شهادات الأهلية:
a) ربان أعالي البحار، كبير مهندسي/ميكانيكيي أعالي البحار، الضابط الأول لأعالي البحار، المهندس/الميكانيكي الثاني لأعالي البحار، ضابط الخفارة لأعالي البحار، مهندس/ميكانيكي الخفارة لأعالي البحار، ربان الإرشاد في الموانئ، ربان الإرشاد في مضيق إسطنبول وربان الإرشاد في مضيق جناق قلعة
(2.312,00 TL.)
(31.100.000 TL.)
b) الربان وكبير الميكانيكيين وربان الإرشاد البحري
(1.526,20 TL.)
(20.600.000 TL.)
c) الضابط الأول، الميكانيكي الثاني، ضابط الخفارة، ضابط/مشغل اللاسلكي، ضابط الآلات، ربان اليخت، الغطاس الضفدع، غواص الدرجة الأولى، غواص الدرجة الثانية، غطاس خليط الغازات وربان سفينة الصيد في أعالي البحار
(895,80 TL.)
(12.300.000 TL.)
d) الربان المحدود، كبير الميكانيكيين المحدود، ضابط الخفارة المحدود،
ضابط الآلات المحدود، البحار الهاوي وربان سفينة الصيد
(653,70 TL.)
(9.000.000 TL.)
7. معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 38 عن صور القيود في سجل البحارة
الأتراك (بما في ذلك الصور الضوئية)، ودفتر البحار، وشهادات التدريب الممنوحة في نطاق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين في البحر، وشهادات اللاسلكي قصير المدى
(411,60 TL.)
(5.900.000 TL.)
8. مضافة: 3/12/1988، القانون رقم 3505، المادة 32 شهادات معاينة السفن:
a) معدَّلة: 27/12/2023، القانون رقم 7491، المادة 26 شهادة سلامة سفينة الركاب، شهادة سلامة بناء سفينة البضائع، شهادة سلامة معدات سفينة البضائع، الشهادة الدولية لخط الشحن، شهادة سلامة الراديو لسفينة البضائع، الشهادة الدولية للحمولة، الشهادة الدولية للصلاحية لنقل الغازات المسيلة سائبة، شهادة الصلاحية لنقل الغازات المسيلة سائبة، شهادة الصلاحية لنقل المواد الكيميائية الخطرة سائبة، الشهادة الدولية للصلاحية لنقل المواد الكيميائية الخطرة سائبة، وثيقة المطابقة للمدونة الدولية لإدارة السلامة، شهادة إدارة السلامة، الشهادة الدولية لأمن السفينة، وثيقة المطابقة للمدونة البحرية الدولية للبضائع الصلبة السائبة، وثيقة المطابقة مع المتطلبات الخاصة للسفن الناقلة للبضائع الخطرة، الشهادة الدولية لسلامة المراكب عالية السرعة، شهادة سلامة السفن ذات الأغراض الخاصة، الشهادة الدولية لمنع التلوث بالنفط، الشهادة الدولية لمنع التلوث لنقل المواد السائلة الضارة سائبة، الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء، الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء من المحركات، الشهادة الدولية لنظام مكافحة الحشف، وثيقة الترخيص لنقل الحبوب، الشهادة الدولية لكفاءة الطاقة، الشهادة الدولية لإدارة مياه الصابورة، الشهادة الدولية لمنع التلوث بمياه الصرف، شهادة التأمين أو الضمان المالي الآخر بشأن المسؤولية عن وفاة الركاب أو إصابتهم، شهادة التأمين أو الضمان المالي الآخر بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط، شهادة التأمين أو الضمان المالي الآخر بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بزيت وقود السفن، (عن كل شهادة على حدة)
إضافةً إلى رسم مقطوع لا يقل عن 500,00 (855,90 TL) TL، عن كل طن حمولة مسجلة
(1.712 TL)
1,00 TL
لا يجوز أن يزيد مبلغ الرسم لكل شهادة على 8.000,00 (13.696,30 TL) TL.
b شهادة الإعفاء
(1.712,00 TL)
1.000,00 TL.
(يُستوفى الرسم بالمقدار ذاته أيضًا عن معاملة تمديد القنصليات للشهادات المذكورة في القسم أعلاه.)
9. مضافة: 30/12/2004، القانون رقم 5281، المادة 10 معدَّلة: 18/7/2021، القانون رقم 7334، المادة 22 وثيقة الإذن التي تُمنح لليخوت في إطار الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون تشجيع السياحة رقم 2634 المؤرخ 12/3/1982:
يُستوفى الرسم وفقًا للجدول الآتي:
من اليخوت التي يبلغ طولها من 39 مترًا حتى 60 مترًا
(2.471.167,90 TL)
200.000 TL
من اليخوت التي يبلغ طولها من 60 مترًا حتى 80 مترًا
(3.706.751,70 TL)
300.000 TL
من اليخوت التي يزيد طولها على 80 مترًا
(4.942.335,90 TL)
400.000 TL
وفي حال تجديد الوثيقة وتمديد مدتها يُستوفى الرسم بالمقدار ذاته.
10. مضافة: 30/12/2004، القانون رقم 5281، المادة 10 معدَّلة: 27/12/2023، القانون رقم 7491، المادة 26 وثيقة إذن الإبحار:
يُستوفى الرسم من المراكب البحرية وفقًا للجدول الآتي.
مما يبلغ طوله من 5 أمتار حتى 10 أمتار
(1.540,70 TL)
900,00 TL
مما يبلغ طوله من 10 أمتار حتى 15 مترًا
(3.081,60 TL)
1.800,00 TL
مما يبلغ طوله من 15 مترًا حتى 20 مترًا
(5.136,10 TL)
3.000,00 TL
مما يبلغ طوله من 20 مترًا حتى 25 مترًا
(15.408,40 TL)
9.000,00 TL
مما يبلغ طوله من 25 مترًا حتى 30 مترًا
(25.680,70 TL)
15.000,00 TL
مما يبلغ طوله من 30 مترًا حتى 40 مترًا
(51.361,40 TL)
30.000,00 TL
مما يزيد طوله على 40 مترًا
(102.772,80 TL)
60.000,00 TL
عند تحديد طول المركب لا تُراعى القيم التي تقل عن متر واحد. غير أن الرسوم الواردة في هذا الجدول تُستوفى بنسبة الثلث عن الوثائق التي تُمنح للمراكب البحرية المقيدة في سجل السفن الوطني والسجل الدولي التركي للسفن وسجل الرسو.
(8) الجدول رقم 8
معدَّلة: 21/11/1980، القانون رقم 2345، المادة 2
المقدار المطبَّق
المقدار المقرَّر بالقانون
رسوم الامتيازات والتراخيص والشهادات الدراسية
I. تراخيص التصنيع:
1. معدَّلة: 21/2/2024، القانون رقم 7496، المادة 16 تراخيص المستحضرات:
التراخيص التي تمنحها وزارة الصحة
لطرح المستحضرات الطبية والصيدلانية
في التداول التجاري:
a) ما يُصنَّع خارج البلاد ويُستورد
(47.108,20 TL)
(27.515,80 TL)
b) ما يُصنَّع داخل البلاد
(23.511,60 TL)
(13.733,10 TL)
2. معدَّلة: 16/7/2004، القانون رقم 5228، المادة 37 براءات الاختراع ونماذج المنفعة:
(7.300.000 TL.)
a) رسم الطلب
(522,30 TL.)
(7.300.000 TL.)
b) طلبات حق الأولوية في طلبات براءات الاختراع/نماذج المنفعة
(522,30 TL.)
(35.400.000 TL.)
(يخضع كل طلب أولوية لرسم مستقل.)
c) رسم إصدار شهادة براءة الاختراع ونموذج المنفعة
(2.636,80TL.)
(35.400.000 TL.)
d) رسم إصدار شهادة براءة الاختراع الإضافية
(2.636,80TL.)
e) رسم صورة شهادة براءة الاختراع ونموذج المنفعة المصدَّقة من المؤسسة
(2.636,80TL.)
(35.400.000 TL.)
f) رسم حماية الملكية الصناعية (يُحصَّل كل سنة طوال مدة الصلاحية بعد السنة الثانية.)
(2.636,80TL.)
(35.400.000 TL.)
g) التصرفات الواردة على طلبات براءات الاختراع/نماذج المنفعة وشهادات براءات الاختراع/نماذج المنفعة؛
- النقل
(2.636,80TL.)
(35.400.000 TL.)
- الإرث
(2.636,80TL.)
(35.400.000 TL.)
- الترخيص
(3.024,30 TL.)
(40.400.000 TL.)
- الرهن
(2.636,80 TL.)
(35.400.000 TL.)
- الإدخال حيز التنفيذ (Mevki fiil)
(2.636,80 TL.)
(35.400.000 TL.)
h) رسم إصدار وثيقة الأولوية
(3.024,30 TL.)
(40.400.000 TL.)
3. مضافة: 16/7/2004، القانون رقم 5228، المادة 37 التصاميم:
a) رسم طلب التصميم المفرد
(814,20 TL.)
(11.200.000 TL.)
b) رسم طلب التصاميم المتعددة (حتى 5)
(2.170,40 TL.)
(29.200.000 TL.)
c) رسم الطلب عن كل تصميم بدءًا من السادس فأكثر
(441,30 TL.)
(6.300.000 TL.)
d) رسم تسجيل التصميم
(864,10 TL.)
(11.800.000 TL.)
e) رسم التجديد (عن كل تجديد)
(5.189,50 TL.)
(69.300.000 TL.)
f) التجديد مع تمديد المهلة
(7.816,60 TL.)
(104.100.000 TL.)
(التجديد مع كل تمديد للمهلة مدته 6 أشهر)
g) تسجيل التأشير بالنقل
(2.636,80 TL.)
(34.900.000 TL.)
h) رسم قيد معاملة الترخيص
(5.189,50 TL.)
(69.300.000 TL.)
ı) رسم معاملة الإرث والانتقال
(1.494,60 TL.)
(20.200.000 TL.)
i) رسم قيد الاندماج
(3.881,60 TL.)
(51.900.000 TL.)
j) رسم قيد حق الأولوية
(3.024,30 TL.)
(40.400.000 TL.)
k) إصدار شهادة تسجيل التصميم المصدَّقة من المؤسسة وصورة السجل
(864,10 TL.)
(11.800.000 TL.)
l) عن شهادات بلد المنشأ
(3.024,30 TL.)
(40.400.000 TL.)
m) رسم الفحص المبكر للتصميم
(18.794,50 TL.)
(250.000.000 TL.)
4. معدَّلة: 16/7/2004، القانون رقم 5228، المادة 37 العلامات التجارية:
a) رسم طلب العلامة التجارية (عن كل فئة)
(2.170,40 TL.)
(29.200.000 TL.)
b) ملغاة: 22/12/2016، القانون رقم 6769، المادة 186
c) رسم تجديد العلامة التجارية
(5.650,60 TL.)
(75.400.000 TL.)
d) رسم تجديد العلامة التجارية المنتهية مدة حمايتها
(7.538,40 TL.)
(100.500.000 TL.)
e) رسم تسجيل العلامة التجارية
(4.577,40 TL.)
(61.200.000 TL.)
f) رسم قيد معاملة نقل العلامة التجارية
(4.195,30 TL.)
(56.100.000 TL.)
g) رسم قيد الترخيص وتجديده
(7.538,40 TL.)
(100.500.000 TL.)
h) رسم قيد معاملة الإرث والانتقال
(2.766,60 TL.)
(37.000.000 TL.)
ı) رسم قيد معاملة الرهن
(4.350,40 TL.)
(58.000.000 TL.)
i) رسم قيد حق الأولوية
(3.024,30 TL.)
(40.400.000 TL.)
j) رسم إصدار صورة العلامة التجارية وصورة السجل المصدَّقتين من المؤسسة
(2.170,40 TL.)
(29.200.000 TL.)
k) رسم الطلب ذي الأولوية
(35.200,20 TL.)
(468.000.000 TL.)
l) رسم الإخطار بالطلب الدولي
(2.170,40 TL.)
(29.200.000 TL.)
5. مضافة: 16/7/2004، القانون رقم 5228، المادة 37 المؤشر الجغرافي واسم المنتج التقليدي:
a) رسم الطلب
(522,30 TL.)
(7.300.000 TL.)
b) رسم تسجيل المؤشر الجغرافي واسم المنتج التقليدي وقيده في السجل
(522,30 TL.)
(7.300.000 TL.)
c) رسم إصدار شهادة تسجيل المؤشر الجغرافي واسم المنتج التقليدي المصدَّقة من المؤسسة وصورة السجل
(522,30 TL.)
(7.300.000 TL.)
6. مضافة: 16/7/2004، القانون رقم 5228، المادة 37 من وكلاء العلامات التجارية وبراءات الاختراع:
a) رسم القيد في السجل
(7.538,40 TL.)
(100.500.000 TL.)
b) رسم تجديد القيد في السجل
(7.538,40 TL.)
(100.500.000 TL.)
c) رسم شهادة وكالة العلامات التجارية وبراءات الاختراع
(7.538,40 TL.)
(100.500.000 TL.)
II. تراخيص المصدِّرين والوثائق المتعلقة بالاستيراد: ملغاة: 22/7/1998، القانون رقم 4369، المادة 82
III. تراخيص التنقيب عن المعادن وتراخيص التشغيل وامتيازات التشغيل: معدَّلة: 24/3/1998، القانون رقم 3418، المادة 36؛ ملغاة: 4/2/2015، القانون رقم 6592، المادة 26
IV. معاملات النفط:
1. معاملات السجل:
a) عن تسجيل طلبات الحصول على تراخيص التنقيب والإنتاج وحق الاستخدام والشهادات
(11.760,30 TL.)
918.600 TL.
b) عن تسجيل تراخيص التنقيب والإنتاج وحق الاستخدام والشهادات
(14.106,90 TL.)
1.102.400 TL.
c) عن تسجيل التغييرات التي تُجرى على تراخيص التنقيب والإنتاج والشهادات
(7.036,60 TL.)
550.800 TL.
d) عن تسجيل نقل تراخيص التنقيب والإنتاج والشهادات، أو منح شخص اعتباري آخر حق استخدام مؤقت على جزء معين من الحقوق التي تمنحها لأصحابها
(11.760,30 TL.)
918.600 TL.
e) عن تسجيل المسائل الأخرى
(4.669,80 TL.)
367.000 TL.
2. التراخيص:
a) وثائق الإذن
(31.419,80 TL.)
2.451.600 TL.
b) تراخيص التنقيب
(47.156,80 TL.)
3.677.400 TL.
c) تراخيص الإنتاج
(393.279,10 TL.)
30.649.600 TL.
d) الشهادات
(47.156,80 TL.)
3.677.400 TL.
يُستوفى الرسم بالمقدار ذاته عن تمديد أو نقل تراخيص التنقيب والإنتاج والشهادات.
3. تصديق التعريفات
(7.823,10 TL.)
612.200 TL.
V. تراخيص البيع:
1. ملغاة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 49 أعيد تنظيمها: 4/12/2025، القانون رقم 7566، المادة 9 شهادات الترخيص التجاري:
a) عن شهادات الترخيص الصادرة باسم منشآت المجوهرات، بما في ذلك الفروع،
لمزاولة تجارة المجوهرات (عن كل سنة)
30.000 TL
b) عن شهادات الترخيص الصادرة باسم المنشأة، بما في ذلك الفروع،
لمزاولة تجارة المركبات البرية ذات المحرك المستعملة (عن كل سنة)
20.000 TL
c) عن شهادات الترخيص الصادرة باسم المنشآت، بما في ذلك الفروع، والمنشآت
المتعاقدة لمزاولة تجارة العقارات (عن كل سنة)
20.000 TL
تُطبَّق هذه الرسوم مضاعفةً في الولايات التي توجد فيها بلدية كبرى، باستثناء الأقضية التي لا يتجاوز عدد سكانها 30.000 وفقًا لآخر البيانات المنشورة من قِبل هيئة الإحصاء التركية اعتبارًا من اليوم الأخير من السنة التقويمية السابقة.
2. ملغاة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 49
3. التراخيص التي تُمنح لوكلاء بيع الطوابع والأوراق ذات القيمة (عن كل سنة، وفقًا لآخر تعداد للسكان):
في الأماكن التي يقل عدد سكانها عن 10.000
(587,40 TL.)
48.400 TL.
في الأماكن التي يبلغ عدد سكانها 10.000 إلى 50.000
(1.526,20 TL.)
121.600 TL.
في الأماكن التي يزيد عدد سكانها على 50.000
(3.105,90 TL.)
244.800 TL.
4. رسوم الترخيص المستوفاة من المحال التجارية التي تبيع الأدوية الطبية والمواد الكيميائية بالجملة:
التراخيص التي تمنحها وزارة الصحة لفتح المحال التجارية للأدوية والمحال المخصصة لبيع المواد الكيميائية السامة والمؤثرة المستخدمة في الأعمال الصناعية والزراعية بالجملة (وفقًا لآخر تعداد للسكان):
في المحلات التي يبلغ عدد سكانها حتى 30.000
(15.688,40 TL.)
1.225.600 TL.
في المحلات التي يتراوح عدد سكانها بين 30.000 و50.000
(31.419,80 TL.)
2.451.600 TL.
في المحلات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.000 و100.000
(47.156,80 TL.)
3.677.400 TL.
في المحلات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.000 و400.000
(78.630,40 TL.)
6.129.600 TL.
في المحلات التي يبلغ عدد سكانها 400.000 فأكثر
(157.280,80 TL.)
12.259.400 TL.
VI. الرسوم المستوفاة عن الأذونات والوثائق والتراخيص التي تُمنح لأصحاب المهن:
1. رسوم الترخيص المستوفاة ممن يفتحون صيدليات:
التراخيص الممنوحة لفتح صيدلية جديدة (وفقًا لآخر تعداد للسكان):
للمحلات التي يبلغ عدد سكانها حتى 5.000
(1.526,20 TL.)
121.600 TL.
للمحلات التي يتراوح عدد سكانها بين 5.000 و10.000
(3.105,90 TL.)
244.800 TL.
للمحلات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و20.000
(7.823,10 TL.)
612.200 TL.
للمحلات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.000 و40.000
(12.544,10 TL.)
980.400 TL.
للمحلات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.000 و75.000
(18.838,90 TL.)
1.470.800 TL.
للمحلات التي يتراوح عدد سكانها بين 75.000 و100.000
(25.126,90 TL.)
1.961.200 TL.
للمحلات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.000 و400.000
(31.419,80 TL.)
2.451.600 TL.
للمحلات التي يبلغ عدد سكانها 400.000 فأكثر
(47.156,80TL.)
3.677.400 TL.
2. تراخيص الهندسة المعمارية والهندسة:
a) التراخيص التي تُمنح وفق الأصول للحاصلين على شهادة من مؤسسة أجنبية للتعليم الهندسي العالي أو المعماري العالي يُعترف بمعادلة برامجها لبرامج مؤسسات التعليم الهندسي العالي والمعماري العالي التركية
(15.688,40 TL.)
1.225.600 TL.
b) التراخيص التي تُمنح وفق الأصول للحاصلين على شهادة من مؤسسة أجنبية للتعليم الهندسي أو المعماري يُعترف بمعادلة برامجها لبرامج قسم الهندسة في المدرسة الفنية التركية
(9.391,50 TL.)
734.800TL.
3. وثائق الطبيب الاختصاصي:
a) وثائق الاختصاص التي تُمنح للأطباء الأتراك الذين أتموا الاختصاص في تركيا
(15.688,40 TL.)
1.225.600 TL.
b) وثائق الاختصاص التي تُمنح للأطباء الأتراك الذين أتموا الاختصاص في البلاد الأجنبية
(15.688,40 TL.)
1.225.600 TL.
c) وثائق التخرج التي تُمنح للأطباء الأتراك المتخرجين من كليات الطب في البلاد الأجنبية لمزاولة الطب داخل حدود الجمهورية التركية
(15.688,40 TL.)
1.225.600 TL.
4. وثائق الكيميائي الاختصاصي:
a) وثائق الاختصاص التي تُمنح للكيميائيين الأتراك الذين أتموا الاختصاص في تركيا
(15.688,40 TL.)
1.225.600 TL.
b) وثائق الاختصاص التي تُمنح للكيميائيين الأتراك الذين أتموا الاختصاص في البلاد الأجنبية
(15.688,40 TL.)
1.225.600 TL.
c) وثائق التخرج التي تُمنح للكيميائيين الأتراك المتخرجين من مدارس البلاد الأجنبية أو كلياتها لمزاولة المهنة في تركيا
(15.688,40 TL.)
1.225.600 TL.
5. وثائق التخرج الخاصة بأطباء الأسنان:
وثائق التخرج التي تُمنح لأطباء الأسنان المتخرجين من مدارس طب الأسنان أو كلياته في البلاد الأجنبية لمزاولة المهنة في تركيا
(15.688,40 TL.)
1.225.600 TL.
6. وثائق التخرج الخاصة بالأطباء البيطريين:
وثائق التخرج التي تُمنح للأطباء البيطريين المتخرجين من مدارس البلاد الأجنبية أو كلياتها لمزاولة المهنة في تركيا
(6.246,30 TL.)
490.000 TL.
7. التراخيص التي تُمنح للقابلات والممرضات والخاتنين:
a) التراخيص التي تُمنح للممرضات والقابلات والخاتنين الناجحين في نهاية الدورة والامتحان
(4.669,80 TL.)
367.000 TL.
b) التراخيص التي تُمنح للممرضات والقابلات وموظفي الصحة وفنيي المختبرات من الرعايا الأتراك المتخرجين من مدارس في البلاد الأجنبية لمزاولة المهنة في تركيا
(4.669,80 TL.)
367.000 TL.
c) الشهادات التي تُمنح لخريجي المدارس والكليات الصحية
(4.669,80 TL.)
367.000 TL.
8. تراخيص صناعة النظارات:
تراخيص صناعة النظارات الفنية التي تُمنح وفقًا لقانونها الخاص
(23.552,90 TL.)
1.838.000 TL.
9. تراخيص فتح المستشفيات الخاصة (عن كل سنة):
a) تراخيص الفتح التي تُمنح للمستشفيات الخاصة التي تعالج المرضى بأجر:
ما كان فيها حتى 20 سريرًا
(31.410,00 TL.)
2.451.600 TL.
ما كان فيها من 20 إلى 50 سريرًا
(47.156,80 TL.)
3.677.400 TL.
ما كان فيها من 50 إلى 100 سرير
(78.630,40 TL.)
6.129.600 TL.
ما كان فيها 100 سرير فأكثر
(125.817,80 TL.)
9.807.800 TL
(يُستوفى عن المستشفيات التي ستُفتح في المحلات التي يقل عدد سكانها عن 200.000 وفقًا لآخر تعداد للسكان
ربع هذه الرسوم.)
b) التراخيص التي تُمنح لفتح مؤسسات الأشعة والتشخيص والعلاج بالراديو والكهرباء وسائر مؤسسات العلاج الطبيعي
(31.419,80 TL.)
2.451.600 TL.
10. التراخيص الخاصة بالمختبرات (عن كل سنة): 111
التراخيص التي تُمنح لفتح مختبرات الجراثيم والكيمياء العامة التي تُجرى فيها التحريات والتحاليل السريرية (…) ويُبحث فيها عن التفاعلات المماثلة، ووثائق إذن التأسيس الممنوحة لمختبرات مراقبة الأغذية الخاصة112
(15.688,40 TL.)
1.225.600 TL.
11. تراخيص المحاماة:
تراخيص المحاماة التي تُمنح بموجب قانونها الخاص
(15.688,40 TL.)
1.225.600 TL.
12. ملغاة: 24/6/1994، القانون رقم 4008، المادة 39 أعيد تنظيمها: 4/12/2025، القانون رقم 7566، المادة 9 تراخيص مؤسسات الصحة الخاصة التي تقدم التشخيص والعلاج الخارجي (عن كل سنة):
a) شهادة مطابقة العيادة
20.000 TL
b) ترخيص العيادة الشاملة الخاصة
30.000 TL
c) ترخيص المركز الطبي الخاص
50.000 TL
تُطبَّق هذه الرسوم مضاعفةً في الولايات التي توجد فيها بلدية كبرى، باستثناء الأقضية التي لا يتجاوز عدد سكانها 30.000 وفقًا لآخر البيانات المنشورة من قِبل هيئة الإحصاء التركية اعتبارًا من اليوم الأخير من السنة التقويمية السابقة.
13. تراخيص البحث عن الآثار والكنوز والحفر:
من تراخيص البحث عن الآثار والكنوز والحفر:
a) تراخيص التنقيب التي تُمنح لأبحاث الآثار (عن كل سنة)
(3.105,90 TL.)
244.800 TL.
b) تراخيص الحفر التي تُمنح لأبحاث الآثار (عن كل شهر)
(1.526,20 TL.)
121.600 TL.
c) التراخيص التي تُمنح للبحث عن الكنوز (عن كل شهرين)
(7.823,10 TL.)
612.200 TL.
14. معدَّلة: 27/1/2000، القانون رقم 4503، المادة 4 وثائق الإذن التي تُمنح للمستشارين الجمركيين:
وثيقة إذن الاستشارة الجمركية
(62.900,00 TL.)
171.200.000 TL.
وثيقة إذن مساعد المستشار الجمركي
(31.419,80 TL.)
85.580.000 TL.
15. معدَّلة: 24/3/1988، القانون رقم 3418، المادة 37 شهادة الصيد
شهادات الصيد التي تُمنح وفقًا لقانونها الخاص (عن كل سنة)
a) معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 39 من المنتسبين إلى جمعيات الصيادين
(4.113,60 TL.)
(55.000.000 TL.)
b) معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 39 من غير المنتسبين إلى جمعيات الصيادين
(4.495,50 TL.)
(60.000.000 TL.)109
16. معدَّلة: 24/6/1994، القانون رقم 4008، المادة 34 وثائق حمل السلاح وحيازته107
a) معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 39 وثائق الإذن بحمل السلاح التي تمنحها السلطات الرسمية للأشخاص الطبيعيين (عن كل سنة)
(37.588,20 TL)
(250.000.000 TL.)
b) وثائق الحيازة
(60.147,00 TL)
(400.000.000 TL.)
c) مضافة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 39 تراخيص البنادق ذات السبطانة الملساء التي تُمنح وفقًا لقانون خاص
(1.457,10 TL)
(10.000.000 TL.)
17. ملغاة: 24/6/1994، القانون رقم 4008، المادة 39 أعيد تنظيمها: 4/12/2025، القانون رقم 7566، المادة 9 تراخيص مؤسسات الصحة الخاصة التي تقدم خدمات صحة الفم والأسنان (عن كل سنة):
a) من عيادات صحة الفم والأسنان
20.000 TL
b) من العيادات الشاملة لصحة الفم والأسنان
30.000 TL
c) من مراكز صحة الفم والأسنان
40.000 TL
ç) من مستشفيات صحة الفم والأسنان
40.000 TL
تُطبَّق هذه الرسوم مضاعفةً في الولايات التي توجد فيها بلدية كبرى، باستثناء الأقضية التي لا يتجاوز عدد سكانها 30.000 وفقًا لآخر البيانات المنشورة من قِبل هيئة الإحصاء التركية اعتبارًا من اليوم الأخير من السنة التقويمية السابقة.
18. معدَّلة: 20/3/1981، القانون رقم 2430، المادة 7 تراخيص تشغيل المدارس الخاصة ومعاهد التقوية الخاصة:
a) من المدارس الخاصة في مستوى التعليم الابتدائي (عن كل سنة)
(31.419,80 TL.)
2.451.600 TL.
b) من المدارس الخاصة في مستوى الثانوية (...) (عن كل سنة)
(62.900,00 TL.)
4.903.600 TL.
c) من معاهد التقوية الخاصة (عن كل سنة)
(62.900,00 TL.)
4.903.600 TL.
(باستثناء المدارس الخاصة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والتي تصدِّق وزارة التربية الوطنية على نفعها للتعليم العام.)
d) مضافة: 9/4/2003، القانون رقم 4842، المادة 27 عن وثائق فتح المدارس التي تمنحها الوزارة المعنية للأشخاص والمؤسسات الخاصة لفتح دورات تعليم القيادة وفقًا للمادة 123 من قانون المرور على الطرق البرية (عن كل سنة)،
وفقًا لآخر تعداد للسكان؛
في المدن التي يبلغ عدد سكانها حتى 200.000
(21.254,10 TL.)
20.000.000.- TL.
في المدن التي يبلغ عدد سكانها حتى 500.000
(42.532,80 TL.)
440.000.000.- TL.
في المدن التي يزيد عدد سكانها على 500.000
(63.806,20 TL.)
660.000.000.- TL.
19. وثائق المنشآت السياحية:
بناءً على قرار لجنة السياحة المركزية وموافقة وزارة السياحة والترويج؛
a) عن وثيقة الاستثمار للمنشأة السياحية من الدرجة الرابعة
(4.669,80 TL.)
367.000 TL.
b) عن وثيقة الاستثمار للمنشأة السياحية من الدرجة الثالثة
(7.823,10 TL.)
612.200 TL.
c) عن وثيقة الاستثمار للمنشأة السياحية من الدرجة الثانية
(9.391,50 TL.)
734.800 TL.
d) عن وثيقة الاستثمار للمنشأة السياحية من الدرجة الأولى
(12.544,10 TL.)
980.400 TL.
e) عن وثيقة الاستثمار للمنشأة السياحية من الدرجة الفاخرة
(18.838,90 TL.)
1.470.800 TL.
f) عن وثيقة التشغيل للمنشأة السياحية من الدرجة الرابعة (عن كل سنة)
(4.669,80 TL.)
367.000 TL.
g) عن وثيقة التشغيل للمنشأة السياحية من الدرجة الثالثة (عن كل سنة)
(7.823,10 TL.)
612.200 TL.
h) عن وثيقة التشغيل للمنشأة السياحية من الدرجة الثانية (عن كل سنة)
(9.391,50 TL.)
734.800 TL.
i) عن وثيقة التشغيل للمنشأة السياحية من الدرجة الأولى (عن كل سنة)
(12.544,10 TL.)
980.400 TL.
j) عن وثيقة التشغيل للمنشأة السياحية من الدرجة الفاخرة (عن كل سنة)
(18.838,90 TL.)
1.470.800 TL.
يُستوفى رسم المنشأة السياحية.
20. مضافة: 20/3/1981، القانون رقم 2430، المادة 7 بطاقات المقاولين:
من القيمة المذكورة في البطاقة (حتى نهاية مدة الصلاحية.)
(0,22 في الألف)
0,12 في الألف
غير أنه لا يجوز أن يزيد هذا المبلغ على 24.519.600 (183.766,60 TL.) ليرة.
21. مضافة: 4/12/2025، القانون رقم 7566، المادة 9 التراخيص التي تُمنح للعيادات والعيادات الشاملة والمستشفيات التي تُفحص فيها الحيوانات وتُشخَّص أمراضها وتُعالَج (عن كل سنة):
a) ترخيص عيادة الطبيب البيطري
10.000 TL
b) ترخيص العيادة الشاملة للطبيب البيطري
20.000 TL
c) ترخيص مستشفى الحيوانات
40.000 TL
VII. الشهادات المدرسية:
1. ملغاة: 22/7/1998، القانون رقم 4369، المادة 82
2. ملغاة: 1/3/2014، القانون رقم 6528، المادة 27
3. الشهادات التي تُمنح للمتخرجين من المدارس العليا الواقعة خارج الجامعات أو من مدارس الفنون والمهن ومعاهدها من الدرجة ذاتها
(307,90 TL.)
26.200 TL.
VIII. رسم الإذن باستخدام الهاتف الذي يجلبه المسافر معه: مضافة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 96-c؛ ملغاة: 28/5/1986، القانون رقم 3293، المادة 7؛ أعيد تنظيمها: 31/5/2012، القانون رقم 6322، المادة 20
1. الإذن باستخدام أجهزة الهاتف اللاسلكي المحمولة المرسلة المزودة بجهاز استقبال التي يجلبها المسافرون من الخارج لاستخدامهم الشخصي دون طابع تجاري (يُدفع الرسم المذكور قبل معاملة تسجيل معلومات الهوية الإلكترونية. ويُطلب أثناء تقديم طلب تسجيل معلومات الهوية الإلكترونية مستند يثبت دفع الرسم، ولا تُجرى معاملة التسجيل قبل دفع الرسم. وتُغلق هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأجهزة التي سُجِّلت وفُتحت للاستخدام دون دفع الرسم. ويُحصَّل الرسم غير المدفوع بزيادة 50% مع زيادة التأخير المحسوبة وفقًا للقانون رقم 6183 اعتبارًا من تاريخ التسجيل الأول. وما لم يتم هذا التحصيل
لا يجوز فتح الجهاز للاستخدام.)
(54.258,00 TL.)
100 TL
IX. رسوم ترخيص التلفزيون ذي الدائرة المغلقة: مضافة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 96-c
عن وثائق الإذن التي يمنحها المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون لإنشاء نظام التلفزيون ذي الدائرة المغلقة وتشغيله (عن كل سنة)
a) من الأنظمة التي تضم من 3 إلى 15 جهاز استقبال تلفزيوني
(47.156,80 TL.)
3.677.400 TL.
b) من الأنظمة التي تضم من 16 إلى 30 جهاز استقبال تلفزيوني
(94.355,70 TL.)
7.355.400 TL.
c) من الأنظمة التي تضم من 31 إلى 60 جهاز استقبال تلفزيوني
(188.771,90 TL.)
14.711.800 TL
d) من الأنظمة التي تضم 61 جهاز استقبال تلفزيوني فأكثر
(275.277,30 TL.)
21.454.000 TL.
تُحصَّل هذه الرسوم بزيادة 50% من الأنظمة التي تضم أكثر من قناة واحدة.
لا تخضع لهذا الرسم أنظمة التلفزيون ذي الدائرة المغلقة التي تنشئها الدوائر والإدارات ذات الموازنة العامة والملحقة والإدارات الخاصة للولايات والبلديات والقرى.
X. رسوم التراخيص الممنوحة وفقًا لأحكام قانون الجمارك: مضافة: 3/12/1988، القانون رقم 3505، المادة 33؛ معدَّلة: 27/1/2000، القانون رقم 4503، المادة 4
1. وثائق إذن المستودعات الجمركية العامة:
a) عن وثائق إذن تشغيل المستودعات الجمركية العامة:
- الفتح
(825.923,90 TL.)
2.247.260.000 TL.
- التشغيل (عن كل سنة)
(275.277,30 TL.)
749.060.000 TL.
b) عن وثائق إذن متاجر البيع المعفاة من الرسوم الجمركية
داخل البلاد:
- الفتح
(550.608,60 TL.)
1.498.160.000 TL.
- التشغيل (عن كل سنة)
(275.277,30 TL.)
749.060.000 TL.
c) عن وثائق إذن متاجر البيع المعفاة من الرسوم الجمركية في بوابات
الدخول والخروج:
- الفتح
(550.608,60 TL.)
1.498.160.000 TL.
- التشغيل (عن كل سنة)
(275.277,30 TL.)
749.060.000 TL.
d) عن وثائق إذن متاجر البيع المعفاة من الرسوم الجمركية في موانئ اليخوت:
- الفتح
(550.608,60 TL.)
1.498.160.000 TL.
- التشغيل (عن كل سنة)
(275.277,30 TL.)
749.060.000 TL.
e) عن وثائق إذن فتح متاجر البيع المعفاة من الرسوم الجمركية في الأماكن التي تقتضيها الأنشطة الدولية:
(137.613,90 TL.)
374.510.000 TL.
f) عن وثائق إذن فتح المستودعات العائدة لمتاجر البيع المعفاة من الرسوم الجمركية:
(137.613,90 TL.)
374.510.000 TL.
2. وثائق إذن المستودعات الجمركية الخاصة:
- الفتح
(412.932,50 TL.)
1.123.600.000 TL.
- التشغيل (عن كل سنة)
(204.482,50 TL.)
556.440.000 TL.
3. وثائق إذن أماكن التخزين المؤقت:
a) عن وثائق إذن تشغيل أماكن التخزين المؤقت
- الفتح
(825.923,90 TL.)
2.247.260.000 TL.
- التشغيل (عن كل سنة)
(275.277,30 TL.)
749.060.000 TL.
b) عن وثائق إذن أماكن التخزين المؤقت العائدة لمالك البضاعة:
- الفتح
(412.932,50 TL.)
1.123.600.000 TL.
- التشغيل (عن كل سنة)
(204.482,50 TL.)
556.440.000 TL
XI. مضافة: 24/6/1994، القانون رقم 4008، المادة 34 رسوم الأنشطة المالية
1. معدَّلة: 28/1/2010، القانون رقم 5951، المادة 3 وثائق إذن تأسيس المصارف ومزاولتها النشاط:
a) وثائق الإذن المتعلقة بالمصارف المؤسسة في تركيا والفروع الرئيسية التي تفتحها المصارف الأجنبية في تركيا (عن كل سنة)
(12.990.125,00 TL.)
200.000 TL
b) الوثائق المتعلقة بالمصارف المؤسسة وفروع المصارف الأجنبية المفتوحة لمزاولة النشاط في المناطق الحرة (عن كل مصرف وكل فرع وكل سنة)
(12.990.125,00 TL.)
200.000 TL
c) الوثائق الصادرة للفروع التي تفتحها جميع المصارف، بما فيها الفروع في المناطق الحرة (باستثناء الفروع التي تفتحها المصارف الأجنبية في المناطق الحرة) (عن كل فرع وكل سنة، ويُحصَّل عند افتتاح الفرع الرسم المقابل للأشهر المتبقية من السنة التقويمية مع اعتبار كسر الشهر الذي افتُتح فيه الفرع شهرًا كاملًا) وفقًا لعدد السكان في بداية السنة التقويمية السابقة؛
في البلديات التي يبلغ عدد سكانها حتى 5.000
(779.396,00 TL.)
12.000 TL.
في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 5.000 و25.000
(2.338,212,00 TL.)
36.000 TL
في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 25.000 وداخل حدود المناطق الحرة
(3.117.625,90 TL.)
48.000 TL.
2. ملغاة: 28/1/2010، القانون رقم 5951، المادة 3 أعيد تنظيمها: 4/12/2025، القانون رقم 7566، المادة 9 وثائق إذن تأسيس ومزاولة النشاط في مجال المعادن الثمينة:
a) وثائق إذن تأسيس مصافي المعادن الثمينة
7.500.000 TL
b) وثائق إذن مزاولة النشاط لمصافي المعادن الثمينة (عن كل سنة)
7.500.000 TL
c) وثائق إذن مزاولة النشاط لمؤسسات الوساطة في المعادن الثمينة (عن كل سنة)
5.000.000 TL
ç) وثائق إذن مزاولة النشاط لمنشآت الوساطة في المعادن الثمينة (عن كل سنة)
5.000.000 TL
3. وثائق التفويض الممنوحة للمؤسسات التي تمارس الوساطة في سوق رأس المال (عن كل وثيقة على حدة) (عن كل سنة)
(1.924.854,80 TL.)
1.000.000.000 TL.
4. وثائق إذن تأسيس شركات الاستثمار ومزاولتها النشاط
(1.924.854,80
TL.)
100.000.000 TL.
5. وثائق إذن تأسيس شركات التأجير التمويلي:
a) وثائق إذن تأسيس شركات التأجير التمويلي (عن كل سنة)
(1.924.854,80 TL.)
100.000.000 TL.
b) الوثائق الصادرة للفروع التي تفتحها شركات التأجير التمويلي، بما فيها الفروع في المناطق الحرة (عن كل فرع)
(962.418,50 TL.)
50.000.000 TL.
6. وثائق إذن تأسيس شركات التخصيم (الفاكتورينغ):
a) وثائق إذن تأسيس شركات التخصيم (عن كل سنة)
(1.924.854,80TL.)
100.000.000 TL.
b) الوثائق الصادرة للفروع التي تفتحها شركات التخصيم، بما فيها الفروع في المناطق الحرة (عن كل فرع)
(962.418,50 TL.)
50.000.000 TL.
7. وثائق إذن تأسيس المؤسسات المرخَّصة (مكاتب الصرافة):
a) وثائق إذن تأسيس المؤسسات المرخَّصة (مكاتب الصرافة) (عن كل سنة)
(897.798,90 TL.)
(11.220-YTL.)
b) الوثائق الصادرة للفروع التي تفتحها المؤسسات المرخَّصة (مكاتب الصرافة)
(448.887,50 TL.)
(5.610-YTL.)123
8. معدَّلة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 39
a) وثائق إذن تأسيس شركات التأمين (عن كل سنة)
(4.812.217,40 TL.)
(42.622.000.000 TL.)
b) وثائق إذن تأسيس شركات التقاعد (عن كل سنة)
(3.387.136,90 TL.)
(30.000.000.000 TL.)
مضافة: 31/5/2012، القانون رقم 6322، المادة 20 يُستوفى ممن يحصلون على كلتا وثيقتي إذن تأسيس الشركة الواردتين في البندين (a) و(b)، في السنوات التالية لسنة الحصول على وثائق الإذن، الأعلى فقط من الرسوم المتعلقة بهاتين الوثيقتين.
9. الوثائق المتعلقة بالمؤسسات المالية الأخرى
a) وثائق إذن تأسيس المؤسسات المالية الأخرى ومزاولتها النشاط (عن كل سنة)
(1.924.854,80 TL.)
100.000.0000TL.
(المؤسسات المالية الأخرى هي الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير المؤسسات المذكورة أعلاه، الذين يخضع تأسيسهم أو نشاطهم بغرض تقديم الخدمات المالية لإذن السلطات العامة المختصة.)
b) وثائق الإذن المتعلقة بالفروع التي تفتحها المؤسسات المذكورة في الفقرة (a) (عن كل فرع)
(962.418,50 TL.)
50.000.000 TL.
10. مضافة: 25/12/2003، القانون رقم 5035، المادة 39؛ ملغاة: 21/2/2007، القانون رقم 5582، المادة 33
XII- مضافة: 4/6/2008، القانون رقم 5766، المادة 11؛ ملغاة: 28/11/2017، القانون رقم 7061، المادة 32 رسوم اتفاقات تحديد الطريقة المتعلقة بتسعير التحويل: (…)
XIII- مضافة: 6/5/2009، القانون رقم 5897، المادة 4 الرسوم المستوفاة عن تراخيص سجل الرسو (…):
فقرة معدَّلة: 27/12/2023، القانون رقم 7491، المادة 27 عن التراخيص التي تُمنح للسفن والمراكب البحرية ومراكب المياه الداخلية المقيدة في سجلات الرسو وفقًا لأحكام المرسوم بقوة القانون رقم 655 المؤرخ 26/9/2011 بشأن بعض التنظيمات المتعلقة بمجال النقل والبنية التحتية (عن كل سنة، بحسب طول السفينة أو المركب البحري أو مركب المياه الداخلية):
مما يبلغ طوله من 5 أمتار حتى 7 أمتار
(5.992,10)
3.500,00 TL.
مما يبلغ طوله من 7 أمتار حتى 9 أمتار
(8.560,20)
5.000,00 TL
مما يبلغ طوله من 9 أمتار حتى 12 مترًا
(12.840,20)
7.500,00 TL
مما يبلغ طوله من 12 مترًا حتى 15 مترًا
(25.680,70)
15.000,00 TL
مما يبلغ طوله من 15 مترًا حتى 20 مترًا
(42.801,10)
25.000,00 TL
مما يبلغ طوله من 20 مترًا حتى 30 مترًا
(85.602,30)
50.000,00 TL
مما يزيد طوله على 30 مترًا
(171.204,70)
100.000,00 TL
يُستوفى.
جملة مضافة: 27/12/2023، القانون رقم 7491، المادة 27 في حال تنظيم الترخيص لأكثر من سنة واحدة، يُحسب الرسم بضرب مبلغ الرسم الساري في تاريخ تنظيم الترخيص أو تجديده في مدة صلاحية الترخيص. وعند تحديد طول المركب لا تُراعى القيم التي تقل عن متر واحد. وتُستثنى من الرسوم الواردة في هذا القسم معاملات الترخيص (…)124 الخاصة بالسفن والمراكب البحرية ومراكب المياه الداخلية المستخدمة حصرًا في أنشطة النقل البحري وصيد الأسماك.
XIV- مضافة: 31/5/2012، القانون رقم 6322، المادة 20 رسوم وثائق التفويض بالتدقيق وتراخيص الاستشارة:
1- وثائق تفويض مؤسسات التدقيق (عن كل سنة):
a) وثائق تفويض مؤسسات التدقيق المستقل التي ستدقق المنشآت ذات المصلحة العامة:
aa) السنة التي تُمنح فيها الوثيقة
(1.048.810,80 TL.)
30.000 TL.
bb) في السنوات التالية، على ألا يقل عن 10.000 (204.200,10 TL) TL، من إجمالي إيرادات الأعمال للسنة السابقة المحققة من أنشطة التدقيق المستقل
(5,75 في الألف)
5 في الألف
b) وثائق تفويض مؤسسات التدقيق المستقل التي ستدقق المنشآت الأخرى:
aa) السنة التي تُمنح فيها الوثيقة
(524.404,20 TL.)
15.000 TL
bb) في السنوات التالية، على ألا يقل عن 5.000 (102.096,60 TL) TL، من إجمالي إيرادات الأعمال للسنة السابقة المحققة من أنشطة التدقيق المستقل
(5,75 في الألف)
5 في الألف
2- رسوم وثائق التفويض بالتدقيق وتراخيص الاستشارة:
a) ترخيص المستشار المالي المحلَّف
(62.919,90 TL.)
1.800 TL
b) وثيقة تفويض المدقق المستقل
(31.454,30 TL.)
900 TL
c) ترخيص المحاسب المستقل والمستشار المالي
(15.724,70 TL.)
450 TL
لرئيس الجمهورية صلاحية إعادة تحديد نسبة الرسم الواجب حسابه على إجمالي إيرادات الأعمال على ألا تقل عن 2 في الألف ولا تزيد على 10 في الألف. ويجوز لرئيس الجمهورية أيضًا ممارسة هذه الصلاحية بتحديد نسب مختلفة بحسب إجمالي إيرادات أعمال مؤسسات التدقيق.
XV. مضافة: 3/4/2013، القانون رقم 6456، المادة 17 رسوم تراخيص توليد الكهرباء:
1- ترخيص توليد الكهرباء المعتمد على المصادر المائية (عن كل سنة):
على إجمالي إيرادات الأعمال للسنة السابقة التي يحققها من هذه الأنشطة الذين يمارسون نشاط توليد الكهرباء المعتمد على المصادر المائية في نطاق قانون سوق الكهرباء دون دفع ثمن الخصخصة أو ثمن مناقصة الترخيص أو ثمن استخدام المياه (باستثناء المؤسسات العامة)
(15 في الألف)
15 في الألف
لا يدخل ثمن الكهرباء التي يستخدمها المنتجون لاحتياجاتهم الخاصة في إجمالي إيرادات الأعمال.
XVI- مضافة: 4/12/2025، القانون رقم 7566، المادة 9 رسوم تراخيص تشغيل النقل الجوي والطيران العام (عن كل سنة):
1. تراخيص مشغلي النقل الجوي التجاري:
a) التراخيص الممنوحة لمشغلي الخطوط الجوية الذين سينقلون الركاب والبضائع برحلات منتظمة
وغير منتظمة
2.000.000 TL
b) التراخيص الممنوحة لمشغلي الخطوط الجوية الذين سينقلون الركاب والبضائع برحلات غير منتظمة
فقط
1.500.000 TL
c) التراخيص الممنوحة لمشغلي الخطوط الجوية الذين سينقلون البضائع فقط برحلات منتظمة
وغير منتظمة
1.000.000 TL
ç) رسم ترخيص تشغيل التاكسي الجوي
500.000 TL
2. ترخيص تشغيل الطيران العام
100.000 TL
(9) الجدول رقم 9
معدَّلة: 4/12/1985، القانون رقم 3239، المادة 96
المقدار المطبَّق
المقدار المقرَّر بالقانون
رسوم المرور
I. ملغاة: 6/6/2002، القانون رقم 4760، المادة 18
II. معدَّلة: 30/12/2004، القانون رقم 5281، المادة 11 رسوم رخص القيادة:
عن رخص القيادة التي تُمنح وفقًا لقانون المرور على الطرق البرية ولائحته، لمرة واحدة؛
a) عن رخص القيادة من الفئة A (بما فيها A1 وA2)
(2.239,90 TL.)
(50,00 YTL)
b) عن رخصة القيادة من الفئة B
(6.754,60 TL.)
(150,00 YTL)
c) عن رخص القيادة من الفئتين F وH
(2.239,90 TL.)
(50,00 YTL)
d) عن رخص القيادة الدولية
(4.500,10 TL.)
(100,00 YTL)
e) عن رخص القيادة الأخرى
(11.271,20 TL.)
(250,00 YTL)
تخضع رخص القيادة التدريبية للرسم الخاص بالفئة التي تتعلق بها.
III. ملغاة: 30/12/2004، القانون رقم 5281، المادة 11 رسوم الامتحانات:
IV. معدَّلة: 30/12/2004، القانون رقم 5281، المادة 11 رسوم تأشير رخص القيادة:
يُستوفى عن معاملات تأشير رخص القيادة التي تُجرى وفقًا لأحكام قانون المرور على الطرق البرية ولائحته رسم بنسبة ¼ من الرسوم المبيَّنة في قسم "II. رسوم رخص القيادة". ويُستوفى الرسم وفقًا لهذه الفقرة في حال تحويل رخصة القيادة التدريبية إلى رخصة قيادة أصلية أو تسليم رخصة القيادة التدريبية القائمة بعد تأشيرها.
V. ملغاة: 16/7/2004، القانون رقم 5228، المادة 60 رسوم الفحص الفني:
VI. رسوم الترخيص (الإذن):
وفقًا لقانون المرور على الطرق البرية؛
a) عن وثائق الإذن التي تُمنح وفقًا للمادة 13
(9.376,40 TL.)
367.000 TL.
b) عن وثائق الإذن التي تُمنح وفقًا للمادة 16
(عن كل سنة)
(18.813,80 TL.)
734.800 TL.
c) عن وثائق الإذن التي تُمنح وفقًا للمادة 17
(عن كل سنة)
(37.709,50 TL.)
1.470.800 TL.
d) عن وثيقة الإذن التي تُمنح وفقًا للمادة 33
(18.813,80 TL.)
734.800 TL.
e) عن وثيقة التشغيل التي تُمنح وفقًا للمادة 35 (عن كل سنة)
(94.341,10 TL.)
3.677.400 TL.
f) ملغاة: 9/4/2003، القانون رقم 4842، المادة 27
VII. رسوم وثائق المرور المؤقتة:
a) عن وثائق المرور المؤقتة التي تُمنح وفقًا لأحكام قانون المرور على الطرق البرية ولائحته؛
aa) عن وثائق المرور من الفئة A؛
(55.002,20TL.)
2.145.000 TL.
bb) عن غيرها
(5.448,30 TL.)
214.000 TL.
b) عن وثيقة الإذن الممنوحة للمركبات التي لم تُمنح وثيقة المطابقة للطرق البرية
(6.237,50 TL.)
244.800 TL.
جدول التعديلات التي أُجريت بقرارات مجلس الوزراء والبلاغات على النسب والمقادير الواردة في بعض مواد القانون رقم 492
التشريع المعدِّل
الجريدة الرسمية التي نُشر فيها
المعدَّل في القانون رقم 492
التاريخ
الرقم
النوع
التاريخ
الرقم
المادة
الجدول
20/12/1985
85/10177
قرار مجلس الوزراء
26/12/1985
18970
-
1 إلى 9
30/12/1987
87/12462
قرار مجلس الوزراء
31/12/1987
19681 (المكرر)
-
1 إلى 9
22/12/1988
88/13600
قرار مجلس الوزراء
30/12/1988
20035
-
1 إلى 9
27/12/1989
89/14920
قرار مجلس الوزراء
30/12/1989
20388
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:18
بلاغ
24/12/1991
21091
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:19
بلاغ
18/12/1992
21439
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:24
بلاغ
23/12/1993
21797
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:31
بلاغ
27/12/1996
22860
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:33
بلاغ
16/12/1997
23202 (المكرر)
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:34
بلاغ
1/12/1998
23540 (المكرر)
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:36
بلاغ
6/12/1999
23908
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:37
بلاغ
22/12/2000
24268
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:38
بلاغ
19/12/2001
24615
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:45
بلاغ
30/12/2004
25686
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:46
بلاغ
5/1/2005
25691
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:49
بلاغ
18/12/2005
26027
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:50
بلاغ
27/12/2005
26036
-
2
-
السلسلة رقم:52
بلاغ
20/12/2006
26382
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:54
بلاغ
26/12/2007
26738
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:55
بلاغ
26/12/2007
26738
-
2, 5, 6, 7
-
السلسلة رقم:57
بلاغ
23/12/2008
27089
-
2, 5, 6, 7
-
السلسلة رقم:58
بلاغ
24/12/2008
27090
-
1 إلى 9
-
2009/14813
بلاغ
29/3/2009
27184
-
4
-
السلسلة رقم:60
بلاغ
31/12/2009
27449
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:61
بلاغ
31/12/2009
27449
-
2, 5, 6, 7
7/6/2010
2010/512
قرار مجلس الوزراء
20/6/2010
27617
-
6
-
السلسلة رقم:62
بلاغ
20/6/2010
27617
-
6
-
السلسلة رقم:63
بلاغ
29/12/2010
27800 (المكرر 6)
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:64
بلاغ
29/12/2010
27800 (المكرر 6)
-
2, 5, 6, 7
-
السلسلة رقم:65
بلاغ
31/12/2011
28159
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:66
بلاغ
31/12/2011
28159
-
2, 5, 6, 7
20/9/2012
2012/3735
قرار مجلس الوزراء
22/9/2012
28419
-
4
-
السلسلة رقم:69
بلاغ
1/1/2013
28515
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:70
بلاغ
1/1/2013
28515
-
2 إلى 9
-
السلسلة رقم:71
بلاغ
30/12/2013
28867 (المكرر)
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:72
بلاغ
30/12/2013
28867 (المكرر)
-
(2، 5، 6، 7)
-
السلسلة رقم:73
بلاغ
30/12/2014
29221
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:74
بلاغ
30/12/2014
29221
-
2 إلى 9
-
السلسلة رقم:75
بلاغ
25/12/2015
29573
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:76
بلاغ
31/12/2015
29579
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:78
بلاغ
27/12/2016
29931
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:79
بلاغ
27/12/2016
29931
-
1 إلى 9
13/3/2017
2017/9973
قرار مجلس الوزراء
15/3/2017
30008
-
4
-
السلسلة رقم:80
بلاغ
29/12/2017
30285 (المكرر)
-
1 إلى 9
-
السلسلة رقم:81
بلاغ
30/12/2017
30286
-
1 إلى 9
التشريع المعدِّل
الجريدة الرسمية التي نُشر فيها
المعدَّل في القانون رقم 492
التاريخ
الرقم
النوع
التاريخ
الرقم
المادة
الجدول
30/4/2018
2018/11674
قرار مجلس الوزراء
5/5/2018
30412
-
4
السلسلة رقم:84
بلاغ
27/12/2019
30991 (المكرر 2)
السلسلة رقم:85
بلاغ
27/12/2019
30991 (المكرر 2)
-
السلسلة رقم:86
بلاغ
29/12/2020
31349 مكرر
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
السلسلة رقم:89
بلاغ
21/12/2021
31696
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
السلسلة رقم:90
بلاغ
21/12/2021
31696
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
السلسلة رقم:90
بلاغ
30/12/2022
32059 (المكرر 2)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
السلسلة رقم:90
بلاغ
30/12/2022
32059 (المكرر 2)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
6/7/2023
7344
قرار رئيس الجمهورية
7/7/2023
32241
8,9
السلسلة رقم:94
بلاغ
30/12/2023
32415 (المكرر 2)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
السلسلة رقم:95
بلاغ
30/12/2023
32415 (المكرر 2)
2, 5, 6, 7
السلسلة رقم:96
بلاغ
30/12/2024
32768 (المكرر 2)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
السلسلة رقم:97
بلاغ
30/12/2024
32768 (المكرر 2)
2, 5, 6, 7
السلسلة رقم:98
بلاغ
31/12/2025
33124 (المكرر 5)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
السلسلة رقم:99
بلاغ
31/12/2025
33124 (المكرر 5)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
قائمة تبيِّن تواريخ نفاذ التشريعات المعدِّلة للقانون رقم 492
أو قرارات المحكمة الدستورية
(تواريخ النفاذ)
رقم القانون/المرسوم بقوة القانون المعدِّل أو قرار المحكمة الدستورية القاضي بالإلغاء
مواد القانون رقم 492 المعدَّلة
تاريخ النفاذ
903
38, 59
في بداية السنة المالية التالية لتاريخ 24/7/1967
1137
86
31/3/1969
1318
76
10/8/1970
1512
48, 51, 72
5/5/1972
1977
79، 86، الجدول رقم 6
1/4/1976
2244
34
16/6/1979
2345
79، الجدول رقم 1، الجدول رقم 2، الجدول رقم 3، الجدول رقم 4، الجدول رقم 5، الجدول رقم 6، الجدول رقم 7، الجدول رقم 8، الجدول رقم 9
الرسوم السنوية التي دخلت حديثًا في نطاق الرسم والرسوم السنوية التي زيدت مقاديرها في 1/1/1981، وسائر الأحكام في 1/12/1980
2366
13، الجدول رقم 2
31/12/1980، على أن يسري اعتبارًا من 1/1/1981
2430
13، 86، 123، الجدول رقم 1، الجدول رقم 5، الجدول رقم 6، الجدول رقم 8،
1/4/1981
2588
1، 5، 52، 53، 54، 55، 56، الجدول رقم 1، الجدول رقم 3
في تاريخ إنشاء المحاكم الإدارية الإقليمية والمحاكم الإدارية والمحاكم الضريبية ومباشرتها مهامها
58، 59، 67، 69، الجدول رقم 2، الجدول رقم 4
في بداية السنة المالية التي تقع فيها أول فترة إقرار عامة تلي فترة الإقرار العامة لعام 1980 لضريبة الأملاك
13, 79
1/3/1982
3180
76، 79، الجدول رقم 6
1/5/1985
3239
الأحكام المتعلقة برسوم اللاسلكي المضافة إلى الجدول رقم 8 (باستثناء الأحكام المتعلقة بالرسوم السنوية)
11/12/1985، على أن يسري اعتبارًا من 7/10/1983
34، 59، 68، المكررة 69، 70، المكررة 138، الجدول رقم 1، الجدول رقم 4، الأحكام المتعلقة برسوم ترخيص التلفزيون ذي الدائرة المغلقة المضافة إلى الجدول رقم 8، الجدول رقم 9
1/1/1986
3418
الجدول رقم 8
31/3/1988
3505
الجدول رقم 7
10/12/1988، على أن يسري اعتبارًا من 1/1/1989
المكررة 138
10/12/1988
3689
43، المكررة 138
1/1/1991، على أن يُطبَّق على الدخول المحققة اعتبارًا من 1/1/1991
3717
34
16/5/1991
3824
63
1/1/1993
3986
المكررة 138
7/5/1994
4008
الجدول رقم 8
6/7/1994
4369
الجدول رقم 4
1/8/1998
63، المكررة 138، الجدول رقم 6، الجدول رقم 8
29/7/1998
4444
63، المادة المؤقتة 5
14/8/1999
85
1/1/2000
4503
المكررة 138، الجدول رقم 8، الجدول رقم 9
5/2/2000
4684
123
3/7/2001
4731
113
30/12/2001، على أن يسري اعتبارًا من 31/12/2001
74، الجدول رقم 6
30/12/2001، على أن يُطبَّق أيضًا على رسوم تصاريح الإقامة التي لم تُحصَّل بعد
4751
63
9/4/2002 وهو تاريخ النشر، على أن يسري اعتبارًا من 1/1/2002
4761
الجدول رقم 6
22/6/2002
4817
الجدول رقم 6
6/9/2003
4842
123
1/1/2004
الجدول رقم 8
31/12/2003
المكررة 138، الجدول رقم 4
4/4/2003
4915
الجدول رقم 8
11/7/2003
4962
59, 123
7/8/2003
5035
123
2/1/2004
المكررة 138، المادة الإضافية 1 والجدول رقم 1، الجدول رقم 2، الجدول رقم 4، الجدول رقم 6، الجدول رقم 7، الجدول رقم 8، الجدول رقم 9
2/1/2004، على أن يسري اعتبارًا من 1/1/2001
5226
59
27/7/2004
5228
القسمان VI-15-(a) و(b) من الجدول رقم 8
31/7/2004، على أن يسري اعتبارًا من 1/1/2004
88 والأجزاء الأخرى من الجدول رقم 8
31/7/2004
القسم المعني من الجدول رقم 9
1/1/2005
5234
81
21/9/2004
5235
الجدول رقم 1
1/4/2005
5281
13، 25، 55، 59، 63، 77، 93، 106، 112، 122، 123، 131، 133، 137، المادة المكررة 138، الجدول رقم 7، الجدول رقم 9
31/12/2004، على أن يسري اعتبارًا من 1/1/2005
5582
59، الجدول رقم 1، الجدول رقم 8
6/3/2007
5615
123، الجدول رقم 4
4/4/2007
الجدول رقم 8
1/1/2008
5766
42، 59، 63، 123، الجدول رقم 1، الجدول رقم 3، الجدول رقم 8
6/6/2008
5831
الجدول رقم 4
27/1/2009
5838
63، المادة المكررة 138، الجدول رقم 4
28/2/2009
5897
الجدول رقم 8
30/6/2009
5951
الجدول رقم 8 والحكم غير المدرج
5/2/2010
6009
28، 123، الجدول رقم 1
1/8/2010
6111
123
25/2/2011
6216
الجدول رقم 1
3/4/2011
6217
13، الحكم غير المدرج، الجدول رقم 1، الجدول رقم 2
14/4/2011
المرسوم بقوة القانون/646
134
10/7/2011
6322
113، 123، الجدول رقم 8
15/6/2012
6358
المادة المؤقتة 6
10/11/2012
6361
الجدول رقم 4
13/12/2012
قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 18/10/2012، E. 2012/70، K. 2012/157
28/a
بعد ستة أشهر اعتبارًا من 13/2/2013 (13/8/2013)
قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 1/11/2012، E. 2011/64، K. 2012/168
(1) الجدول رقم 1، قسم "A. رسوم المحاكم"، جزء "IV. رسوم الطعن بالنقض والاستئناف والاعتراض"، البنود (f) و(g) و(h)
بعد ستة أشهر اعتبارًا من 13/3/2013 (13/9/2013)
6487
28، الجدول رقم (8)
11/6/2013
6456
113 والجدول رقم (8)
1/1/2014
6518
(1) الجدول رقم 1
19/2/2014
6528
(8) الجدول رقم 8
14/3/2014
6458
88
بعد سنة واحدة من 11/4/2013 (11/4/2014)
6545
(1) و(3) الجدولان رقم 1 ورقم 3
28/6/2014
6552
88
11/9/2014
6592
(8) الجدول رقم 8
18/2/2015
6663
85
10/2/2016
6728
38، 47، 59، 123، 132، المادة الإضافية 1 والجداول رقم (1) و(2) و(4)
9/8/2016
أحكام البندين (n) و(o) من الفقرة (2) من المادة الإضافية 1
9/8/2016 وهو تاريخ النشر، على أن يُطبَّق على المشاريع والأعمال المنفَّذة بعد 9/8/2016
6735
1، 83، 84، 85، 88، 90، 93، 94، الجدول رقم 6
13/8/2016
6769
الجدول رقم 8
10/1/2017
6770
المادة الإضافية 1، الجدول رقم 8
27/1/2017
6824
الجدول رقم 4
8/3/2017
7033
59
1/7/2017
7061
123، الجدول رقم 8
5/12/2017
7099
123
10/3/2018
7101
الجدول رقم 1
15/3/2018
قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 5/4/2023، E. 2023/48، K. 2023/72
36
4/5/2023
7103
الجدول رقم 1
27/3/2018
7104
الجدول رقم 2
6/4/2018
7143
الجدول رقم 4
18/5/2018
المرسوم بقوة القانون/700
38، 59، 74، 87، المادة المكررة 138، الجدول رقم 1، الجدول رقم 4، الجدول رقم 8
في تاريخ أداء رئيس الجمهورية اليمين ومباشرته مهامه عقب انتخابات الجمعية الوطنية الكبرى التركية والانتخابات الرئاسية التي أُجريت معًا في 24/6/2018 (9/7/2018)
7155
29/A، الجدول رقم 1
1/6/2019
قرار رئيس الجمهورية رقم 1314
الجدول رقم 8
19/7/2019
قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 24/12/2020، E. 2020/15؛ K. 2020/78
المادة الإضافية 1
28/4/2021
7327
المادة المكررة 69، 132
19/6/2021
7334
الجدول رقم 7
28/7/2021
7341
123
6/11/2021
7343
الجدول رقم 1
30/11/2021
7440
الجدول رقم 4
12/3/2023
قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 8/9/2022، E. 2022/61، K. 2022/101
32
اعتبارًا من 6/10/2022
بعد تسعة أشهر
(6/7/2023)
7491
13, 59
28/12/2023
98، 102، 107، الجدول رقم 7، الجدول رقم 8،
1/1/2024
المادة الإضافية 1
اعتبارًا من تاريخ نشر القانون (28/12/2023)
في تاريخ النشر، على أن يُطبَّق على المناقصات المطروحة بعده
7496
الجدول رقم 8
1/3/2024
10382
الجدول رقم 8
9/9/2025
7566
59، 63، الجدول رقم (4)
19/12/2025
(2) الجدول رقم 2، الجدول رقم (8)
1/1/2026
قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 8/10/2025، E. 2024/103، K. 2025/201
28
بعد تسعة أشهر اعتبارًا من نشر القرار في الجريدة الرسمية
(24/9/2025)